جرائم وقضايا

المحكمة تلزم نصاباً برد 50 ألف إلى مواطنة

قضت المحكمة الكلية بابطال عقد شراء قطعة أرض في مصر، والزامت المواطن البائع برد مبلغ 50 الف دينار لمواطنة  مع الزامه بالمصروفات و500 دينار أتعاب محاماة على خلفية قيامه بالتدليس عليها وبيعه قطعة ارض زراعية في مصر لا يملكها.



وفي الدعوى المرفوعة من المواطنة عبر دفاعها المحامي عبدالله العلندا أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ومحرر بالكويت أدخل المواطن التدليس بأن باع لها قطعة أرض زراعية ومساحتها “400 فدان” في مصر وذلك لقاء ثمن إجمالي وقدره 50 ألف دينار كويتي وقدم لها صورة من توكيل صادر من جمهورية مصر العربية وزعم أن تلك الأرض المباعة ملكه وله حق التصرف بها.      



وقال أمام المحكمة المحامي عبدالله العلندا ان المواطن قدم لموكلته عقد البيع مار الذكر محرر على ورق أحد المحامين بالكويت، وتمكن بهذه الوسيلة وهذا الإيهام من الاستيلاء منها على المبلغ المذكور، وتبين بعد ذلك أنه لا يملك حق التصرف في الأرض المباعة محل عقد البيع وليست ملكاً له. واستند الى نص المادة (151) من القانون المدني والى المادة (152) من ذات القانون، مؤكدا ان قيامه بهذا العمل يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب، قد أدخل الغش والتدليس على موكلته مستغلاً حسن نيتها وثقتها به وقدم لها توكيل وعقد بيع محرر على أوراق محامي وكذب في الإدلاء بواقعات وملابسات التعاقد بأن أوهمها بأنه له الحق في التصرف في الأرض المباعة بموجب التوكيل الذي قدمه لها فاستطاع بذلك الإيهام والتدليس أن يستولي منها على ثمن الأرض 50 ألف دينار كويتي ، كما أن الواقعة محل الدعوى قد جرت أحداثها بدولة الكويت .