تزامنا مع الطعن الانتخابي الذي تقدم به 14 ناخبا من الدائرة الثالثة في صحة فوز النائب محمد الجويهل بالانتخابات، دعا “تجمع أحرار الدائرة الثالثة” أبناء المنطقة إلى حضور الملتقى الذي سيقيمونه اليوم في ديوان غنيم السويجي بجنوب السرة في السابعة من مساء اليوم تحت عنوان “الاحكام الدستورية وبطلان العضوية البرلمانية” للكشف عن حيثيات الاحكام الدستورية التي تسقط عضوية النائبين محمد الجويهل ونبيل الفضل، بمشاركة د.فواز الجديعي ونخبة من الدستوريين، وذلك ضمن حملة أطلقوها لإسقاط من وصفوهم بأنهم “لا يستحقون تمثيلهم بالمجلس”.
وكان المحامي محمد منور قد كشف من حسابه على “تويتر” عن نيته التقدم للمحكمة الدستورية رسميا بالطعن في صحة عضوية الجويهل داعيا أبناء الدائرة الثالثة الى التنسيق معه للمشاركة في هذه الخطوة.
للمزيد:

وكيلا الطاعنين
المحاميان
ثامر الجدعـي
و جاسر الجدعي
إنه في يوم ( ) الموافق ( / / 2012 )
بناء على طلب /
1- على ردن مبارك البخيت ب.م (286073000227)
2- عمر زيد هزاع العنزى ب.م (288082500548)
3- فهد خالد ابداح بوردن ب.م (277050201048)
4- ابراهيم خلف ابراهيم السعدون ب.م (272121700897)
5- سعود فرحان سعود المطيرى ب.م (289042700849)
6- عبدالله ناصر عبدالرحمن الجميل ب.م (275110900344)
7- غنيم محمد غنام المطيرى ب.م (265020400689)
8- ابداح خالد ابداح بوردن ب.م (277050201048)
9 – نواف عدنان نافل بويابس ب.م (277021600015)
10 – مصعب حسن محمد الصميط ب.م ( 283051800801)
11- سعود عبدالعزيز محمد النصار ب.م (281111800346)
12- وليد صالح عبدالله الشعلان ب.م ( 274018901226)
13- شيماء مصطفى يوسف الحماد ب.م (277090900265)
14- انور مساعد السيد ابراهيم الطبطبائى ب.م (267120700063)
ومحله المختار مكتب المحاميان/ ثامر الجدعـي وجاسر الجدعي
لدى محكمة التمييز والدستوريه العليا والكائن بشرق شارع أحمد الجابرـ برج الديرة ـ الدور الأول ـ بالكويت.
أنا : مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ
قد انتقلت واعلنت :
1- السيد/ محمد سالم جويهل الجويهل
2- السيد/ رئيس مجلس الأمة بصفته
ويعلن بمقر مجلس الأمة
مخاطبا مع:———————
3- السيد/ وكيل وزارة العدل بصفته
4- السيد/ وكيل وزارة الداخلية بصفته
ويعلنا بإدارة الفتوى والتشريع.
مخاطبا مع:———————
واعلنتهم بالاتى:
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاة والسلام على الهادى الأمين سيدنا محمد وعلى إله وصحبه اجمعين
قال تعالى ” إِنّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا” سورة النساء آية 58)
وقال تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ” (سورة الانفال آية 27) وعن أبى هريره رضى الله عنه أن النبى صلى الله وعليه وسلم قال للأعرابى الذى سأله عن الساعه قال له ” إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعه ” قال الأعرابى : كيف إضاعتها قال صلى الله عليه وسلم ” إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة ” أخرجة البخارى
الموضــوع
حيث حدد يوم الخميس الموافق 2/2/2012 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي.
ولما كان الطاعنون ممن تتوافر فيهم شروط الانتخابات قد أدلو بأصواتهم في الدائرة الثالثة طبقاً للقانون.
وحيث تنص المادة (41) من القانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أن:
” لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك بالدائرة التي كان مرشحاً لها ” .
وحيث تنص المادة (68) من قانون الجزاء على أنه:
” كل حكم بعقوبة يستوجب حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:
1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهدا وكملتزم لحساب الدولة.
2- الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوايها.
3- الاشتراك في انتخابات أعضاء المجالس والهيئات العامة.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن:
” يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخله بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد
إليه أعتباره ” .
وتنص المادة (82) من الدستور على أن:
تشترط عضوية مجلس الأمة:
أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
ب) أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
” وحيث أن مهمة المحكمة الدستورية بالنسبة إلى الطعون الانتخابية إنما تحكمها التشريعات المنظمة لهذا الشأن وإلى أحكام هذه التشريعات وعلى الوجه الصحيح لتفسيرها ويكون مرد الأمر بلا إفراط ولا تفريط ودون توسعه أو انتقاص أو تضييق ومن المسلم به أن للمحكمة في حدود الطعن المرفوع أمامها بسط رقابتها على عملية الانتخاب وفحص جميع إجراءاتها وقواعدها للتأكد من سلامتها وكذا النتائج التي أعلنت استناداً إليها والطعن الانتخابي من بعد قد يؤدي إلى الغاء العملية الانتخابية برمتها متى ثبت للمحكمة أن العملية الانتخابية قد جاءت معيبة في جملتها في ضوء ما ستظهره من عيب يوجب إعادة الانتخاب في الدائرة بالكامل – كما يؤدي الطعن إلى الغائها جزئياً متى وجدت أن العيب قد أعتور أحد إجراءاتها بما من شأنه تعديل النتائج المعلن وبهذا تقضي ببطلان الانتخاب بالنسبة للفائز الذي أتصل به الإجراء الباطل – أو بتعديل النتيجبة بإعلان من تراه أحق بالفوز بالعضوية حتى تكون نتيجة الانتخاب إعلاناً صحيحاً لإرادة الناخبين الحقيقية.
أسباب ومبررات الطعن
السبب الأول: عدم توافر الشروط الواجبة لعضوية مجلس الأمة في المطعون ضده الأول:
لما كان المطعون ضده الأول قد تقدم بالطعن امام المحكمة الدستورية بطلب بطلان الانتخابات التي أجريت في الدائرة الثالثة بتاريخ 17/5/2008 وما يترتب على ذلك من أثار اخصها بطلان إعلان أسماء الفائزين بانتخابات هذه الدائرة.
وقد ردت المحكمة الدستورية على الطاعن بتقرير قاعدة قانونية مقررة ضمناً بالقانون كتبت بماء الذهب وكشفت عن مكنون إرادة المشرع الحقيقية بقولها:
“ان حق الترشح هو حق أصيل شأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به الا من هو مستوفي لشروطه، أهلاً لممارسته وقادراً على أدائه، وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود الا ما كان هادفاً للمصلحة العامة ومحققاً لأغراضها هذا وقد تكفل الدستور في المادة 82 منه ببيان ما يشترط في عضو مجلس الأمة متطلباً من من بين تلك الشروط أن تتوافر في شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب كما وردت المادة 2 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن انتخابات الدستور، وتضمن القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة المعدل النص في المادة(2) منه على أن “يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره” كما نص ذات القانون في المادة 19 منه على أنه ” يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الأنتخاب كما أنه غني عن البيان أنه ثمة شرط أخر لا ريب فيه هو شرط حسن السمعة وأنه وأن كان قانون الانتخاب لم يورده نم ضمن الشروط اللازمة للترشيح الا أن هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية ليعلوا شأنها وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها ويعد هذا الشرط وفق ما هو مستقر عليه من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية ولا يحتاج الى نص خاص يقرره، وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح ويقصد به الا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين، صوناً لكرامة السلطة التشريعية وحفظاً لهيبتها وضماناً لتمثيل الأمة في مجلسه النيابي بتخير نم ينوب عنها أحسن تمثيل. وهذا الشرط مستقل بذاته عن الشرط الوارد بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر، فلا يلزم لسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة ضد المرشح،كما لا يصح الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة ” دستورى طعن 8/2008
وبالتالي وتطبيقاً للحكم السابق الصادر من المحكمة الدستورية الموقرة فإن السيد محمد الجويهل يعتبر فاقداً لشرط من شروط الترشيح وبالتالي يكون غير مستحقاً لشرف تمثيل الأمة.
بالإضافة لعدم توافر شرط حسن السمعة كانت المحكمة الدستورية قد أشارت في حكمها أن السيد الجويهل في الطعن 8/2008 انه”
” قد سبق أن قدم إلى المحاكمة الجنائية أكثر من مرة في جرائم نصب وتزوير وإساءة استعمال هاتف صدرت فيها أحكام قضائية إما بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب أو
الإعفاء منه” (لطفاً يرجى مطالعة الحافظة).
كما أن الفقه والقضاء المصرى قد قرر فى هذا الخصوص أنه :
” لما كان ذلك وكان المشرع قد استلزم فيمن يرشح لمجلس الأمة أن يكون حسن السيرة محمود السمعة على الرغم من عدم النص صراحة على ذلك الشرط إلا أن القضاء الإداري بسط رقابته على ضرورة توافر هذا الشرط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب مع وضع الضوابط على اثبات عدم توافر هذا الشرط ” .
وقد عرفت محكمة القضاء الإداري سوء السمعة بأن مرجعه ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع يدفعان بصاحبهما إلى طريق الرذيله ويجنبانه سبيل الفضيله والنزاهة والشرف حتى يشيع عنه قائله السوء.
كما عرفت سيرة المرء بأنها ما عرف به أو عرف عنه من صفات حميدة أو غير حميدة تناقلها الألسن وتقربها الأذهان على أنها صحيحة وأن اثبات سوء السيرة لا يشترط صدور أحكام جنائية وغيرها بل لابد من توافر الأدلة والقرائن الجادة على قيام الشبهات على الضعف في الخلق والانحراف في الطبع وأن تعلق بسمعته بدليل جدي شوائب تلوكها الألسن.
فالقضاء الإداري بسط رقابته على ضرورة توافر شرط حسن السيرة محمود السمعة فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة ووضع الضوابط في إثبات عدم توافر هذا الشرط وهذا ما هو معروف عنه بدوره الإنشائي في حالة سكوت المشرع عن تنظيم موضوع ما فإنه يرجع إلى المبادئ العامة للقانون وتطبيقها على الحالة المعروضة أمامه.
ولقد أحسن القضاء الإداري حينما قضى بأنه لا ينبغي أن يفسر سكوت المشرع عن النص عزوفاً عن الشرط ذاته فذلك ينزه المشرع عنه.
وإذا كان المشرع لم يشترط حسن المسعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح فهذا الشرط يعد من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية لا يحتاج إلى نص يقرره.
(الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية – دكتور اكرام عبدالحكيم حسان – طبعة 207 ص 198 وما بعدها).
وبين القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب لم يشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح – هذا الشرط من الأصول العامة في التوظيف وتقليد المناصب النيابية والتنفيذية لا يحتاج إلى نص يقرره – يتعلق هذا الشرط بالسلوك الشخصي للمرشح بألا يكون قد أشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها – لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة بالشرف ضد المرشح – لا يجوز الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة ولا يستند إلى غلبة اليقين – تطبيق.
(طعن رقم 1671 سنة 47 قضائية عليا جلسة 2/11/2000)
وحيث حدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الأمة إلا أن شرط حسن السيرة والسمعة يضحى من الشروط التي توجبها الأصول العامة بغير حاجة إلى نص خاص سواء أكان ذلك في مجال التوظيف أم مجال التصدي للعمل العام ومباشرة الحقوق السياسية ومن ثم فإن خلو القوانين المنظمة لشرط تولي السلطة التشريعية من النص عليه لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه على أنه شرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإداري فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة وقد جاء السكوت عنه تأكيداً لإستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج إلى النص عليها.
إذ تنص المادة 69 من قانون الجزاء:
” .. إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة (68) تعيين حرمانه فورا من ذلك .. ” .
وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه لا اجتهاد مع صريح النص ، ولما كانت المادة الثانية من قانون الانتخابات قد أوردت صراحة بأنه { يحرم من الانتخاب المحكوم عليه في جناية ، وبطريق اللزوم المنطقي بأن أي عقوبة في جناية تكون مانعاً وحائلاً دون حق الانتخاب وينسحب ذلك الأثر على حق الترشيح طبقاً لنص المادة 82 من الدستور سالفة الذكر ، وبالتالي فإن صدور الحكم النهائي الثابت من قبل محكمة الجنايات بعقوبة المطعون ضده الأول تكون مانعاً وحائلاً من خوضه الترشيح لمجلس الأمة ، ولا يرتبط بذلك أن تكون التهمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، إذ أن صراحة المادة سالفة الذكر تغني عن أي لبس أو إجتهاد في قولها {عقوبة جناية} ، وبالتالي فإن أية عقوبة جناية تصدر من المحكمة سواء في قضية مخلة بالشرف أو غيرها من التهم تكون حائلاً دون حق الترشيح للانتخابات . (لطفاً يرجى مطالعة الحافظة).
وأعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون الأمة وتكون كلمتهم تشريع يطبق على الكافة ، لابد أن تكون صحيفتهم الجنائية خالية من أي شائبة يمكن أن تحرمهم قانوناً من حق هذا التمثيل وهم أولى الناس بإحترام القانون وممثل الكافه تمثيلاً مشرفاً ، وباعتبار الطاعنين من أبناء الشعب الكويتي ولا يرضون أن يمثلهم من كانت صحيفته الجنائية لا تسمح له بهذا الحق ، وإلا فقدت الثقة في أعضاء مجلس الأمة وهذا ما يتنزه عنه المشرع الكويتي من خلال ما شرعه من ضوابط وشروط فيمن ينوى هذا الأمر.
السبب الثاني: استفادة المطعون ضده الأول من تحصين الكشوف الانتخابية:
لقد قرر قانون الانتخاب1/2006 بمادته الأولى بتعديل المادة الثامنة “يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل السنوي:
أ – إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.
ج – إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
د- حذف أسماء المتوفين.
ه- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسمائهم أدرجت بغير حق.
و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. “
وبالتالي كان السبب الرئيسي في وقف قرار شطب السيد الجويهل من قبل الدائرة الإدارية وإعادته إلى كشوف الجداول الانتخابية (وهو الشرط الوحيد بالنسبة للمرشح وفق المادة 19 من قانون الانتخاب) هو مبدأ تحصين الجدول الانتخابي وعدم جواز المساس به ومع هذا لم تزل الدائرة الإدارية تبحث في الموضوع المتعلق بقرار الشطب.
وقانون الانتخاب وإن كان قد أعمل مبدأ تحصين الجداول الانتخابية ولكن المشرع لم يترك المسألة هملاً وإنما أخضع كل من فقد شرط من شروط الانتخاب وبالتالي الترشح لرقابة المحكمة الدستورية لاحقاً، سدأ عن وصول من أشتهر عنه قالة السوء ومانعاً من عضوية من أشتهر بالتردي فيما يشين.
وبالتالي سلطة المحكمة الدستورية في بسط رقابتها القضائية أمر لا مناص منه منعاً لوصول من وصفته المحكمة ذاتها بفقدانه شرط من شروط الترشح والسيد محمد الجويهل كان سببا في أن تضع المحكمة الدستورية الموقرة هذه القاعدة الحقة التي بدونها لن يحول حائل عن وصول من لا يستحق تمثيل الأمة وشرف
التشريع عنها.
فيقابل قاعدة تحصين الجداول الانتخابية قاعدة أخرى وهي حق المحكمة في الرقابة اللاحقة لكل من استفاد من تحصين الكشوف والقول بخلاف ذلك يؤدي بنتيجة غير مقبولة مفادها وجود قصور تشريعي جسيم ولكن المحكمة الدستورية قد قامت بواجبها على أكمل وجه في الطعن 8/2008 وتطرقت للموضوع وأضافت شرط جديد مقررتا بذلك ما دار في خلد المشرع وما أستقر في وجدان الأمة من ضرورة المحافظة على مهابة الوظيفة النيابية.
بناء عليــــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صورة من صحيفة الطعن وكلفتها بالحضور أمام المحكمة الدستورية وذلك لسماعه الحكم:
أولاً: بإلغاء نتيجة الاقتراع لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة الدائرة الثالثة 2012 في حق المطعون ضده الأول واعتبار مقعده شاغراً.
ثانياً: بطلان عضوية المطعون ضده الأول لمجلس الأمة 2012 لفقدانه شرط من الشروط الواجب توافرها في الناخب.
ولأجــــــــــل العلم /


أضف تعليق