برلمان

((سبر)) تنشر نصه
5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة العامة للنزاهة

 النواب محمد الدلال ورياض العدساني , أسامة الشاهين , محمد الكندري وعبدالله الطريجي تقدموا جميعهم بأقتراح حول إنشاء الهيئة العامة للنزاهة وذلك بعد إطلاعهم على الدستور والقوانين التي تخص كل مايتعلق بإنشاء “النزاهة”.  
وجاء نص الاقتراح كالتالي:
اقتراح قانون رقم (    ) لسنة 2010
بشأن الهيئة العامة للنزاهة
 – بعد الإطلاع على الدستور
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة .
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزى والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية .
– وعلى القانون رقم (01) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. ملغي
– وعلى القانون رقم (35) لسنة 2002 فى شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
– وعلى القانون رقم (05) لسنة 2005 فى شأن بلدية الكويت .
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 فى شأن الجمعيات التعاونية .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.
– وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيمنشاط الاوراق المالية .
– وعلى المرسوم الأميرى رقم (10) لسنة 1960 فى ِأن ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وبناء على موافقة مجلس الأمة .
فقد وافقنا على هذا القانون وأصدرناه .
الباب الأول – الهيئة العامة للنزاهة
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانى المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
 · الهيئة : الهيئة العامة للنزاهة المنشأة بموجب هذا القانون .
· الرئيس : رئيس الهيئة العامة للنزاهة .
· مجلس الأمناء : المشرف على أعمال الهيئة والذى حددت شؤونه المواد من 6 إلى 9 من هذا القانون .
· الجهة المختصة : الجهة المعنية بنظر الجرائم مثل القضاء والنيابة العامة أو وزارة الداخلية أو البنك المركزى أو ديوان المحاسبة وفقاً لنوع الجريمة .
· الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
· جرائم الفساد : الجرائم المنصوص عليها فى قانون الجزاء الكويتى وقانون حماية المال العام والقوانين الجزائية الخاصة والقانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
· اللائحة التنفيذية : هى اللائحة التى تصدر عن مجلس الأمناء فى الهيئة والخاصة بالجوانب الفنية لممارستها اختصاصاتها ويجوز أن تصدر لائحة تنفيذية واحدة أو أكثر وفقاً للأبواب الواردة فى هذا القانون .
· اللائحة التنظيمية : هى اللائحة التى تصدر عن مجلس الأمناء فى الهيئة والخاصة بالموضوعات المعنية بالتنظيم الداخلى للهيئة والعاملين فيها والمتعاقدين معها .
مادة (2)
يقصد بالموظف العام الذى يخضع لأكام هذا القانون كل من الأشخاص الأتية صفتهم :
1 ) رئيس وأعضاء مجلس الأمة .
2 ) رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير .
3 ) رئيس وأعضاء المجلس البلدى .
4 ) رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورجال القضاء والنيابة العامة والعاملون فى إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية فى وزارة الداخلية والإدارة القانونية فى بلدية الكويت وخبراء الجدول من المحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون .
5 ) رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التى تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم .
6 ) القياديون شاغلو الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن فى مستواهم فى الوزارات والإدارات الحكومية فى الجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.
7 ) العاملون فى ديوان المحاسبة .
8 ) أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن فى مستواهم فى المؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت .
9 ) أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية .
10) الموظفون والمستخدمون والعمال فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة .
11) موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت .
إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها
مادة (3)
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للنزاهة )  تلحق بمجلس الوزراء
وتؤدى الهيئة مهامها واختصاصاتها بإستقلالية مالية وادارية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأى شخص أو جهة التدخل فى شؤونها بأى صورة كانت .
مادة (4)
الهدف من إنشاء الهيئة تحقيق الأمور الآتية :
1 ) تطبيق القوانين الحامية للمال العام والقوانين الجزائية والقانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
2 ) منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته .
3) حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء إستخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية .
4 ) تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة فى المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .
5 ) توفير ادوار الحماية القانونية للمبلغين وفقا لهذا القانون عن الفساد سواء أكانوا شهوداً على الجريمة أم خبراء يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة أم ضحايا للجريمة أم علموا بالجريمة بأى طريقة أخرى .
6 ) تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية فى مجالات مكافحة الفساد .
7 ) تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة الفعالة والنشطة فى محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .
8) تعزيز قيم واليات وبرامج النزاهة فى القطاعين العام والخاص .
مادة (5)
تتولى الهيئة المهام والاختصاصات التالية :
1 ) وضع إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .
2 ) تلقى التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفى حال التأكد من أنها تشكل جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .
3 ) متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد سلوك الموظف العام وفقاً للأحكام الواردة فى الباب الثاني من هذا القانون .
4 ) تلقى إقرارات الذمة المالية وفقاً للأحكام الواردة فى الباب الثالث من هذا القانون .
5 ) حماية المبلغين عن الفساد وفقاً للأحكام الواردة فى الباب الرابع من هذا القانون .
6 ) إتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أى عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءاً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة أو يجرى تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .
7 ) إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد وفقا للمتطلبات القضائية والقانونية مع الجهات ذات العلاقة .
8 ) دراسة وتقييم التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دورى لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها الكويت أو أنضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة .
9 ) التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة فى البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت فى المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد .
10) التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها .
11) إتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع فى الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته .
12) دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الكويت فيها وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .
13) التحرى عن الفساد المالى والإدارى والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الألة والمعلومات المتعلقة بها والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية فى قضايا الفساد فى الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة , وتحدد اللائحة التنفيذية اليات واجراءات التحرى المطلوبة فى هذا الشان.
14) إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بأى مخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها فى القانون والتى تتطلب المقاضاة الجنائية .
15) أى مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة .
مجلس الأمناء
مادة (6)
1 ) يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من تسعة أشخاص ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة .
2 ) يشترط فى عضو مجلس الأمناء ما يلى :
أ – أن يكون كويتى الجنسية .
ب – أن لا يقل عمرة عن ثلاثون عاماً .
ت – أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى على الأقل .
ث – أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائى بات فى قضية من قضايا الفساد أو فى قضية مخلة بالشرف والأمانة .
3 ) يتم إختيار مجلس الأمناء على النحو الآتى :
أ – الرئيس يعين بمرسوم أميرى بعد موافقة مجلس الوزراء .
ب – عضوان يسميهم مكتب مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس وموظفيه .
ت – عضوان يسميهم المجلس الأعلى للقضاء من غير العاملين فى السلطة القضائية.
ث – عضو يسميه رئيس ديوان المحاسبة من غير العاملين فى الديوان .
ج – عضو يسميه النائب العام من غير العاملين فى السلطة القضائية والنيابة العامة .
ح – عضو يسميه مجلس ادارة بنك الكويت المركزى من غير العاملين فى البنك .
خ – عضو يسميه مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت من غير أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو العاملين فيها .
على أن لا يكون أى منهم موظفاً عاماً ممن ورد تحديدهم فى فى المادة (2) من هذا القانون ولا يحمل إلا صفته الجديدة عضواً فى مجلس الأمناء .
4 ) يتولى رئيس مجلس الأمناء إستكمال أعضاء المجلس وفقاً للفقرة (3) أعلاه من هذه المادة ويختار المجلس فى أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائه .
5 ) يمنح الرئيس درجة وزير ويكون مع نائب الرئيس متفرغين للعمل بالهيئة تفرغاً كاملاً.
6 ) يحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء مجلس الأمناء بمرسوم .
مادة (7)
مدة العضوية فى مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز للعضو الذى يخرج بعد دورة واحدة على الأقل أن يعود لعضوية المجلس .
ولرئيس مجلس الامه بناء على قرار غالبية ثلثى أعضاء مجلس الأمناء إسقاط عضوية الرئيس أو أى من الأعضاء فى حال الإخلال الجسيم والمتعمد بواجباته فى الهيئة .
وإذا خلا موقع الرئيس أو أى من أعضاء مجلس الأمناء لأى سبب يتم تعيين بديل له وفقاً للمادة ( 6 فقرة 3 ) من هذا القانون .
مادة (8)
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية :
1 ) إقرار الهيكل التنظيمى وجدول تشكيلات الوظائف وإعتماد ” اللائحة التنظيمية ” وأى لوائح أخرى منظمة اعمل الهيئة .
2 ) إعتماد ” اللائحة التنفيذية ” لهذا القانون ونشرها ومراجعتها دورياً بهدف تطويرها لتحسين أدائها فى مكافحة الفساد .
3 ) وضع إستراتيجية الهيئة وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها .
4 ) الموافقة على الاتفاقيات والعقود التى تبرمها الهيئة – وذات الصلة بإختصاصاتها – وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه .
5 ) تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها فى قرار تشكيلها .
6 ) إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة .
7 ) إقرار ونشر التقرير السنوى العام للهيئة وحسابها الختامى .
8 ) رفع تقرير نصف سنوى إلى مجلس الأمة يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء .
9 ) الإلتزام بنشر تقارير سنوية وكافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائى بات .
10 ) أى مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنان من أعضائه.
 مادة (9)
يؤدى رئيس وأعضاء مجلس الأمناء اليمين القانونية أمام سمو الأمير قبل مباشرة مهامهم وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التى يجب على من يتولاها فى الهيئة أداء القسم نفسه أمام رئيس الهيئة.
ونص اليمين القانونية ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأودى أعمالى بالأمانة والصدق ” .
الجهاز التنفيذى
مادة (10)
يكون للهيئة جهاز تنفيذى يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلى :
1) يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس عد اعتماد مجلس الامناء ويكونون مسئولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومى للجهاز التنفيذى وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهم وإختصاصاتهم .
2) تختار الهيئة كادرها الإدارى والفنى من ذوى الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنظيمية .
3) تسرى على موظفى الجهاز التنفيذى شروط شاغلى الوظائف العامة المدنية .
4) للهيئة أن تستعين فى إنجاز مهامها بمن تراه من موظفى الأجهزة الحكومية وغيرهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (11)
تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب كادر العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم وإختصاصاتهم فى مكافحة الفساد .
مادة (12 )
1) بناء على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد من كاف من اعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلة لتجديد.
2) مع مراعاة احكام البند السابق (1) من هذه المادة يتم الانتداب وفقا للاجراءات المتبعة في قانون تنظيم السلطة القضائية.
3) يعتبر اعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى الهيئة مختصين بالتحرى والتحقيق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى امام المحكمة المختصة والقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك .
4) يوكل لاعضاء النيابة العامة المنتدبين بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية دون غيرهم كافة الصلاحيات المقررة فى المواد 20 و 21 و22 و 25 و 43 من هذا القانون .
مادة (13)
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم مجلس الامناء بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .
مادة (14)
يحظر على العاملين فى الهيئة إفشاء أى سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم .
مادة (15)
يحظر على أى موظف فى الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية :
1 ) القيام بأى عمل تجارى عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك .
2 ) ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل أخر بما فى ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة فى أى شركة أو فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو الخاصة .
3 ) المشاركة فى عضوية مجلس إدارة أو تقديم أى خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى جهة .
4 ) تقاضى مقابل مادى بشكل مباشر أو غير مباشر من أى جهة .
وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات أعضائها وموظفيها الحاليين والسابقين فى المجالات الخاضعة للتنظيم وفقاً لهذا القانون .
الشئون المالية
مادة (16)
يكون للهيئة موازنة ملحقة ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها الرئيس بعد اعتماد مجلس الامناء , ويتبع فى إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة .
وتخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
تبدأ السنة المالية للهيئة فى الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس من العام التالى أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر مارس التالى لتاريخ صدور هذا القانون .
 مادة (17)
لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ,  ولمجلس الأمناء الصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بإستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها .
مشاركة المجتمع
مادة (18)
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحرى والتحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها فى هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأى طريقة كانت .
مادة (19)
تتعاون الهيئة مع مختلف الأطراف والجهات لتحقيق أفضل نجاح ممكن فى مكافحة الفساد ومن ذلك :
1 ) تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتماع المدنى فى الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التهاون مع الفساد والمفسدين .
2 ) التعاون مع مؤسسات التربية والتعليم ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمواطنة الصالحة ومكافحة الفساد لدى طلبة العلم فى المناهج والأنشطة .
3 ) التعاون مع مؤسسات الإعلام الحكومية والأهلية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق برفض كافة أشكال الفساد .
إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
مادة (20)
مع مراعاة المادة 12  تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة لدى الجهات المختصة  لتعقب وضبط واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة فى القوانين النافذة ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائى بات .
مادة (21)
يجب على الهيئة فور علمها بوقوع جرائم فساد القيام بجمع الاستدلالات بشأنها ولها فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها وعلى الهيئة احالة ما ثبت مخالفتها إلى الجهات القضائية المختصة .
مادة (22)
للهيئة الحق فى مخاطبة وإستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفى القطاع الخاص أو أى شخص له علاقة للإستفسار والتحرى حول الوقائع المتعلقة بالفساد التى وصلت إلى علمها .
مادة (23)
لا يجوز للجهات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو أى شخص طبيعى أو معنوى أخر القيام بأى من الأفعال الآتية :
1 ) الامتناع عن تزويد الهيئة بأى سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة فى الكشف عن أفعال الفساد أو حجبها عنها .
2 ) إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل باختصاصاتها أو الإمتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة بقصد التأثير عليها .
3 ) الإمتناع عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد الواردة فى المادة ( 5 فقرة 1) .
مادة (24)
إذا كان المشتكى عليه بالفساد أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو التشريعات ذات العلاقة شكلاً أو إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً تسرى عليه الأحكام الخاصة الواردة فى التشريعات ذات العلاقة .
مادة (25)
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فى جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها فى القوانين النافذة ذات العلاقة .
مادة (26)
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجرى فى شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التى يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد إنتهاء خدمة الموظف .
مادة (  27  )
ويجوز لمن صدر ضده اى من الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 20 و21 و 22 و25  أن يتظلم منه إلى المحكمة المختصة خلال اسبوعين من تاريخ علمه بالاجراء وفى حالة رفض التظلم يجوز له ان يستانفه ويكون قرارالمحكمة  فى هذه الحالة نهائياً .ولا يحول قيام التظلم او استئنافه من استمرار الهيئة باجراءتها لحين صدور حكم نهائى فى التظلم المنظور.
 
الباب الثانى – تعارض المصالح
التعريفات والمشمولون
مادة (28)
لأغراض تطبيق أحكام باب تعارض المصالح يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانى المبينة أمام كل منها :
·تعرض المصالح : هى الحالة القانونية أو الواقعية التى يكون فيها الشخص فى وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد .
· الإفصاح : فى حال وجود حالة تعارض مصالح لاى موظف عام لديه سلطة إتخاذ القرار أو المشاركة فيه فى أى مرحلة من مراحل صياغة القرار يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وتقوم ” الهيئة ” بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (29)
توضح اللائحة التنفيذية الإجراءات المطلوب من الموظف العام إتخاذها بعد الإفصاح بأحد البدائل الآتية :
1 ) الإكتفاء بالإفصاح .
2 ) أو الإبتعاد عن المشاركة فى إتخاذ القرار .
3 ) أو التصرف بحصته فى الموضوع محل التعارض .
مادة (30)
يقصد بالموظف العام الذى يخضع لأحكام باب تعارض المصالح من هذا القانون كل من الأشخاص الواردة صفاتهم فى ( المادة 2 فقرات 2،3،5،6،7،8،9،10،11،12 ) .
مادة (31)
فى تنفيذ هذا القانون يجب على الجهات الواردة أدناه اعتماد ما يلى :
1 ) مجلس الأمة : اعتماد نظام يتعلق بحالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس .
2 ) المجلس الأعلى للقضاء : اعتماد نظام يتعلق بحالات تعارض المصالح للقضاة والمستشارين والعاملين فى القضاء .
3 ) المجلس الأعلى للقوات المسلحة : اعتماد نظام يتعلق بحالات تعارض المصالح للعسكريين ومن فى حكمهم أينما وجدوا .
4 ) مجلس الوزراء : يحدد بمرسوم نظاماً للتعامل مع حالات تعارض المصالح فى القطاعين العام والخاص الوارد فى المادة ( 2 فقرات 8 ، 9 ، 11 ) من هذا القانون .
– على أن تشمل تلك النظم الأربعة : الحالات المعنية بتعارض المصالح وطريقة الإفصاح عنها ووجوب تجنبها والجهة المسؤولة عن تطبيق النظام داخلها ونوع الجزاءات للمتجاوزين لها وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية على أن تودع نسخة منه لدى الهيئة .
مادة (32)
المصلحة الخاصة للموظف العام تتعلق بالأشخاص الآتية صفاتهم :
1 ) مصلحة خاصة لنفسه .
2 ) لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة .
3 ) للوكيل أو الموصى عليه .
4 ) لأى شخص أو كيان يعمل لديه .
5 ) لأى شخص أو كيان تربط الموظف العام به علاقة مالية حالياً أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التى اتخذ القرار فيها أو شارك فى إتخاذ القرار أو التصرف .
6 ) لأى كيان يملك فيه الموظف العام حصة مالية تفوق 0.5 % من قيمته .
7 ) أن يكون الموظف العام وسيطاً أو مستشاراً أو مندوباً لأى خدمة من الخدمات للكيان الذى شارك أو أتخذ القرار أو التصرف بشأنه .
8 ) الإضرار أو إلحاق الخسارة بكيان منافس للكيان الذى يكون للموظف العام إرتباط به بشكل مباشر أو غير مباشر مما هو وارد فى البنود السابقة فى هذه المادة .
حالات تعارض المصالح
مادة (33)
يكون الموظف العام فى حالة تعارض مصالح حينما يقع فى الآتى :
1 ) سوء إستخدام السلطة : إستغلال الوظيفة الحكومية فى تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة كأن يكون للموظف العام أى مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذى سيتخذ فيه قراراً لوحده أو بالإشتراك مع آخرين قد تؤثر فى موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته .
2 ) التعامل التجارى مع جهة العمل : امتلاك أى جزء من عمل أو كيان تجارى له تعاملات مع الجهة الحكومية التى يعمل فيها .
3 ) الواسطة والمحسوبية : وتشمل تعيين أو ترقية أو منح تفضيلة إلى أى فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة فى اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة .
4 ) الهدايا والإكراميات : طلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية قد ثؤثر على حيادة فى أداء واجباته الوظيفية .
5 ) سرية المعلومات : الإفشاء عن معلومات سرية تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو أستخدام تلك المعلومات لأى غرض خاص حتى بعد ترك الخدمة ما لم يكن منصوصاً على الإفصاح بشأنها فى قانون أخر .
6 ) طلب المنفعة أو الفائدة أو المصلحة للغير بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المرعية لمن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأى صفة كانت .
مادة (34)
يحظر على الموظف الذى أنتقل إلى العمل فى القطاع الخاص أن يمثل جهة عملة الجديدة أمام الجهة الحكومية التى كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على إنتهاء صلته الوظيفية بها ويحظر دون مدة محددة إذا كانت طبيعة العمل مستمرة فى معرفة أسرار أو معلومات مؤثرة عنها .
ولا يجوز تحريض أو مساعدة موظف عام على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون .
مادة (35)
استثناء من حالات المنع المذكورة فى المادتين (32 و33 ) يجوز للموظف العام الوارد فى المادة (2) من هذا القانون بعد إخطار المسؤول استثناء بعض الحالات وفق الآتى :
1 ) قبول الهدايا : تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام قبوله من مكافآت أو هدايا أو أشياء أخرى ذات قيمة .
2 ) قبول الضيافة : تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام أن يتلقاه من مصادر أخرى غير الدولة – بسبب تأدية واجباته الرسمية خارج الدولة –  .
قواعد السلوك العام
مادة (36) لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا القانون وتساهم فى تعزيز النزاهة لذلك يجب إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام وفقاً للآتى:
1 ) يضع مجلس الوزراء مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين فى الجهات العامة يتولى ديوان الخدمة المدنية متابعة تنفيذها فى الجهات الخاضعة له تحكم الموظفين فى علاقاتهم مع الجهات التى يعملون فيها وعلاقات الموظفين فيما بينهم والموظفين بالمراجعين .. وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .. وعلى كل جهة عامة أن تضع قواعد سلوك متخصصة وفقاً لطبيعة عملها تكون مكملة لقواعد السلوك العام المشار إليها فى مطلع هذه الفقرة وذلك خلال ستة شهور من صدور قواعد السلوك العام .
2 ) تضع السلطة التشريعية قواعد عامة لسلوك البرلمانيين متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية ” برلمانيون ضد الفساد ” وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
3 ) تضع السلطة القضائية قواعد عامة للسلوك متوافقة مع ” مبادئ بنجلور ” الدولية وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
4 ) تضع الجهات الأخرى المشار إليها فى المادة (2 فقرات 8 ، 9 ، 11 ) من هذا القانون قواعد سلوكية خاصة بها متوافقة ومكملة لقواعد السلوك العام وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
وتودع الجهات المعنية بهذا القانون نسخة من قواعد السلوك هذه فور إعدادها لدى  ” الهيئة ” .
الباب الثالث – الذمة المالية
التعريفات والمشمولون
مادة (37)
* الخاضعون : يخضع لأحكام هذا الباب كل من : الموظف العام وزوجته وأولاده القصر ومن يكون وصياً عليهم .
مادة (38)
يقصد بالموظف العام الذى يخضع لأحكام باب الذمة المالية من هذا القانون كل من الأشخاص الواردة صفاتهم فى ( المادة 2 فقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 12 ) .
مادة (39)
يقصد بالذمة المالية مجموع ما لدى الخاضعين لأحكام هذا الباب داخل الكويت وخارجها من :
1 ) أموال عينية أو نقدية أو عقارية أو منقولة .
2 ) ما يكون لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير .
3 ) الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالى الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.
5  ) حقوق الانتفاع .
مادة (40)
تنظم اللائحة التنفيذية للقانون شكل ومضمون إقرار الذمة المالية ( الإقرار ) وصيغة التوكيل الممنوح للهيئة فى حقها بالإطلاع على أى بيانات تتعلق بالذمة المالية وأسلوب تقييم عناصر الذمة المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق الداخلى كما تنظم اللئحة التنفيذية طريقة تقديم الخدمة المناسبة للموظف العام لمساعدته فى تقديم الإقرار .
تقديم الإقرار وفحصه وسريته
مادة (41)
على الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار وفقاً للمواعيد الآتية :
· الإقرار الأول : خلال ستين يوماً من تاريخ توليه مسؤوليته .
· تحديث الإقرار : خلال ستين يوماً من نهاية كل سنة إعتبار من تاريخ توليه للمسؤولية .
· الإقرار النهائى : خلال ستين يوماً من تاريخ تركه لمسؤوليته .
– على شاغلى الوظائف المذكورة فى المادة ( 37 و 38) من هذا القانون تقديم الإقرار خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية .
مادة (42)
تتولى ” الهيئة ” إستلام الإقرارات وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتبين اللائحة التنظيمية القواعد والإجراءات اللازمة لإستلام إقرارات العاملين فى الهيئة وكيفية فحصها على أن يقدم كل من الرئيس ونائبه إقرارهما إلى رؤساء السلطات الثلاث وينشران على الموقع الالكترونى للهيئة .
مادة (43)
للهيئة كافة الصلاحيات فى أن تطلب بشكل سرى من كافة الجهات المختصة وكذلك من البنوك داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية متى رأت لزومها لإستكمال المعلومات اللازمه عن عناصر الذمة المالية .
مادة (44)
تعد الهيئة تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب ترجح أن لديه زيادة فى ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله وتمكينه من حقوق الدفاع القانونية , ويحال هذا التقرير إلى لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء أو إلى النيابة العامة بالنسبة لغيرهم لمباشرة الدعوى الجزائية.
وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها .
مادة (45)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية تجاه هذا الكسب .
ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويكون قرارها فى هذا الشأن مسبباً وفى حالة رفض التظلم يجوز له خلال ثلاثة شهور من تاريخ الرفض أن يتقدم للمحكم ذاتها بتظلم جديد ويكون قرارها فى هذه الحالة نهائياً .
وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى الكسب ويكون التظلم من تلك الإجراءات وفقاً لما هو منصوص عليه فى القانون رقم (88) لسنة 1995.
الباب الرابع – حماية المبلّغ
التعريفات والشروط والآليات
مادة (46)
لأغراض تطبيق أحكام باب حماية المبلّغ يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانى المبينة أمام كل منها :
· البلاغ : هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعى أو اعتبارى بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع فى جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة يقدم إلى الهيئة من المبلّغ أو أى جهة مختصة فى تلقى البلاغات .
·المبلّغ : هو الشخص الذى يقوم بالإبلاغ عن أى جريمة فساد بشرط أن يكون حسن النية وينطبق ذلك على الشهود فى الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وضحايا الجريمة إذا كانواً شهوداً وأى مبلّغ آخر .
مادة (47)
الإبلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص وحرية الملبّغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أى قانون أو حكم قضائى يقرر ضمانات أخرى فى هذا الخصوص ولا يجوز المساس بالمبلّغ بأى شكل من الأشكال بسبب أدائه واجب الإبلاغ عن الجرائم .
مادة (48)
يشترط فى البلاغ المقصود بهذا القانون أن يكون المبلّغ حائزاً على بيانات كافية لتأكيد اعتقاده بصحة الواقعة المبلّغ عنها وجدية تبليغه بعد التثبت والتحرى فى حدود إمكانيات الشخص الطبيعى وأن يقتصر هدفه على حماية المصلحة العامة ولا يلزم أن يقدم المبلّغ الدليل الكامل على صحة بلاغه .
مادة (49)
يتم تحديد آليه تقديم البلاغ فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط ضمان سهولة تلقى البلاغات وإحاطة هوية المبلّغ بالسرية الكاملة وعدم فرض أية رسوم مالية على تقديم البلاغ .
برنامج الحماية
مادة (50)
يتمتع المبلّغ بالحماية المقررة من وقت تقديم البلاغ وتمتد الحماية المقررة لأقربائه وسائر الأشخاص وثيقى الصلة عند الاقتضاء .
ولا يجوز الرجوع على المبلّغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً أو عمالياً متى استكمل البلاغ الشروط المبينة فى المادة (48) من هذا القانون .
مادة (51)
يشمل برنامج حماية المبلّغين على ما يلى :
1 ) توفير الحماية الشخصية للمبلّغ : والمتمثلة بعدم كشف هويته ومكان وجوده وفرض قيود على إفشائها وتوفير الحراسة الشخصية له وتوفير محل إقامة جديد إذا لزم الأمر .
2 ) توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلّغ : لمنع إتخاذ أى إجراء إدارى سلبى ضده وضمان سريان راتبه الوظيفى وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التى تقرر الهيئة إخفاءه فيها .
3 ) توفير الحماية القانونية للمبلّغ : لمنع إتخاذ أى إجراء (مدنى أو جنائى أو تأديبى أو عمالى ) ضده .
على أن تحدد الهيئة وسائل وإجراءات هذه الحماية بأنواعها الثلاثة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة (52)
يجوز للهيئة أن تقرر وفقاً لهذا القانون توفير قواعد خاصة تتيح للمبلّغ أن يدلى بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته كالسماح بالإدلاء بالشهادة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات .
مادة (53)
تضمن الدولة التعويض عن أى أضرار مادية أو معنوية تلحق بالمبلّغ نتيجة لتقديمه البلاغ كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المادية والمعنوية التى يجوز منحها للمبلّغ وشروط المنح .
الباب الخامس – العقوبات
مادة (54)
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة او الهيئة بوجود اتفاق جنائى لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء فى تنفيذها ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء فى التحقيق كما يجوز لها إذا مكّن الجانى – فى أثناء التحقيق – السلطان من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
مادة (55)
دون إخلال بقواعد المسؤولية المدنية أو التأديبية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 14 ، 18 ، 23 ، 26 ) من هذا القانون .
العقوبات الخاصة فى باب تعارض المصالح
مادة (56)
كل موظف عام ممن ورد فى المادة (30) من هذا القانون يتجاوز أحكام المادة (33) أو (34) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة ىلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويحرم من العمل فى الوظائف العامة مدة لا تزيد عن خمس سنوات ويلغى القرار الذى شارك فى اتخاذه وما تبعه من آثار مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام .
مادة (57)
يشطب الكيان التجارى المتورط فى حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة ويبطل أى تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أى عمل تجارى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
مادة (58)
كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (59)
كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة فى المادة (36 فقرة 1) من هذا القانون فعلى الجهة التى يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية الواردة فى المادة (28) من قانون الخدمة المدنية (رقم 15/1979) بحقه وللهيئة حق متابعة الجهات فى تطبيق هذه المادة .
العقوبات الخاصة فى باب الذمة المالية
مادة (60)
إذا تأخر الموظف العام الوارد حصره فى المادة (37 و 38 ) من هذا القانون تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة (41) يستحق العقوبة وفقاً لما يلى :
1 ) الإقرار الأول : غرامة مالية لا تزيد على 3000 دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من ثلاثين يوماً يعزل من وظيفته .
2 ) تحديث الإقرار : غرامة مالية لا تزيد على 3000 دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من ثلاثين يوماً يعزل من وظيفته ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3 ) إقرار نهائى : غرامة مالية لا تزيد على 5000 دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من ثلاثين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (61)
إذا قدّم الموظف العام إقرار ناقصاً أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقراراً عن شخص أو أكثر من المذكورين فى المادة (37 و 38 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 مادة (62)
من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع سواء أكان فى حسابه أم فى حساب أحد الخاضعين المذكورين فى المادة (37 و 38) .
ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأى سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع .
مادة (63)
كل حكم بالإدانة فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 60 ، 61 ) يستوجب حتماً عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً فى أى هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره .
مادة (64)
أى شخص استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع يستحق نصف العقوبة الواردة فى المادتين (60 ، 61) من هذا القانون .
وفى حالة ثبوت التواطؤ أو الغش أو مجرد العلم العام بشبهة التعامل مع المتهم فى هذا الشأن فلا يعتد بالادعاء بعدم المعرفة أو التذرع بتطهر المال بالانتقال .
العقوبات الخاصة فى باب حماية المبلّغ
مادة (65)
يعتبر التبليغ من أسباب العفو عن المبلّغ إذا بادر بالإبلاغ عن وجود اتفاق جنائى بينه وبين آخرين لارتكاب إحدى الجرائم وبمن اشتركوا فيها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة بما فى ذلك حالة التبليغ عن جريمة كان ينوى ارتكابها .
ويجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلّغ من العقوبة فى الجريمة التى شارك فيها إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .
كما يجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلّغ من العقوبة فى الجريمة التى شارك فيها إذا مكّن سلطات التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين .
مادة (66)
أى شخص معنوى أو اعتبارى يقوم بكشف هوية المبلّغ أو موطنه ممن قام بالإبلاغ عن الجريمة يعاقب بالحبس ثلاث سنوات ويدفع تعويض مالى للمبلّغ لا يقل عن عشرين ألف دينار ولا يزيد عن مائة ألف دينار .
مادة (67)
أى مسؤول يقوم بتقرير إجراء إدارى سلبى ضد موظف بسبب إبلاغه عن جريمة يعاقب بالعزل من موقع المسؤولية الذى يتولاه بقرار من سلطة التحقيق الجنائى أو بقرار من مجلس الوزراء ويقدم إلى النيابة العامة فوراً بجريمة التآمر ضد مصلحة الدولة ويعتبر الإجراء الإدارى السلبى المتخذ ضد المبلّغ كأن لم يكن .
مادة (68)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب المبلّغ إذا تعمّد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو أرتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة شهور مع عزله من وظيفته أو وقفه عن مهنته أو منعه من مزاولة العمل الحر لمدة ثلاث سنوات .
الباب السادس – أحكام ختامية
مادة (69)
تسرى احكام المادة 108 من قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية فيما يتعلق بالمحاكم والدوائر القضائية والدعاوى والقضايا والاجراءات التى تنظر الدعاوى والطعون والتظلمات محل تطبيق احكام هذا القانون .
مادة (70)
جرائم الفساد المذكورة فى المادة (1) من هذا القانون لا تسقط بالتقادم .
مادة (70)
للمحكمة أن تدخل فى الدعوى أى شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح أو من حالة الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة فى مواجهته ونافذاً فى ماله بقدر ما استفاد .
مادة (71)
لا تمنع العقوبات الواردة فى هذا القانون من توقيع أى عقوبة أشد تكون مقررة فى قانون آخر للفعل المرتكب .
مادة (72)
دون إخلال بالمادة (69) من هذا القانون يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 مادة (73)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .
 أمير دولة الكويت
                 صباح الأحمد الصباح
 
 المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (     ) لسنة 2010
بشأن الهيئة العامة للنزاهة
بتاريخ 9/12/2003 وقعت دولة الكويت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتستهدف هذه الاتفاقية ، كما نصت عليه المادة الأولى منها ، ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد ، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية ، كما نصت هذه الاتفاقية فى مادتها السادسة على أن تكفل كل دولة طرف إنشاء هيئة تتولى منع الفساد مع تخويلها ما يلزم من الاستقلال لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة ، وأن تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم عنوان السلطة التى يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وترسيخ وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد .
وقد صدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على هذه الاتفاقية .
الباب الأول – الهيئة العامة للنزاهة :
وتنفيذاً لهذه الاتفاقية ، أعد هذا القانون الذى ينص فى مادتيه ( 1 و 2 ) على مجموعة من التعريفات المتعلقة بالمصطلحات الواردة فى هذا القانون .
وينص فى مادته (3) على إنشاء هيئة عامة تلحق بمجلس الوزراء ، كما أكدت المادة على عدم جواز تدخل أى شخص أو جهة فى عمل الهيئة ، وهى بذلك تأكد على أن تبعية الهيئة لمجلس الوزراء لا تعنى حق المجلس أو أحد أعضائه التدخل فى أعمالها .
وتضمنت المادة (4) تحديد أهداف الهيئة وذلك لوضع إطار قانونى لنشاطها .
ونصت المادة (5) على مهام هذه الهيئة واختصاصاتها ، بشكل يمنع أى تداخل فى اختصاصات جهة أخرى قائمة .
كما نصت المادة (6) على كيفية تشكيل مجلس الأمناء على رأس الهيكل الوظيفى للهيئة ، ويتكون من سبعة أعضاء ، وقد حرص القانون على أن يكون المجلس متنوعاً بشكل يضمن صعوبة التواطؤ فى شأن من شوؤن الفساد ، وأن تتوفر فى المجلس أقصى درجات الحياد الممكنة ، وأن يضم خبرات متنوعة قانونية ومالية وإدارية وتجارية وتشريعية ومحاسبية ، كما حرص القانون على إبعاد المجتمع المدنى عن المشاركة فى تشكيل مجلس الأمناء حتى يبقى رقيباً على الهيئة ذاتها ، وأن يكون الرئيس ونائبه متفرغين فقط من بين أعضاء الهيئة حتى لا يحدث تضارب فى الاختصاصات بين مجلس الأمناء والجهاز التنفيذى للهيئة ، كما أكدت المادة على أن لا يكون أى من أعضاء مجلس الأمناء موظفاً عاماً ممن ورد تحديدهم فى المادة (2) من هذا القانون ، حتى لا يكون هناك أى مجال للشك فى وجود حالة تعارض مصالح بين عضويته فى هذه الهيئة الهامة وعضويته الأخرى التى يكون للهيئة صلاحية التدقيق عليها .
وحددت المادة (7) مدة العضوية فى المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، لإعطاء فرصة لتجدد الخبرات ومنع تكرس الأخطاء فى حال وجودها لمدد طويلة ، كما أخذت المادة بمبدأ إمكانية الاستفادة من بعض الخبرات المتميزة والنادرة بأن يمكن إعادة تكليفها بعضوية المجلس شريطة خروجها دورة واحدة على الأقل .
وتناولت المادة (8) مهام وصلاحيات مجلس الأمناء ، وأكدت المادة (9) على ضرورة أداء أعضاء المجلس ومتقلدى بعض الوظائف لليمين القانونية ، وذلك لأهمية الواجبات الملقاة على عاتقهم .
فينا تناولت المادة (10) الجهاز التنفيذى للهيئة فبينت المادة وجود موظفين متفرغين للعمل فى الهيئة ، كما أجازت الاستعانة بمن تراه مناسباً لتأدية أعمالها من موظفى الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين وكذلك من غير الأجهزة الحكومية .
ونظراً لحساسية وأهمية الأعمال التى يقوم بها العاملون فى الهيئة ، فقد جاءت المادة (14) لتحظر إفشاء أى أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم ، كما حظرت المادة (15) على الموظفين وجود مصالح خاصة لهم غير العمل فى الهيئة كالعمل التجارى أو ممارسة وظيفة أو مهنة أو عمل آخر ، أو المشاركة فى عضوية مجلس إدارة أو تقديم خدمات أو استشارات ، سداً لباب تعارض المصالح ، لأنهم هم المعنيون فى مكافحة الفساد ومنع تعارض المصالح ، فيجب أن يكونوا قدوة حقيقية لأفراد المجتمع فيبدؤوا بأنفسهم قبل أن ينتقلوا إلى محاسبة الآخرين .
وتناولت المادة (16) ميزانية الهيئة التى يقترحها الرئيس بعد موافقة مجلس الأمناء ، على أن لا يتدخل أى طرف فى تقليصها ، وتخضع الموازنة لرقابة ديوان المحاسبة ، فنضمن بذلك وجود رقيب على أعمال الهيئة فلا تكون فوق قوانين الدولة وأجهزة المحاسبة فيها .
أما المادة (17) فقد خولت رئيس الهيئة صلاحيات كل من وزير المالية ، كما خولت مجلس الأمناء الصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بإستخدام الاعتمادات المالية وشؤون موظفيها ، حتى نضمن تحقيق الهيئة لأهدافها بأفضل صورة ممكنة .
ونظراً إلى أهمية المجتمع فى دعم أعمال الهيئة ، ودوره فى تحقيق أهدافها فقد جاءت المادتان (18) و (19) لتؤكدا مشاركة المجتمع فى تحقيق أهداف الهيئة فى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة .
الباب الثانى – تعارض المصالح
نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات ، مما يعرض أجهزة الدولة وإداراتها للمخاطر ، ويهدد التنمية بشكل عام ، ويضعف من هيبة القانون ، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التى تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعاطى مع هذه الحالات .
فتناولت المادة (28) تعريف حالة تعارض المصالح ، وتعريف ” الإفصاح ” الواجب على الموظف ، كما بينت المادة (29) الإجراءات المطلوبة من الموظف للقيام بها فى حالة وجوده فى ” تعارض مصالح ” .
أما المادة (30) فحددت المقصود بالموظف العام الذى تنطبق عليه أحكام باب تعارض المصالح ، واستثنت منهم الأعضاء والعاملين فى أربع جهات : السلطتين التشريعية والقضائية والقطاع الخاص والعسكريين ، حيث نظمت المادة (31) شؤونهم فى حالات تعارض المصالح .
وتناولت المادة (32) أشخاص تعارض المصالح حيث يمكن أن تكون للموظف العام نفسه أو لشخص آخر قريب منه ، فتم تحديد القرابة لتشمل قرابة الدم أو قرابة المصلحة ، كما شملت تقديم المنافع أو إلحاق الإضرار بشخص أو كيان منافس .
أما المواد ( 33 ، 34 ، 35 ) فتناولت حالات تعارض المصالح ، فبينت المادة (33) الحالات التى يكون فيها الموظف العام فى حالة تعارض مصالح ، لتضع علاجاً لكثير من الأمراض الإدارية المزمنة التى ينعكس أثرها على الأداء العام للأجهزة الحكومية ، أما المادة (35) فوضعت بعض الاستثناءات لحالات قبول الهدايا والضيافة ووضعت تقنينا لها يكرس الشفافية ويمنع الاستغلال السيئ لها .
ولكى ينجح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح ، فلابد من استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام ، فجاءت المادة (36) لتحدد ضرورة إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك ، تكون خارج القانون ، ومكملة له ، على أن تكون هنالك لوائح خاصة بالجهاز العام للدولة ، وثانية خاصة بالسلطة التشريعية ، وثالثة خاصة بالسلطة القضائية ، ورابعة خاصة بالقطاع الخاص المحددة صفاتهم فى المادة ( 2 فقرات 8 ، 9 ، 11 ) وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التى تتولى التأكد من تنفيذها .
الباب الثالث – الذمة المالية :
حرص الدستور الكويتى فى المادة السابعة عشرة منه علي النص على أن ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) وتحقيقاً لهذا الهدف يحرص المشرع على إصدار تشريعات تعزز الشفافية والنزاهة إزاء التصرفات التى تتعامل مع أموال الدولة ، ومن أجل ذلك فإن الموظف العام أو القائم علي العمل مؤتمن علي المال العام يحرص المشرع علي فرض وإقرار أي إجراء لكفالة حمايته من أي تعدي عليه سواء من الغير أو ممن أؤتمن عليه.
ومن بين هذه الإجراءات نجد التشريعات المالية والجزائية – وهو أمر مأخوذ به في القوانين المقارنة – تفرض علي راغبي تولي مهام العمل العام إلتزاماً رقابياً واحترازياً هدفه تحقيق هذه الحماية الدستورية للمال العام يتمثل في تقديم إقرار بعناصر ذمتهم المالية ، ويعد هذا الالتزام من جانب القائمين علي العمل تنفيذاً للمبدأ الدستوري الذي يفرض حماية المال العام دون أي تعارض مع مبدأ الحرية الشخصية الذي يفرض سرية عناصر الذمة المالية ، لأن الإقرار هنا يتم بإرادة ورضاء مقدميه وليس رغماً عنهم وهنا عنصر الرضا بالقيام بأعباء وسلطات العمل العام يعني الرضا بكل متطلباته ، أي الرضا بما يمنحه لهم من سلطات وأيضا بما يفرضه عليهم من التزامات ومنها الالتزام بتقديم الإقرار .
ومن أجل ذلك أعد هذا الباب في إطار تحقيق هذا الهدف ليتم تطبيقه علي بعض فئات الموظفين ممن بيدهم أمر التعامل في الأموال العامة للدولة أو سلطة اتخاذ القرارات وحفاظاً علي نقاء ذمتهم المالية من التعامل غير المشروع في أموال الدولة الذين هم مؤتمنون عليها وإلزامهم بتقديم إقرارات لعناصر الذمة المالية من حقوق والتزامات وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضمنها نصوص القانون .
فتناولت المادة (37) تحديد فئات الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وشملت الموظف العام وزوجته وأولاده القصر ومن يكون وصياً عليهم بحكم مسؤوليته القانونية كما شملت زوجته حيث الغالب أن تختلط ذمتها المالية مع ذمة زوجها ، أو إنها تقدم لزوجها خدمات كثيرة من بينها توفير الحسابات البنكية ومنحه توكيلاً عاماً أو خاصاً ، كما إن إضافة الزوجة هنا تتناسب وقانون حماية الأموال العامة رقم ( 1/1993 م ) .
وحددت المادة (39) المقصود بالذمة المالية ، حيث لم تقتصر علي الأموال بأنواعها ، والحقوق والديون ، بل تناولت كذلك الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي وكذلك حقوق الانتفاع كالشاليهات والمزارع والقسائم الصناعية والجواخير وما في حكمها .
وبينت المادة (40) شكل ومضمون الإقرار وصيغة التوكيل الذي يقدمه الموظف للهيئة ليعطيها الحق في الإطلاع علي البيانات الخاصة بذمته المالية ، كما أكدت المادة علي ضرورة تقييم عناصر الذمة المالية ، فلا يكفي أن يدون في الإقرار أن له منزلاً اشتراه بقيمة كذا ، لأن مكونات المنزل مهمة ، فقد يكون منزلاً بمساحة 1000 م2 يساوي وقت تقديم الإقرار 250 ألف دينار ، ولكن بعد سنتين ارتفعت قيمته إلي مليون دينار بسبب ما أضيف للمنزل من ديكور وأثاث فاخر جداً غير معروف مصادر تلك الزيادة ، وكذلك القياس علي المزرعة والمصنع والجاخور والشالية ….. وأحالت المادة أيضاً إلي اللائحة التنفيذية تحديد طريقة تقديم الخدمة المناسبة للموظف العام لمساعدته في تقديم الإقرار مما يسهل علي الهيئة التعامل مع تلك الإقرارات الخالية من الأخطاء ، حتي لا يتحمل الموظف ذو النية الحسنة جريرة جهله بطريقة تقديم الإقرار .
وتناولت المواد ( 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ) تقديم الإقرار وصلاحيات الهيئة التأكد من البيانات واستكمال المعلومات ، وطريقة التعامل مع الزيادة في الذمة المالية والناتجة عن كسب غير مشروع .
 
الباب الرابع – حماية المبلغ :
تناولت المادة (46) التعريفات الخاصة بـ ” البلاغ ” و ” المبلغ ” ، فيما بينت المادة (47) أن الإبلاغ عن الجرائم واجب علي كل شخص ، وحريته وأمنه يكفلها القانون ، والمادة بهذه الصيغة تشجع كل شخص علي الإبلاغ عن حالات الفساد .
كما تناولت المادة (48) الشروط الواجب توافرها في البلاغ حتى تنطبق الأحكام الواردة في هذا القانون علي المبلغ ، فلا يكفي الميلغ أن يسمع أقوالاً مرسلة أو إشاعات قد تكون مغرضة ، بل جيب عليه التثبت والتحري ، في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي ، وأن يكون حسن النية ، يهدف حماية المصلحة العامة .
أما المادة (49) فقد أحالت تحديد آلية تقديم البلاغات إلي اللائحة التنفيذية ، ووضعت ثلاث قيود على ” الآلية ” لضمان عدم وجود أي عوائق أمام تقديم البلاغات ، وهي : سهولة تلقي البلاغات ، وسرية هوية المبلغ ، وعدم فرض رسوم مالية علي تقديم البلاغات .
فيما تناولت المواد ( 50 ، 51 ) برنامج الحماية الذي توفره الهيئة للمبلغ ، وهي حماية شخصية ووظيفية وقانونية ، له ولأقربائه والأشخاص وثيقي الصلة به ممن قد يصيبهم ضرر بسببه .
كما أجازت المادة (52) للهيئة توفير الوسائل المناسبة التي تسمح للمبلغ أن يدلي بشهادته دون أي مساس بسلامته ، مثل السماح باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ، وهذا علي سبيل المثال وليس الحصر .
الباب الخامس – العقوبات :
تناولت المادة (54) حالات الإعفاء من العقوبات .
كما تناولت المادة (55) العقوبات الخاصة بموظفي الهيئة الذين يخالفون ما جاء في المادة    ( 14 ، 15 ) ، والأشخاص الذين يعملون بجريمة ولا يقومون بالإبلاغ عنها كما جاء في المادة ( 18 ) ، والجهات التي تمتنع عن تزويد الهيئة بالمعلومات أو تعيق عمل الهيئة أو تمتنع عن تنفيذ إستراتيجيتها كما ورد فى المادة ( 23 ) ، والمعنيين بتطبيق هذا القانون ممن يفشون أي معلومات ، وقعت تحت أيديهم بصفتهم الوظيفية ، بغير الطريق القانوني .
أما المواد ( 56 ، 57 ، 58 ، 59 ) فقد تناولت العقوبات الخاصة في باب تعارض المصالح.
وتناولت المواد ( 60 ، 61 ، 62 ، 63 ، 64 ) العقوبات الخاصة في باب الذمة المالية .
في حين تناولت المواد ( 65 ، 66 ، 67 ، 68 ) العقوبات الخاصة في باب حماية المبلغ .
وتناولت المادة ( 69 ) المحاكم المختصة بنظر الدعاوي والقضايا محل تطبيق أحكام هذا القانون .