برلمان

دشتي يقترح تعديل قانون البلدية

تقدم النائب عبد الحميد دشتي باقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وجاء الاقتراح كالتالي:  
 
الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2012
في شأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
 
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ( 14 ) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المشار إليه النص الآتي :
 
(يخطر الوزير المختص بالإشراف على شئون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للعلم بها فقط، وليس له حق الاعتراض عليها بأي شكل كان، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة فورا عند موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين دون الحاجة للتصديق عليها من الوزير المختص بالإشراف على شئون البلدية أو من أي جهة أخرى).
 
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
 
                                                                  أمير الكويت
                                                             صباح الأحمد الصباح
 
 
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
رقم …… لسنة 2012
بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
لم يعد مقبولا بعد مرور الكويت بتطور تاريخي غير مسبوق في الديمقراطية أن يظل المجلس البلدي المنتخب في غالبية أعضاءه تحت وصاية الوزير المختص بالإشراف على شئون البلدية أو تحت وصاية مجلس الوزراء.
 
فهذه الوصاية التي تمثلت في النص القديم للمادة 14 من القانون المذكور بأن لا تكون قرارات المجلس البلدي نافذة إلا بموافقة الوزير المختص أو مجلس الوزراء ، بعيدة كل البعد عما قرره الدستور بأن رقابة الرأي العام – ويمثلها أعضاء المجلس البادي المنتخبين – هي العمود الفقري في شعبية الحكم.
 
كما أن تلك الوصاية تخلق شكلا من أشكال التدخل في إرادة الناخبين من خلال التدخل في قرارات المجلس البلدي الذي يتألف من غالبية منتخبة تبلغ عشرة أعضاء منتخبين .
 
أما ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه بشأن تبريرها لاستحداث نص المادة 14 منه – قبل التعديل المقترح الحالي – بأن السبب في استحداثها هو : ( حتى لا تصدر قرارات المجلس البلدي دون موافقة مجلس الوزراء ، وذلك لتلافي الشبهات الدستورية التي تحيط بالمادة 22 من القانون الحالي ، والتي تتنافى مع المبادئ الدستورية حيث تسلب جانبا من اختصاص السلطة التنفيذية للدولة التي يهيمن عليها مجلس الوزراء، والمتعلقة برسم السياسة العليا للدولة في ضوء الميزانيات المعتمدة لها).
فإن هذا التبرير لا يستقيم عقلا ومنطقا مع الفهم الصحيح للدستور ، ولا مع الفهم الصحيح لطبيعة المجلس البلدي ووظائفه .
 
 
 
فالإدعاء بأن السلطة التنفيذية تهيمن على مصالح الدولة وفقا للمادة 123 من الدستور مما يجعل لمجلس الوزراء الحق في رفض أو قبول قرارات المجلس البلدي ، لا تسري هذه الهيمنة إلا على الأجهزة التنفيذية التي تنشئها الحكومة – أي السلطة التنفيذية – وتتبعها بالتالي ، ومن هذه الأجهزة التي أنشأتها الحكومة فتكون تابعه لها بطبيعة الحال هي بلدية الكويت باعتبارها جهاز تنفيذي بعكس المجلس البلدي فهو غير منشأ من الحكومة وليس جهازا تنفيذيا بل جهازا رقابيا . وهذه الطبيعة الرقابية – التي لا تعد إطلاقا وبأي حال طبيعة تنفيذية – واضحة من خلال النظر لاختصاصات المجلس البلدي الواردة تحديدا في المادة 12 من قانون بلدية الكويت .
 
كما أن الهيمنة على المجلس البلدي من قبل السلطة التنفيذية – مجلس الوزراء – لا تصح إطلاقا في حالة المجلس البلدي ، فلا يجوز تبعا لذلك أن يصبح المجلس تحت الوصاية الحكومية من خلال الرقابة على قراراته ، لان المجلس البلدي يتشكل من غالبية منتخبة وهم عشرة أعضاء منتخبين . كما أن فرض الوصاية عليه من خلال الموافقة على قراراته أو رفضها يعد بمثابة فرض الوصاية على هيئة الناخبين وإرادتهم الحرة التي انتخبت هؤلاء العشرة أعضاء ، وبالتالي يعد نص المادة 14 من قانون البلدية قبل اقتراح تعديلها مخالفةً للمادة 6 من الدستور التي نصت على أن نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا .    
 
أما القول بأن قرارات المجلس البلدي ستسلب جانبا من اختصاص السلطة التنفيذية للدولة التي يهيمن عليها مجلس الوزراء ، والمتعلقة برسم السياسة العليا للدولة في ضوء الميزانيات المعتمدة لها . لهو قول غير سديد لتبرير وجود المادة 14 قبل اقتراح تعديلها المقدم حاليا .
 
 
 
لأن السلطة التنفيذية وفقا لنص المادة 123 من الدستور تختص برسم السياسة العامة للحكومة وليس برسم السياسة العامة للدولة . وقد كشف قرار التفسير رقم 20 لسنة 2011 الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 20 / 10 / 2011 أن هناك فرقا بين السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة ، فالأولى – وهي السياسة العامة للدولة – تتسم بالثبات لمدة طويلة وهى تتعلق بطبيعة الدولة وحاجاتها العامة ومصالحها العليا وسلامتها في الداخل والخارج وحفظ النظام والعدالة أي ممارسة وظائفها العامة ، بينما الثانية – وهي السياسة العامة للحكومة – متغيرة بتغير الوزارة التي يرسمها مجلس الوزراء وهى الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوى النهوض به ومشروعاتها وخططها وما يورد في برنامج عمل الحكومة .
 
لذلك فإن قرارات المجلس البلدي لن تؤثر في السياسة – وهي السياسة العامة للدولة – التي تأتي ثابتة ولمدة طويلة مهما أصدر المجلس البلدي من قرارات أو تغيرت تركيبته .
 
لذلك فإن إيراد السياسة العامة للدولة في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت – كذريعة وحجة – أمام عدم نفاذ القرارات الصادرة من المجلس البلدي ما لم يصادق عليها من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بالإشراف على شئون البلدية أمر غير مقبول ، ويخالف المادتين 6 و 123 من الدستور ، ويخالف كذلك قرار التفسير رقم 20 لسنة 2011 الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 20 / 10 / 2011.
 
وبناء على هذه الإيضاحات فقد كان من الضروري أن يستبدل نص المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت بالنص الجديد الوارد في اقتراح التعديل المقدم.