برلمان

السعدون ونواب: اقتراح انشاء هيئة عامة للنزاهة … بصفة استعجال

بعد الاطلاع على الدستور وحيثياته تقدم رئيس مجلس الامة احمد السعدون والنواب  د. عــبدالله محمـد الطـريجي وفـيصــل صــالـح اليحـيـى ,أسـامــة أحـــمــد المنـــــــــاور,وعــبدالرحمـن فهــد العـنجــري بإقتراح قانون لإنشاء هيئة عامة للنزاهة مشفوعاً بمذكره إيضاحية .
حيث اشار النواب الى ان القانون  مستمد من الاقتراح الذي أعدته جمعية الشفافية الكويتية مع عدد من جمعيات النفع العام بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

ومايلي نص الإقتراح 

 نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء الهيئة العامة للنزاهة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، علماً بأن هذا الاقتراح بقانون مستمد من الاقتراح الذي أعدته جمعية الشفافية الكويتية مع عدد من جمعيات النفع العام بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
برجاء عرضه  ، وإعطائه صفة الاستعجال . 
مقدموه :
أحمد عبد العزيز السعدون                                   
د. عــبدالله محمـد الطـريجي                                  
فـيصــل صــالـح اليحـيـى 
أسـامــة أحـــمــد المنـــــــــاور
عــبدالرحمـن فهــد العـنجــري 
المذكرة الإيضاحية لاقتراح قانون إنشاء الهيئة العامة للنزاهة 
بتاريخ 9/12/2003 وقعت دولة الكويت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليه المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الداعية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون العمومية. كما نصت هذه الإتفاقية على أن تكفل كل دولة طرق إنشاء هيئة تتولى منع الفساد مع تخويلها ما يلزم من الاستقلال لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة، وأن تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وترسيخ وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد. وقد صدر القانون رقم ( 47 ) لسنة 2006 بالموافقة على هذه الاتفاقية. 
كما أن الواقع الكويتي يشهد انتشاراً كبيراً للفساد المالي والإداري، حيث جاءت الكويت في المرتبة 60 في سلم مؤشر مدرجات الفساد 2007 الذي تنشره سنوياً منظمة الشفافية الدولية. لذلك فإن وضع قانون في شأن مكافحة الفساد وانشاء هيئة لهذا الغرض في الكويت ليس ترفاً ولا هو تكرار لمؤسسات أخرى، بل هي حاجة ملحة للكويت بالنظر إلى أن العديد من دول العالم قد بادر بإنشاء مثل هذا الجهاز في وقت مبكر حتى قبل صدور اتفاقية الأمم المتحدة. 
وإنشاء هيئة متخصصة لمكافحة الفساد هو الحل المناسب لمواجهة تفشي الفساد الذي استشرى بشكل كبير وأصبح ظاهرة يجب علاجها. 
هذا بالإضافة إلى ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسساتها الديمقراطية وقيمها الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، كذلك الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيه جريمة غسيل الأموال.
 والفساد لم يعد شكلاً محلياً بل ظاهرة تمس كل المجتمعات والاقتصاديات وأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بالمؤسسات الديمقراطية والاقتصادية الوطنية وسيادة القانون.
من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضم 64 مادة ، موزعة على ستة أبواب على النحو التالي:-
الباب الأول : ( المواد من : 1 – 21 ) وعنوانه ( الهيئة العامة للنزاهة ) :

وتتناول المواد التي يشملها هذا الباب:

التعريف ببعض الألفاظ والعبارات التي وردت في مواد القانون، وذلك حتى يتيسر فهم نصوصه وأحكامه ، وتحقيقاً للوحدة العضوية فيما بينها، وحتى لا يتباين معنى أي من هذه الألفاظ والعبارات من موضع إلى آخر ( المادة 1 ) .
بيان من يخضعون لأحكام هذا القانون ، وجاء هذا البيان على سبيل الحصر، ويشمل كل منصب يمكن أن تحوم حوله شبهة الفساد ( المادة 2 ) .
إنشاء الهيئة والتأكيد على استقلالها وحيدتها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية. كما جاء النص على أن تلحق هذه الهيئة بمجلس الأمة أسوة بديوان المحاسبة. وإلحاق الهيئة بمجلس الأمة لا يتعارض مع أي حكم من أحكام الدستور ولا يخل بالفصل بين السلطات، فضلاً عن أن هذا الإلحاق هو الضمانة الوحيدة والأكيدة لاستقلال الهيئة وعدم التدخل في شئونها ( المادة 3 ) .
وحددت المادتان ( 4 ، 5 ) الهدف من إنشاء الهيئة والاختصاصات التي تمارسها لتحقيق هدفها .
وبينت المادتان ( 6 ، 7 ) تشكيل مجلس الأمناء الذي يتولى شئون الهيئة، ويضم تسعة أعضاء ، أربعة يسميهم مجلس الوزراء، وخمسة ينتخبهم مجلس الأمة من غير أعضائه على الوجه المبين بالمادة ( 7 ) .
 ومدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز للعضو ( المسمى أو المنتخب ) الذي يخرج بعد دورة واحدة أن يعود لعضوية المجلس لدورة ثانية فقط. وبينت المادة ( 6 ) شروط العضوية .وأوجبت المادة ( 9 ) على أعضاء مجلس الأمناء قبل مباشرة مهامهم أداء اليمين أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة. ووضعت المادة صيغة اليمين . وبينت المادة ( 8 ) مهام المجلس .
كما أن من أهم ما شمله هذا الباب النص على أن يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بصفة الضبطية القضائية ( المادة 11 ) ، والأعمال المحظورة على أعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة ( المادة 12 ) ، والأحكام الخاصة بميزانية الهيئة وهي ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة باعتبار أن الهيئة شخص اعتباري عام ( المادة 13 ) .
كما تؤكد أحكام هذا الفصل أن جميع الاجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها تخضع دائماً للقوانين المعمول بها ( المادة 17 ) ، وبالذات لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية إذا تعلق الأمر بأي إجراء من اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد، وذلك للتأكيد على أن الهيئة اذ تمارس اختصاصها تخضع دائماً لأحكام القوانين المعمول بها، وبصورة خاصة القوانين الجزائية باعتبار أن هذه القوانين هي الكفيلة بحماية الحقوق والحريات العامة ، وهو ما أكدته بوضوح تام ( المادة 20 ) .
الباب الثاني : ( المواد من : 22 – 30 ) وعنوانه ( تعارض المصالح ) :
تحدد ( المادة 22 ) المقصود بتعارض المصالح في تطبيق أحكام هذا القانون ، والخاضعين لأحكام هذا الباب ( المادة 23 ) وهم من نصت عليهم ( المادة 2 ) ، وما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الخاضع عند افصاحه عن وجوده في حالة تعارض في المصالح ( المادة 24 )، ومتى يكون الخاضع في حالة تعارض المصالح ( المادة 27 ) .
 ومن الأحكام الهامة التي تضمنها هذا الباب الحظر على أي موظف في أي جهة حكومية ، اذا انتقل إلى القطاع الخاص، أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل بها قبل مضي خمس سنوات على انتهاء صلته الوظيفية بها، بل يكون هذا الحظر مؤبداً إذا كانت طبيعة المعلومات تقتضي ذلك(المادة 28 ).
 وأوجبت ( المادة 30 ) وضع مدونة قواعد عامة للسلوك، سواء في ذلك سلوك الموظفين في الجهات الحكومية ، أو أعضاء مجلس الأمة ، أو رجال القضاء والنيابة العامة .
الباب الثالث : ( المواد من : 31 – 38 ) وعنوانه ( الذمة المالية ) :

وهذا الباب يعاقب الحصول على كسب غير مشروع، واجراءات الكشف عنه . والكسب غير المشروع المعاقب عليه هو كل زيادة غير عادية في الذمة المالية لمن يخضع لأحكام هذا القانون يعجز عن بيان مصدرها. وما دامت هذه الزيادة غير عادية وفقاً للحالة المالية للخاضع، وعجز عن اثبات مصدرها المشروع، فهذا يعتبر قرينة كافية لإلزامه بإثبات مصدرها، والا اعتبر مرتكباً لجريمة الحصول على كسب غير مشروع وحقت عليه العقوبة المقررة لهذه الجريمة. وبتلك القيود لا يعتبر ذلك إخلالاً بقرينة البراءة. فهذه القرينة لا تقوم متى أحاطت بوقائع الحال ما يقطع بعدم صحة هذه القرينة بما يكفي لنقل عبئ الاثبات الى المتهم الذي عليه عندئذ اثبات براءته بالتدليل على المصدر المشروع للزيادة الطارئة وغير العادية في ذمته المالية.
وجريمة الحصول على كسب غير مشروع تشمل الخاضعين لأحكام هذا القانون ( فيما عدا من لم يرد ذكرهم في المادة 31 ) ، وكذلك زوج الخاضع وأولاده القصر ومن يكون وصياً عليهم. وبينت المواد الواردة في هذا الباب المقصود بالذمة المالية ( المادة 32 ) وإجراءات تقديم الإقرار بالذمة المالية ( 33 ) ومواعيد تقديمه ( 34 ) وإلى من يقدم (المادتان 35 ، 36 ).
الباب الرابع : ( المواد من : 39 – 46 ) وعنوانه ( حماية المبلِّغ ) :
 وتهدف الأحكام الواردة في هذا الباب حماية من يقوم بالإبلاغ عن إحدى جرائم الفساد. فبينت المقصود بكل من البلاغ والمبلِّغ ( المادة 39 ) ، والشروط التي يجب أن تتوافر في البلاغ حتى يتمتع المبلِّغ بالحماية القانونية ( المادة 41 ) ، وصور الحماية التي يكفلها القانون للمبلِّغ ( المواد من 43 – 46 ).
الباب الخامس : ( المواد من : 47 – 58 ) وعنوانه ( العقوبات ) :
وتبين هذه المواد العقوبة عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون وأهمها :-
التورط في حالة تعارض المصالح ( المادة 50 ) .
 تجاوز لوائح قواعد السلوك ( المادة 51 ) .
 عدم تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة ( المادتان 52 ، 53 ).
 الحصول على كسب غير مشروع ( المادة 54 ) .
 الكشف عن هوية المبلغ ( المادة 56 ) .
الباب السادس : ( المواد من : 59 – 64 ) وعنوانه ( أحكام ختامية ) :
ومن أهم ما تضمنه هذا الباب :
النص على عدم سقوط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد وكذلك العقوبات المحكوم بها بمضي المدة ( المادة 59 ) .
 اختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الفساد (المادة 62 ).
 لا يجوز تطبيق المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
اقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للنزاهة

بعد الإطلاع على الدستور . 
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة . 
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، 
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، 
وعلى قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1995 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ،
وعلى القانون رقم (47)لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية والقوانين والمراسيم المعدلة له، 
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . 
_ 1 _
الباب الأول – الهيئة العامة للنزاهة
( مادة 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها :
الكويت : دولة الكويت .
الهيئة : الهيئة العامة للنزاهة المنشأة بموجب هذا القانون.
الرئيس : رئيس الهيئة العامة للنزاهة ورئيس مجلس الأمناء .
مجلس الأمناء : المجلس المشرف على أعمال الهيئة .
الجهة المختصة : الجهة المعنية بالجريمة، مثل النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو بنك الكويت المركزي أو ديوان المحاسبة أو أي جهة أخرى، وفقاً لنوع الجريمة.
الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
جرائم الفساد : الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي، والقوانين الجزائية الخاصة، والقانون رقم ( 47 ) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
اللائحة التنظيمية : هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء، والخاصة بالموضوعات المعنية بالشئون الوظيفية والمالية والإدارية للهيئة.
اللائحة التنفيذية : هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء والخاصة بالجوانب الفنية لممارسة الهيئة اختصاصاتها، ويجوز أن تصدر لائحة تنفيذية واحدة أو أكثر وفقاً للأبواب الواردة في هذا القانون.
_ 2 _
( مادة 2 )

 يخضع لأحكام هذا القانون ، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم: 
رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة .
رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، وكل من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، والإدارة القانونية في بلدية الكويت، والمحكمون والخبراء والمصفّون والحراس القضائيون.
رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
رئيس وأعضاء المجالس واللجان التي تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم.
شاغلو الدرجة الممتازة ووظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدون ومديرو الإدارات ومن في مستواهم في الوزارات والإدارات الحكومية وفي الجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.
الموظفون الفنيون في ديوان المحاسبة.
أعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون ونوابهم ومديرو الإدارات ومن في مستواهم في الشركات إذا كانت الدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت.
أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
الموظفون في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
موظفو المؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت.
_ 3 _
( مادة 3 )
 تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تسمى ( الهيئة العامة للنزاهة ) وتلحق بمجلس الأمة .
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
( مادة 4 )

الهدف من إنشاء الهيئة تحقيق الأمور الآتية:
تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بها القانون رقم ( 47 ) لسنة 2006.
منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه والعمل على حجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته.
حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.
إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.
حماية المبلغين عن الفساد، سواء أكانوا شهوداً على الجريمة، أم خبراء يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة، أم ضحايا للجريمة، أم علموا بالجريمة بأي طريقة أخرى.
تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة النشطة في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل الوقاية منه.
_ 4 _
( مادة 5 )
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
وضع استراتيجية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل جريمة يتم إحالتها إلى النيابة العامة.
متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.
تلقي إقرارات الذمة المالية، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.
حماية المبلغين عن الفساد، وفقاً للأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضرراً بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث وسائل مكافحته بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد، وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. 
_ 5 _

التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
التحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها، والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ، وإحالة الجرائم المنصوص عليها في القانون إلى النيابة العامة .
( مادة 6 )

يكون للهيئة مجلس أمناء يتألف من تسعة أعضاء متفرغين على الوجه التالي:
أربعة أعضاء يسميهم مجلس الوزراء، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل منهم .
 خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمة من غير أعضائه على الوجه المبين في المادة ( 7 ) من هذا القانون.
وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز للعضو المسمى أو المنتخب الذي يخرج بعد دورة واحدة أن يعود لعضوية المجلس لدورة ثانية فقط وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ( 7 ) من هذا القانون بحسب الأحوال.
_ 6 _
ويشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
أن يكون كويتي الجنسية.
ألا يقل عمره عن أربعين عاماً .
ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
د) ألا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بحكم إدانة نهائي في قضية من قضايا الفساد أو بحكم إدانة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ) ألا يكون ممن ورد تحديدهم في المادة الثانية من هذا القانون ولا من الذين لم يمض على تركهم لأي من المناصب المبينة في المادة ذاتها ثلاث سنوات على الأقل.
( مادة 7 )
يتم انتخاب الأعضاء الخمسة المنصوص عليهم في البند ( ب ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون بالاقتراع السري على الوجه التالي :
يدعو رئيس مجلس الأمة جميع الأعضاء من غير الوزراء إلى ترشيح من يرونه ممن تتوافر فيهم الشروط وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنشر هذه الدعوة في الجريدة الرسمية .
يكون لكل ثلاثة من أعضاء المجلس الحق في الاشتراك بتقديم مرشح واحد، فإن بقي من الأعضاء ما يقل عن ثلاثة – عضو أو اثنين – لم يشترك في تقديم مرشح جاز له أولهما – بحسب الأحوال – تقديم مرشح واحد.
لا يجوز للعضو أن يشترك في ترشيح أكثر من مرشح ، كما لا يجوز أن يقدم اسم أي مرشح من عدد يزيد على ثلاثة أعضاء .
تقدم هذه الترشيحات كتابة موقعاً عليها من المرشح خلال الأيام العشرة التالية لنشر الدعوة في الجريدة الرسمية مشفوعة بالسيرة الذاتية للمرشح . وتنشر هذه الترشيحات ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة الترشيح .
_ 7 _
هـ- يدعو رئيس مجلس الأمة لجلسة خاصة تعقد خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم
التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في البند السابق لإجراء الانتخاب .
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الادلاء بصوته لاثنين فقط من المرشحين ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد ولا يشترك الوزراء في التصويت ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين .
ز- يفوز من بين المرشحين الخمسة الحاصلون على أعلى الأصوات بشرط حصول كل منهم على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الأمة من غير الوزراء ، فإذا لم يتحقق ذلك بالنسبة لخمسة من المرشحين ، كلهم أو بعضهم ، أعيد الانتخاب بين من لم يحصلوا على هذه الأغلبية . ويكون الانتخاب عندئذ بالأغلبية النسبية ، فإن تساوى اثنان أو أكثر بما يمثل زيادة على عدد أعضاء مجلس الأمناء المطلوب انتخابهم أجريت القرعة فيما بينهم وأعلن فوز من تحدده القرعة .
ح- فور انتهاء عملية الانتخاب يصدر مرسوم بتشكيل مجلس الأمناء وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . ويتولى أكبر الأعضاء سناً – بعد أداء أعضاء المجلس اليمين المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون – دعوة المجلس إلى اجتماع يعقد خلال أسبوع من تاريخ أداء اليمين . وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس .
ط- يكون رئيس مجلس الأمناء بدرجة وزير ويحدد راتبه ومكافأة سائر أعضاء المجلس بمرسوم .
( مادة 8 )
يتولى مجلس الأمناء المهام التالية :
إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف واعتماد اللائحة التنظيمية وأي لوائح أخرى منظمة لعمل الهيئة .
_ 8 _
اعتماد ” اللائحة التنفيذية ” لهذا القانون ، ونشرها ، ومراجعتها دورياً بهدف تطويرها لتحسين أدائها في مكافحة الفساد .
وضع استراتيجية الهيئة وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها.
الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه .
تشكيل لجنة أو أكثر ، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها .
إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة .
إقرار ونشر التقرير السنوي للهيئة وحسابها الختامي .
رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء ، يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص ، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء .
نشر تقارير سنوية بكافة المعلومات عن جرائم الفساد التي تم ثبوتها بحكم قضائي .
أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنان من أعضائه .
( مادة 9 )
يؤدي أعضاء مجلس الأمناء أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة قبل مباشرة مهامهم اليمين الآتية : 
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق” .
وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء اليمين ذاته أمام رئيس الهيئة.
_ 9 _
( مادة 10 )
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية للهيئة وفق ما يلي:
يتولى الرئيس إدارة الجهاز التنفيذي ، ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسئولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهم واختصاصاتهم.
تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.
للهيئة أن تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، وذلك وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
وفيما لم يرد به نص في هذا القانون وفي اللائحة التنظيمية تسري على العاملين في الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما.
وتقوم الهيئة بتأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من حسن أداء مهامهم في مكافحة الفساد.
( مادة 11 )
يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنظيمية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.
( مادة 12 )
يحظر على أعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية:
القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته أو ولياً وكيلاً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك.
_ 10 _
ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو أي عمل آخر، بما في ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو في المؤسسات العامة أو الخاصة.
المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها، وتنظم نشاطات أعضائها وموظفيها في المجالات الخاضعة للتنظيم وفقاً لهذا القانون.
( مادة 13 )
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
( مادة 14 )
للرئيس الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية، فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها، وهو الذي يمثل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
 ( مادة 15 )
على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة، مع تقديم ما لديه من معلومات حولها، لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة كانت.
_ 11 _
( مادة 16 )

تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات لتحقيق أفضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد، ومن ذلك:
تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في أوجه النشاط المناهض للفساد، وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التهاون مع الفساد والمفسدين.
التعاون مع مؤسسات التربية والتعليم لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد لدى طلبة العلم في المناهج والأنشطة.
التعاون مع مؤسسات الإعلام الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية تتعلق برفض كافة أشكال الفساد.
( مادة 17 )
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.
( مادة 18 )
على الهيئة فور علمها بوقوع إحدى جرائم الفساد القيام بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة ، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
( مادة 19 )
لا يجوز للجهات الحكومية والجهات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر القيام بأي فعل بغرض إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
_ 12 _
ولا يجوز للجهات الحكومية والجهات التابعة للقطاع العام الامتناع عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
 ( مادة 20 )
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه وسائر القوانين المكملة له .
( مادة 21 )
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق، وكذلك إقرارات الذمة المالية، من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون، ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم في تنفيذ هذا القانون.
الباب الثاني – تعارض المصالح
( مادة 22 )
في تطبيق أحكام هذا الباب يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها:
تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الشخص في وضع تغلب فيه شبهة حصوله على منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته بموضوعية وحياد.
الإفصاح : في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي موظف عام لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صنع القرار، يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم ” الهيئة ” بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا الباب.
_ 13 _
( مادة 23 )
يخضع لأحكام هذا الباب جميع الأشخاص الواردة صفاتهم في المادة الثانية من هذا القانون فيما عدا القضاة وأعضاء النيابة العامة.
( مادة 24 )
توضح اللائحة التنفيذية المواقف التي يجب على الخاضع اتخاذها بعد الافصاح وهي :
الاكتفاء بالإفصاح.
أو الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار.
أو التصرف بحصته في الموضوع محل التعارض.
( مادة 25 )

في تنفيذ أحكام هذا القانون، يجب على الجهات الواردة أدناه وضع ما يلي:
مجلس الأمة : وضع نظام للتعامل مع حالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس.
مجلس الوزراء: أن يضع بمرسوم نظاماً للتعامل مع حالات تعارض المصالح في القطاع الخاص للأشخاص الواردة صفاتهم في المادة ( 2 فقرات 8 ، 9 ، 11 ) من هذا القانون.
المجلس الأعلى للقضاء : وضع نظام للتعامل مع حالات تعارض المصالح للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
مجلس الدفاع الأعلى: وضع نظام للتعامل مع حالات تعارض المصالح للعسكريين ومن في حكمهم.
على أن تشمل تلك النظم الحالات المعنية بتعارض المصالح، وطريقة الإفصاح عنها، ووجوب تجنبها، والجهة المسئولة عن تطبيق النظام داخلها، ونوع الجزاءات للمتجاوزين لها، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن تودع نسخة من هذه النظم لدى الهيئة.
_ 14 _
( مادة 26 )
المصلحة الخاصة للخاضع لأحكام هذا الباب هي:
مصلحة خاصة لنفسه.
لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.
للوكيل أو الموصي عليه.
لشخص أو كيان يعمل لديه أو وسيطاً له.
لشخص أو كيان تربطه بالخاضع علاقة مالية حالياً أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار.
لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية تفوق 0,5% من قيمته.
ويجري ذلك على الإضرار أو الحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع، بشكل مباشر أو غير مباشر.
( مادة 27 )

يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما يقع في الآتي:
سوء استخدام السلطة : استغلال الوظيفة في تحقيق منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قراراً لوحده أو بالاشتراك مع آخرين، يؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسئولياته.
التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري له تعاملات مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
الوسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية إلى أي فرد بالمخالفة للأحكام الواردة في القوانين واللوائح المعمول بها.
الهدايا والإكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو اكرامية قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية .
_ 15 _
سرية المعلومات : الافشاء عن معلومات تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص ، حتى بعد ترك الخدمة مالم يكن منصوصاً على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.
طلب المنفعة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل.
( مادة 28 )
يحظر على الموظف في أي جهة حكومية إذا انتقل إلى العمل في القطاع الخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور خمس سنوات على انتهاء صلته الوظيفية بها ، ويحظر ذلك دون مدة محددة إذا كانت طبيعة المعلومات تقتضي ذلك .
( مادة 29 )
استثناءً من حالات المنع المذكورة في المادتين (28 ، 29) يجوز للخاضعين المذكورين في المادة ( الثانية ) من هذا القانون، بعد اخطار المسئول قبول الآتي:
قبول الهدايا : تحدد اللائحة التنفيذية ما يجوز للموظف العام قبوله من مكافآت أو هدايا أو أشياء أخرى ذات قيمة، ومقدار قيمتها.
قبول الضيافة: تحدد اللائحة التنفيذية ما يجوز للموظف العام أن يتلقاه من مزايا أو خدمات من مصادر أخرى غير الدولة بسبب تأدية واجباته الرسمية داخل الدولة أو خارجها وقيمتها.
( مادة 30 )
تصدر لوائح خاصة بقواعد السلوك العام وفقاً للآتي:
يضع مجلس الوزراء مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين في الجهات الحكومية، تحكم الموظفين في علاقاتهم مع الجهات التي يعملون فيها ، وعلاقات الموظفين فيما بينهم ، والموظفين بالمراجعين. وذلك خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون. وعلى كل جهة عامة أن تضع قواعد سلوك متخصصة وفقاً لطبيعة عملها، تكون مكملة لقواعد السلوك العام ، وذلك خلال ستة شهور من صدور قواعد السلوك العام.
_ 16 _
يضع مجلس الأمة قواعد عامة لسلوك أعضائه ، متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية “برلمانيون ضد الفساد ” وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد عامة للسلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة، متوافقة مع ” مبادئ بنجلور ” الدولية ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
تضع الجهات الأخرى المشار إليها في المادة ( 2 فقرات 8، 9، 11 ) من هذا القانون قواعد سلوكية خاصة بها متوافقة ومكملة لقواعد السلوك العام ، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتودع الجهات المعنية بهذا القانون نسخة من قواعد السلوك هذه فور اعدادها لدى الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة التعامل مع تلك القواعد.
الباب الثالث – الذمة المالية
( مادة 31)
يخضع لأحكام هذا الباب جميع الأشخاص الواردة صفاتهم في ( المادة 2 فقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13 ) ويشمل ذلك الخاضع وزوجه وأولاده القصر ومن يكون وصياً عليهم .
( مادة 32)
يقصد بالذمة المالية مجموع ما لدى الخاضع داخل الكويت وخارجها من : 
أموال عينية أو نقدية ، عقارية أو منقولة.
ما يكون له من حقوق وما عليه من ديون قبل الغير.
الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أأو من الغير لصالحه.
حقوق الانتفاع.
_ 17 _
( مادة 33 )
تنظم اللائحة التنفيذية شكل ومضمون إقرار الذمة المالية ، وصيغة التوكيل الممنوح للهيئة من الخاضع بحقها في الاطلاع على أي بيانات تتعلق بذمته المالية ، واسلوب تقييم عناصر الذمة المالية .
( مادة 34 )
على الخاضع لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار وفقاً للمواعيد الآتية:
الإقرار الأول : خلال ستين يوماً من تاريخ توليه مسئوليته.
تحديث الإقرار : خلال ستين يوماً من نهاية كل سنة اعتباراً من تاريخ توليه مسئوليته.
الإقرار النهائي : خلال ستين يوماً من تاريخ تركه مسئوليته .
وعلى الخاضعين لأحكام هذا الباب وقت صدور هذا القانون تقديم الإقرار خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
( مادة 35 )
تتولى الهيئة استلام الإقرارات ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتبين هذه اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.
( مادة 36 )

يقدم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء اقراراتهم عن الذمة المالية لكل منهم إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء  وتنشر هذه الإقرارات على الموقع الإلكتروني للهيئة .
_ 18 _
( مادة 37 )
تعد الهيئة تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب ترجح لها أن ثمة زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع، وذلك بعد سماع أقواله، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة غير عادية في الذمة المالية للخاضع يعجز عن بيان مصدرها.
ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجزائية. 
وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير واحالتها.
( مادة 38 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 المشار إليه ، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية تجاه هذا الكسب ، ويكون قرارها في هذا الشأن مسبباً.
ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
وبالنسبة للخاضعين للقانون رقم ( 88 ) لسنة 1995 المشار إليه ، يكون للجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقاً لأحكامه .
الباب الرابع – حماية المبلِّغ
( مادة 39 )
في تطبيق أحكام هذا الباب يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها:
البلاغ : هو الإخبار عن شخص طبيعي أو اعتباري ، بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة، يقدَّم إلى الهيئة من المبلِّغ أو أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
_ 19 _
المبلِّغ: هو الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن جريمة فساد ، بشرط أن يكون حسن النية، وينطبق ذلك على الشهود في الجريمة، والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرَّمة ، وضحايا الجريمة إذا كانوا شهوداً ، وأي مبلِّغ آخر.
( مادة 40 )
الابلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص ، وحرية المبلِّغ وأمنه مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز المساس بالمبلِّغ بسبب أدائه واجب الإبلاغ عن الجريمة.
( مادة 41 )
يجب أن يكون المبلِّغ حائزاً على بيانات كافية لتأكيد اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، بعد التثبت والتحري ، في حدود امكانيات الشخص الطبيعي، وأن يكون هدفه المصلحة العامة ، ولا يلزم أن يقدم المبلِّغ الدليل الكامل على صحة بلاغه.
( مادة 42)
يتم تحديد آلية تقديم البلاغ في اللائحة التنفيذية مع ضمان سهولة تلقي البلاغات واحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة وعدم فرض أي رسوم مالية على تقديم البلاغ.
( مادة 43)
يتمتع المبلِّغ بالحماية المقررة من وقت تقديم البلاغ ، وتمتد الحماية المقررة لأقربائه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به .
ولا يجوز الرجوع على المبلِّغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً أو عمالياً متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة ( 42 ) من هذا القانون.
_ 20 _
( مادة 44 )
تشمل حماية المبلِّغ ما يلي:
توفير الحماية الشخصية للمبلِّغ: والمتمثلة بعدم كشف هويته ومكان وجوده وفرض قيود على افشائها، وتوفير الحراسة الشخصية له وتوفير محل إقامة جديد له إذا لزم الأمر.
توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلِّغ: لمنع اتخاذ أي اجراء إداري ضده، وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقرر الهيئة اخفاءه فيها.
توفير الحماية القانونية للمبلِّغ: لمنع اتخاذ أي اجراء ( مدني أو جنائي أو تأديبي أو عمالي ) ضده.
وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل واجراءات هذه الحماية.
( مادة 45 )
يجوز للهيئة أن تقرر قواعد خاصة تتيح للميلِّغ أن يدلي بأقواله على نحو يكفل له الضمانات المادية والمعنوية والإدارية ويضمن سلامته ، كالسماح بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.
( مادة 46 )
تضمن الدولة التعويض عن أي أضرار مادية أو معنوية تلحق بالمبلِّغ نتيجة لتقديمه البلاغ ، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ وشروط المنح.
_ 21 _
الباب الخامس – العقوبات
( مادة 47 )
يعفى من العقاب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو ديوان المحاسبة، بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة ( الأولى ) من هذا القانون، وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في أثناء التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
( مادة 48 )
مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية والتأديبية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد ( 13 ، 16 ، 20 ، 22 ) من هذا القانون.
( مادة 49 )
كل موظف عام ممن ورد ذكره في المادة ( 24 ) من هذا القانون، خالف أحكام المادة ( 28 ) أو ( 29 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.
_ 22 _
( مادة 50 )
يشطب الكيان التجاري المتورط في حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة والصناعة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
( مادة 51 )

كل من تجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة ( 31 فقرة 1 ) من هذا القانون تسري في شأنه العقوبات التأديبية الواردة في المادة ( 28 ) من قانون الخدمة المدنية ( رقم 15 / 1979 ) ، وللهيئة حق متابعة الجهات في تطبيق هذه المادة.
 ( مادة 52 )
 إذا تأخر الخاضع المحدد في المادة ( 32 ) من هذا القانون، عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 35 ) عوقب وفقاً لما يلي:
الإقرار الأول: غرامة مالية لا تزيد على 3000 دينار، وإذا جاوز التأخير ثلاثين يوماً يعزل من وظيفته.
تحديث الإقرار: غرامة مالية لا تزيد على 3000 دينار، وإذا جاوز التأخير ثلاثين يوماً عزل من وظيفته، وعوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إقرار نهائي: غرامة مالية لا تزيد على 5000 دينار، وإذا جاوز التأخير ثلاثين يوماً عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
_ 23 _
( مادة 53 )
إذا قدم الخاضع إقراراً ناقصاً أو غير صحيح، مع علمه بذلك، أو لم يقدم إقراراً عن شخص أو أكثر من المذكورين في المادة ( 32 ) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
( مادة 54 )
من ثبت حصوله على كسب غير مشروع وفقاً لأحكام المادة ( 41 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء أكان في حسابه أم في حساب أحد الخاضعين المذكورين في المادة ( 32 ) من هذا القانون .
وأي شخص آخر حصل على فائدة من الكسب غير المشروع يعاقب بنصف هذه المدة.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
( مادة 55 )
كل من حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 54 ) ، ( 55 ) من هذا القانون يستوجب حتماً عزل المحكوم عليه من وظيفته أو اسقاط عضويته، مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً في أي هيئة نيابية، ما لم يرد إليه اعتباره.
( مادة 56 )
كل من يعمل لدى شخص طبيعي أو اعتباري قام بكشف هوية المبلِّغ أو موطنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
_ 24 _
( مادة 57 )
كل مسئول يتخذ اجراءً إدارياً سلبياً ضد موظف بسبب إبلاغه عن جريمة فساد، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار وبالعزل عن موقع المسئولية الذي يتولاه، ويعتبر الإجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلِّغ كأن لم يكن.
( مادة 58 )
إذا قدم المبلِّغ متعمداً بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين، مع عزله من وظيفته أو وقفه عن مهنته أو منعه من مزاولة العمل الخاص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الباب السادس – أحكام ختامية
( مادة 59 )
جرائم الفساد المذكورة في المادة ( 1 ) من هذا القانون لا تسقط الدعوى الجزائية فيها والعقوبات المحكوم بها بمضي المدة.
( مادة 60 )
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص استفاد من حالة تعارض المصالح أو من الكسب غير المشروع، ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة صادراً في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.
( مادة 61 )
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
_ 25 _
( مادة 62 )
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
( مادة 63 )
لا يجوز تطبيق المادة ( 104 ) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
( مادة 64 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.