برلمان

نواب يقترحون تحويل ” الكويتية ” إلى شركة مساهمة

تقدم كل من النواب عمار العجمي ، ومحمد الدلال ، فلاح الصواغ ، خالد الطاحوس ، و د.وليد الطبطبائي  بإقتراح  قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وذلك  إلى سمو  رئيس مجلس الوزراء  الشيخ جابر المبارك , وتضمن الاقتراح مذكرة ايضاحية لكل التفاصيل التي وجب تعديلها  برأيهم  .

 نص الاقتراح الذي قدمه النواب التالي  :

 نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، 

مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.  

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون 

رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل 

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية 

والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن إحتياطي الأجيال القادمة،

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حرية المنافسة،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والقوانين المعدلة له

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

– مادة أولى –

تستبدل بنصوص المواد الرابعة بند (ج) والخامسة بند (1 ، 3) والسادسة بند (2 ، 3) 

والسابعة والثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية :

المادة الرابعة بند (ج):

” نسبة خمسة في المائة (5%) توزع مجاناً وبالتساوي على العاملين  الكويتيين الباقيين بالشركة ، ولا يجوز للعامل التصرف في الأسهم التي حصل عليها قبل مضي سنة من تاريخ رسو  المزاد “.

البند (1) ، (3) من المادة الخامسة:

بنـد (1):

”  ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الإستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة “.

بنـد (3):

” عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها إذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد إنقضاء الخمس سنوات المذكورة ، ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلاً كل إتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق أن يحقق للعامل مزايا أكبر وفي حال لم ترغب الشركة في استخدامه  بعد إنقضاء الخمس سنوات المذكورة ، تطبق عليهم المادة السادسة البند (1).

البند (2) ، (3) من المادة السادسة.

بند (2) :

” العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي يتم منحهم نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب شامل يتقاضونه في المؤسسة ، ويتم إنهاء خدمات هذه الفئة إستناداً إلى القانون رقم (6/2008) كسبب جديد لإنهاء الخدمة ولن تعامل معاملة المستقيل “.

بند (3) :

” تزداد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها أو الانتقال إلى القطاع الحكومي  بما يعادل مدة مقدارها خمس سنوات وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وتدخل ضمن الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ، كما تدخل المدة المشار إليها في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات ، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل وتتحمل الخزانة الأعباء المالية المترتبة على تحقيق أحكام هذا البند “.

المادة السابعة :

تلتزم الشركة الجديدة المساهمة شركة  الخطوط الجوية الكويتية بنسبة  عمالة كويتية لا تقل عن (60%) أو النسبة قبل التحويل من المؤسسة إلى شركة أيهما أعلى ، كما تلتزم بالشروط التفضيلية والإجراءات التالية :

(1) أولوية توظيف الكويتيين في جميع الوظائف الشاغرة مستقبلاً نتيجة تقاعد الموظفين أو تحويلهم إلى جهات حكومية أخرى حسب نص القانون ، أو في حال حاجة العمل.

(2)   إسناد الوظائف القيادية والفنية والنادرة الشاغرة إلى المواطنين الكويتيين وتدريب وتأهيل من يستحق من الموظفين لذلك.

(3)   اعتبار موظفي الكويتية المقيدين في شركات أخرى (نظام الندب والاستعارة) ضمن العمالة غير الكويتية في الشركة الجديدة وذلك بالنسبة لحساب نسبة العمالة المذكورة أعلاه فقط.

(4)   إبقاء المقر الرئيسي لشركة الخطوط الكويتية الجديدة بدولة الكويت.

(5)   حماية الوظائف في قطاع الطيران التجاري بالدولة وتؤكد النقابة على ضرورة وتكليف وزارة التعليم العالي لاستقطاب الراغبين في الابتعاث للدراسة تحت إشراف السلطة  العليا للملاحة الجوية الكويتية.

المادة الثامنة:

” يكون لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حال رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل ، الجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد  السابقة والمزايا  المقررة لهم وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الشركة عند ترك الخدمة بها “.

– مادة ثانية –

تضاف فقـرات جديـدة للمـواد الثالثـة والخامسـة نصها كالآتي:

المادة الثالثة :

يعين وزير المواصلات مجلس إدارة للشركة يتكون من سبعة أعضاء ويباشر مجلس الإدارة ترتيب أوضاعها وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبشكل خاص:

(أ‌) إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعتمدها إدارة  الفتوى والتشريع وتقرهما الجهة الحكومية المختصة ، والجمعية العامة للشركة ، وينشران بالجريدة الرسمية ، على أن ينجز ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ  العمل بهذا القانون.

(ب‌) مباشرة  أعمال إعادة  الهيكلة المادية والبشرية للشركة ، وبشكل خاص إحالة الموظفين المستحقين للتقاعد والموظفين الراغبين الإنتقال إلى الجهات الحكومية الأخرى على أن ينتهي مجلس الإدارة من ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويباشر وزير المواصلات  إختصاصات الجمعية  العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها بقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960.

ويتم التنسق مع النقابة خلال الفترة الإنتقالية  بالنسبة لقرارات مجلس الإدارة في المواضيع الخاصة بحقوق الموظفين.

وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها بالمادة الرابعة لقانون  (6/2008) وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة لمدة سنة واحدة وذلك بقرار من وزير المواصلات.

المادة الخامسة :

” يتم منح العاملين الكويتيين المنتقلين للشركة مكافأة تعادل  المرتب الشامل عن كل سنة خبرة بحد أدنى ثلاثة رواتب وأقصى أربعة وعشرون راتب على أساس آخر مرتب شامل يتقاضونه المؤسسة “.

– مادة ثالثة –

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه-  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

  أمير دولة الكـويت  

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

  للاقتـــراح بقانـــون بتعديل بعض أحكام القانون 

رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل 

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة

  صدر  القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وذلك رغبة بالنهوض بقطاع النقل الجوي وتطويره لأهميته وحيويته وشمل هذا القانون من بين ما شمل الحقوق والميزات العينية والمالية والتأمينية للعاملين  بالمؤسسة خلال مرحلة التحويل والتي شملتها كل من المواد (4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8) ، إلا أن هذه المواد لم تقدم المعالجة المثلى لأوضاع العاملين في المؤسسة لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون والذي نص في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد (4) بند (ج) ، (5) بند (1 ، 3) من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه ، حيث قررت المادة (4) بند (ج) توزيع نسبة (5%) من أسهم  المؤسسة بالمجان وبالتساوي على العاملين بها من الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة وذلك بديلاً عن النص السابق والذي كان يقرر توزيع هذه النسبة عليهم بالتساوي وبالشروط التفصيلية التي يضعها مجلس الوزراء.

وذهبت المادة (5) بند (1) إلى أن تكون مدة عقود العاملين الكويتيين الراغبين بالعمل بالشركة هي  المدة  المكملة لاستحقاقهم التقاعدية ما لم يرغبوا في مده حيث هدف هذا النص في صياغته الجديدة إلى حماية العاملين المنقولين إلى الشركة ومنحهم الخيار بين الاستمرار فيها حتى بلوغهم التقاعد وبين العمل لدى جهة أخرى دون جعلهم تحت رحمة الشركة ، فيما لو قررت الاستغناء عن خدماتهم بعد مرور خمس سنوات وهو ما قرره هذا البند في صياغته القديمة مما يجعل فئة معينة من العاملين في المؤسسة دون عمل فيها لو استغنت الشركة عن خدماتهم كفئة الطيارين والمضيفين الجويين. 

وذهبت ذات المادة في البند (3) إلى عدم المساس بالمرتب والمزايا العينية التي يحصل عليها العاملون الكويتيون المنقولون إلى الشركة في حال رغبته في استخدامهم بعد انقضاء مدة التعاقد ، حيث تم تعديل الجملة  الأخيرة من هذا البند لتستقيم مع حكم البند (أ) من المادة الخامسة.

ولما كان القانون الحالي لم يلزم الشركة المستثمرة لقطاع النقل الجوي في إبقاء محطة التشغيل داخل دولة الكويت مما يجعل العاملين ملزمين بالعمل خارج الكويت حسبما رغبت الشركة الجديدة ، فقد رئي الفقرة الأولى من المادة السابعة بأن يضع مجلس الوزراء القواعد  التي تلزم الشركة بالحفاظ على وطنيتها وإبقاء مقر التشغيل داخل دولة الكويت.

وفي المادة الثامنة سمح لهم الاقتراح بالجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة بدلاً من الاختيار بين مزايا المؤسسة والمزايا المقررة لهم وفق  الأنظمة المطبقة عليهم.