برلمان

يجوز الطعن في أي تشريع خلال 60 يوماً على نشره
نواب (حدس) يقترحون تعديل قانون المحكمة الدستورية

قدم نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) محمد الدلال ود.جمعان الحربش ود.حمد المطر وأسامة الشاهين وفلاح الصواغ اقتراحاً بقانون يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 في شأن المحكمة الدستورية.


وشمل القانون المقترح تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 في شأن المحاكم الدستورية في فقرتها الأولي بالشكل الذي يجيز الطعن بعدم دستورية قانونية أي مرسوم بقانون أو لائحة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن خلال 60 يوماً من نشر التشريع في المحكمة الدستورية.


وجاء نص الاقتراح على النحو التالي :


اقتراح بقانون تعديل أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن المحكمة الدستورية
– بعد الإطلاع علي الدستور ،
– وعلي القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية .
وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . 


( مادة أولي )



أولاً : تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 في شأن المحاكم الدستورية في فقرتها الأولي كما يلي :
 يجوز الطعن بعدم دستورية قانونية أي مرسوم بقانون أو لائحة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن .
وميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ نشر التشريع المطعون في دستوريته في الجريدة الرسمية ، و تنظر لجنة فحص الطعون الدعوى لتقرر إحالتها إلى المحكمة الدستورية إذا ترجح قبولها أو أن تحكم برفضها.
ويتعين على المدعي عند رفع الدعوى أن يودع خزينة المحكمة على سبيل الكفالة مبلغ ألف دينار تصادر بقوة القانون إذا قضي بعدم قبول الدعوى شكلا أو برفضها موضوعا ، ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي يرفعها مجلس الأمة أو مجلس الوزراء .
ولا يجوز تقديم صحيفة الدعوى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين .



 ( مادة ثانية )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح



( المذكرة الإيضاحية )
للاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 14 لسنة 1973
في شأن المحكمة الدستورية



صدر الدستور الكويتي ونص في المادة رقم 173 منه علي أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها علي أن يكفل حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح ، وفي حالة تقرير تلك الجهة عدم دستورية قانون أو لائحة فإنه يعتبر كأن لم يكن . 



ويقتضي هذا النص أن يعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية التي أنشأت بقانون رقم 14 لسنة 1973 بمراقبة دستورية القوانين أو اللوائح أما عن طريق دعوي أصلية مبتدأة إذا ترفع إليها ، وأما بناءً علي قرار إحالة من إحدي المحاكم بسبب ما يثار أمامها من دفوع بعدم الدستورية أو قررت المحكمة بذاتها عند نظرها للدعوي إحالة الأمر إلي المحكمة الدستورية. 



ومن ثم فإن الدستور بنصه المطلق يعترف لكل ذي شأن بحق تحريك الدعوي الأصلية المباشرة ضد القانون أو اللائحة المخالفة للدستور .
وإذا كان القانون رقم 14 لسنة 1973 اكتفي عند إصداره بأسلوب الدفع الفرعي أو قرار محكمة الموضوع ذاتها فقط فإنه يكون قد أورد قيداً علي الحكم المطلق المستفاد من نص المادة 173 من الدستور وأغلق طريق الدعوي المباشرة ( الأصلية أو المبتدأة ) في وجه الأفراد العاديين ، وأجاز لهم فقط أثاره الدفع الفرعي بعدم الدستورية أمام المحاكم بمناسبة نزاع مطروح عليها .



وإذا كان هذا القيد يبرره وقت إصدار قانون المحكمة الدستورية آنذاك الخشية من إغراق المحكمة بسيل من الدعاوي مع حداثتها ، إلا أن مرور ما يقرب من خمسة وثلاثون عاماً علي إنشاء المحكمة وتعاظم خبرتها فضلاً عن نضوج الوعي القانوني والسياسي لدي المواطن الكويتي بعد مرور حقبة طويلة من تطبيق الدستور يجعل من الملائم أن يفسح المجال لأسلوب الدعوي المباشرة من ذوي الشأن .