برلمان

دشتي يقترح قانون وحدة وطنية ومكافحة التمييز العنصري

تقدم النائب عبد الحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري.
وجاء نص الاقتراح كالتالي: 
في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري 
بعد الإطلاع على الدستور ،  
*وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمراسيم المعدلة له ،،  
*وعلى المرسوم رقم 24 لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وعلى المراسيم المعدلة له ،،  
*وعلى القانون رقم 3 لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ،،  
*وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ،،     
*وعلى القانون رقم 12 لسنة 1966 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،،  
*وعلى المرسوم رقم 125 لسنة 2000 بالموافقة على الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ،،،
*وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
*وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له .
*وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
*وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
*وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،، 
*وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ، ، 
*وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ، ،
*وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ، ،
*وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،
*وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 في شأن ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. 
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .  
الباب الأول 
أحكام عامة 
مادة 1 :  
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر : 
الكويت : دولة الكويت  
الهيئة : الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري .  
الوحدة الوطنية : هي التآلف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي في إطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد .   
التمييز العنصري : أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة . 
جرائم الوحدة الوطنية : هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين الشعب الكويتي والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون .  
جرائم التمييز العنصري : هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون .     
مادة 2 :  
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت تسمى ( هيئة الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري ) تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء .   
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال . 
مادة 3 :  
يشكل مجلس الهيئة بالشكل التالي :  
أ – رئيس مجلس الوزراء     رئيسا .  
ب – وزير الداخلية          عضوا .  
ج – وزير العدل            عضوا .  
د – ثلاثة أعضاء منتخبين في مجلس الأمة      أعضاء .  
و – قاضيان من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار     أعضاء .  
ل – النائب العام أو أقدم المحامين العامين           عضوا .  
س – ستة شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كافة شرائح ومكونات الشعب أعضاء  
وتجتمع الهيئة مرة شهرياً وكذلك إذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويحدد المجلس بقرارات صادره منه مكافآت رئيسه وأعضائه 
مادة 4 :  
تتولى الهيئة الاختصاصات التالية :  
1 – متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة .    
2 – متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت .  
3- منع ومكافحة كافة التصرفات القوليه والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري ، ودرء مخاطر 
تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء ، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها . 
4- إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية ، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام .
5– الإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها . 
6- تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري ، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها .
7– تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة ، إلى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف . 
8 – وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .
9- أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من أجل تحقيق أهدافها 
مادة 5 :  
يجب على الهيئة أن تقوم بإنشاء لجنة تسمى ( لجنة تحقيق الهيئة ) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية ، وأحد القضاة ، والنائب العام أو أقدم المحامون العامين الأعضاء في مجلس الهيئة وأحد أعضاء مجلس الهيئة .  
ويجوز للهيئة أن تنشأ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها ، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن .   
مادة 6 :  
عند تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، تقوم الهيئة بإحالته إلى لجنة تحقيق الهيئة الوارد ذكرها بالمادة الخامسة . 
مادة 7 :  
تتولى لجنة تحقيق الهيئة إجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محال إليها من مجلس الهيئة ، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم والاستماع لأي شهود إثبات أو نفي . وترفع اللجنة بعد التحقيق بتقرير إلى مجلس الهيئة يتضمن الرأي إما بإحالة البلاغ أو الشكوى للنيابة المختصة أو حفظها . على أن يكون التقرير مشفوعا بكافة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف ليتخذ مجلس الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ .  
مادة 8 :  
بعد ورود تقرير لجنة تحقيق الهيئة إلى مجلس الهيئة يجب على المجلس قبل إحالة البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة المختصة أن تسعى جاهدة وبكافة الوسائل المشروعة إلى تحقيق الصلح بين طرفي الشكوى في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ استلامها تقرير اللجنة . وفي حالة عدم تحقق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة .   
الباب الثاني : أشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصري  
مادة  9 :  
لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل بأحد مكونات المجتمع الكويتي أو أحد أفراده أو إحدى طوائفه أو الحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع .  
مادة 01 :  
لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل أو التدخل في معتقدات الأفراد أو شعائرهم أو الحض على كراهيتها أو إزدرائها . 
مادة 11 :  
لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل للذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وأله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة .  
مادة 21 :  
لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة أو المساس بكرامة الأشخاص أو التعرض للحياة الشخصية لأي فرد داخل أو إزدراء أي حياة شخصية لفئة من فئات المجتمع أو مكوناتها .  
ويسري هذا الحكم ولو قام الفرد بالإساءة أو المساس أو الإزدراء أو الحض على الكراهية في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة .  
مادة 31 :  
لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية ممارسة أي صورة من صور التعبير القولية أو المكتوبة أو الرموز أو الصور ما من شأنه أن يؤدي إلى منع ممارسة الأفراد حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وفقا للأديان السماوية الثلاثة وطوائفها أو أن يحرض الغير أو السلطات الأخرى وأعضائها على اتخاذ أي إجراء لمنع ممارسة هذه الحريات أو التقليل منها  
ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة .  
مادة 41 :  
لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو أعضائها أو العاملين فيها أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية الحض على ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء الدولة لكافة وظائفها بكافة أنواعها في كل مرافق الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات المستقلة أو الملحقة في داخل الكويت وخارجها بين جميع السكان في الكويت أو بعضهم .  
ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة .   
مادة 51 :  
لا يجوز لأي موظف عام أن يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداءه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في الوظيفة سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات إدارية أو أي صورة أخرى من صور أداء الوظيفة الإدارية .  
مادة 61 :  
يجب أن تكون المنافسة في شغل الوظائف العامة المدنية أو العسكرية أو أي وظائف أخرى في جميع مرافق الدولة وأجهزتها وإداراتها التابعة لها والهيئات والمؤسسات الملحقة أو المستقلة في داخل الكويت وخارجها بالأسلوب الرقمي من خلال عدم الكشف عن أسم المتقدم لشغل هذه الوظائف والاستعاضة عن ذلك برقم يمنح لكل متقدم في المنافسة على جميع تلك الوظائف وفي جميع إجراءاتها . 
مادة 71 :  
لا يجوز لأي من الجهات التابعة للقطاع الخاص أو موظفيها ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداء وظائفهم تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه 
أحد العاملين في تلك الجهات سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم .  
مادة 81 :  
لا يجوز لأي جمعية نفع عام أيا كان نشاطها أو جمعية تعاونية أو أي اتحادات عاملة في الكويت ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو تجاه الأعضاء العاملين فيها .  
الباب الثالث : أحكام ختامية 
مادة 19 :  
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون . 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار إذا ارتكبت المخالفة لأحكام المواد من 9 إلى 19 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو 
الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت ، مع عزله من الوظيفة العامة ، وحرمانه من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في أي انتخاب لأعضاء المجالس والهيئات العامة ، وحرمانه من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة لممارسيها ، وكل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار . 
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة الإعدام فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة الإقتتال بين الأفراد أو إلى وفاة أحدهم .    
ويسري  حكم الفقرات الثلاث السابقة على الممثل القانوني لكل وسيلة من الوسائل الإعلامية ووسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية .  
مادة 02 :  
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .  
مادة 12 :   
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف . ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز .  
وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها إلى تقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز .   
مادة 22 :  
عند تلقي النيابة العامة لأي بلاغ أو شكوى جزائية متعلقة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 إلى 18 ، فيجب على النيابة العامة قبل التحقيق فيها إحالتها إلى الهيئة لتباشر اختصاصها بشأن هذا البلاغ أو الشكوى وفقا لما قرره هذا القانون  
مادة 32 :  
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .  
أمير الكويت  
صباح الأحمد الجابر الصباح  
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون  

في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري  
لم يغيب عن ذهن المشرع الدستوري أهمية الوحدة الوطنية وكأنه يستشرق مستقبل الكويت إذ قال في المذكرة التفسيرية للدستور بأن : ( ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ) .  
كما أن الرغبة التي انطلقت لدى الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح والمؤسسون من أعضاء المجلس التأسيسي في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي للكويت أحيطت بقيد هام هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، حيث سجلت تلك الرغبة والقيد عليها في صدر الدستور وديباجته بالقول : ( رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية . وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ) .  
والوحدة الوطنية مفهوم يتألف من عنصري الوحدة والوطنية ، وأن اندماج هذين العنصرين يشكل هذا المفهوم ، فالوحدة تعني تجمع الأشياء المتفرقة في كل واحد مطرد ، أما مفهوم الوطنية فقد اختلف فيه الباحثون . فبحسب رأي البعض أن الوطنية هي انتماء الإنسان في دولة معينة يحمل جنسيتها ويدين بالولاء إليها ، على اعتبار أن الدولة ما هي سوى جماعة من الناس تستقر في إقليم محدد وتخضع لحكومة منظمة ، ويرى البعض الآخر من الباحثين أن الوحدة بمفهوم الفكر السياسي المعاصر هي اتحادا اختياريا بين المجموعات التي تدرك أن وحدتها تكسبها نموا زائداً وميزات اقتصادية وسياسية واجتماعية تعزز مكانتها العالمية . كما رأى آخرين أن مفهوم الوحدة الوطنية استمد من مفهوم كلمة الوطن الذي هو عامل دائم وأساسي للوحدة الوطنية .  
وعلى مر التاريخ اختلف تعريف الوحدة الوطنية نتيجة لاختلاف الثقافات والبيئات الداخلية لكل أمة تقطن على إقليم محدد ، فعلى سبيل المثال يرى جان جاك روسو أن الوحدة الوطنية هي قيام عقد اجتماعي بين الشعب والنظام السياسي القائم بحيث يتحد الشعب في وحدة قومية مصيرية وفي إطار من مسؤولية مشتركة موزعة بالتساوي بين هذا الشعب . أما الوحدة الوطنية عند إنجل فهي نوع من التكامل التفاعلي المستمد من علاقات التأثير والتأثر المتبادل بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليها ، وبين الجماعات بعضها مع البعض الآخر ، والمستمد من كل ما من شأنه أن يزيد من تماسك الأفراد والجماعات ويدعم تضامنهم الداخلي .    
والدستور الكويتي أنهى الجدل التاريخي القائم في شأن مفهوم الوحدة الوطنية بالنسبة للمجتمع الكويتي دون غيره فعرفها بأنها روح الأسرة الواحدة التي تربط بينهم كافة إذ قال في مذكرته التفسيرية : ( فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون بروح الأسرة تربط بينهم كافة حكاماً ومحكومين ، ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم ) . وهذا المفهوم الخاص بالوحدة الوطنية الكويتية يأتي تطبيقا لقول الله تعالى في الآية 103 من سورة آل عمران إذ قال المولى عز وجل : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) .  
ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنية الكويتية هو التمييز العنصري الذي قد يمارس بعدة أشكال من بعض الناس أو غيرهم سواء بقصد أو دون قصد .  
والتمييز العنصري لم يعد هماً محليا فقط بل أصبح هما دوليا تصدت له عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية للحد منه والقضاء عليه وصادقت الكويت على العديد منها .  
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر من العام 1948 أكد أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء . وأكد كذلك أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي 
وضع آخر ، فضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص .  
وفي المقابل فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في السادس عشر من ديسمبر من العام 1966 أكد أن على الدولة ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأنه ليس للدولة أن تُخضع التمتع بالحقوق إلا للحدود المقررة في القانون ، وبمقدار ما يتوافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق شريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي .  
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في السادس عشر من ديسمبر من العام 1966 قرر أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب . وأكد هذا العهد أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية . وأكد العهد كذلك أنه لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة ، وأن لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، وأنه يحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على 
التمييز أو العداوة أو العنف . وفي سبيل تطبيق مبدأ المساواة بين الناس جميعا فإن العهد المشار إليه قال أن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته ، وأنه في هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعاله من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب . وحماية للمعتقدات والشعائر الدينية فإن العهد المشار إليه أكد بأنه لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره .  
وجاءت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في الحادي والعشرين من ديسمبر من العام 1965 فألزمت الدول الأطراف فيها بأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير سياسة القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس ، وأن تقوم تحقيقا لذلك بالتعهد بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة القومية والمحلية طبقا لهذا الالتزام . وأن تتعهد كل دولة بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة . وأن تتخذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية ، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائما . وأن تقوم كل دولة بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك سن التشريعات المقتضاه إذا تطلبتها الظروف بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أي جماعة أو منظمة . وأن تتعهد كل دولة بأن تشجع عند الاقتضاء المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري . وأن تقوم كل دولة عند اقتضاء الظروف في ذلك باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها ، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ولا يجوز في أية حال أن يترتب على هذه التدابير كنتيجة لذلك إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها .   
ويتضح مما سبق أن الوحدة الوطنية ترتبط ارتباطا وثيقا بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري وأنهما يتأثران ببعضهما البعض سلبا أو إيجابا ، مما يدفع نحو إعداد هذا الاقتراح بقانون لمواجهة كل ما يشكل إخلالا بالوحدة الوطنية الكويتية من ناحية ، ويؤدي إلى ظهور التمييز العنصري من ناحية أخرى . فجاء الباب الأول من هذا القانون بعنوان أحكام عامة ، حيث جاء في مادته الأولى بعدة تعريفات لازمة لتطبيقه ، من أهمها أنه يقصد بالهيئة المنشأة بموجب هذا القانون هي الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري .  
ونظرا لطبيعة المجتمع الكويتي بأنه أسرة واحدة فقد عرف القانون الوحدة الوطنية بأنها هي التآلف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي في إطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد .   
ثم عرف القانون المقصود بالتمييز العنصري فيظل تطبيق أحكامه بأنه أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة . 
وتحديدا لمقصود القانون في شأن جرائم الوحدة الوطنية فإنه عرفها بأنها هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين الشعب الكويتي والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون .  
كما عرف المقصود بجرائم التمييز العنصري بأنها هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون .     
وبينت المادة الثانية من هذا القانون بأن هيئة الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري تكون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء . وأن  تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال . 
وأوضحت المادة الثالثة أن مجلس الهيئة يشكل من :  
أ – رئيس مجلس الوزراء     رئيسا .  
ب – وزير الداخلية          عضوا .  
ج – وزير العدل            عضوا .  
د – ثلاثة أعضاء منتخبين في مجلس الأمة      أعضاء .  
و – قاضيان من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار     أعضاء .  
ل – النائب العام أو أقدم المحامين العامين           عضوا .  
س – ستة شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كافة شرائح ومكونات الشعب  أعضاء .    
وأنه تجتمع الهيئة مرة  كل شهر وكذلك إذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويحدد المجلس بقرارات صادره منه مكافآت رئيسه وأعضائه . 
والسبب في إدخال ستة من الشخصيات البارزة من كافة شرائح ومكونات الشعب في عضوية الهيئة يعود إلى ما كشفت عنه التجارب العملية السيئة في التعرض لمكونات النسيج الكويتي ، فيكون إشراكهم فيها بمثابة المشاركة منهم في إطفاء ما قد يسببه المساس بالوحدة الوطنية من خلال التعرض لهذه المكونات ، فتزول كافة مشاعر الغضب من نفوس أفراد نسيج المجتمع من خلال بالاطمئنان إلى أنه يوجد من يمثلهم في مباشرة اختصاصات الهيئة في مواجهة المساس بالوحدة الوطنية أو تحقق أي صورة من صور التمييز العنصري لهم . 
ومن وجهة أخرى فإن إشراك جميع هؤلاء سيكون مفيدا نحو تحقيق المصالحة والعفو بين الأطراف الشاكية وتلطيف الأجواء لتعود الوحدة الوطنية متماسكة ومتآلفة من جديد ، فيطمأن الرأي العام بكافة أطيافه وفئاته .  
كما أن المجلس طُعم بجانب قانوني وقضائي من أجل التداول العلمي والأكاديمي بشأن القضايا الماسة بالوحدة الوطنية أو التي تؤدي إلى التمييز العنصري .  
وبينت المادة الرابعة من هذا القانون أن الهيئة تتولى عدة اختصاصات هي :  
1 – متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة .    
2 – متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت .  
3 – منع ومكافحة كافة التصرفات القوليه والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري ، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء ، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها . 
4- إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية ، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام .
5– الإيمان التام بالدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها.
6- تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري ، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها .
7– تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة للتصرف . 
8- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .
ولمنح الهيئة اختصاصات أخرى قد تحتاجها من أجل تحقيق أهدافها فإن القانون قرر للهيئة أي اختصاصات أخرى يرى مجلسها القيام بها من أجل تحقيق أهدافها .  
وأوجبت المادة الخامسة من هذا القانون بأن تقوم الهيئة بإنشاء لجنة تسمى ( لجنة تحقيق الهيئة ) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية ، وأحد القضاة من الأعضاء في مجلس الهيئة ، والنائب العام أو أقدم المحامون العامين أحد أعضاء مجلس الهيئة . وهذه اللجنة تضم في عضويتها جانب قانوني وقضائي بحت لأن مهمتها هي التحقيق في البلاغات والشكاوى الجزائية أو الشكاوى الإدارية الخاصة بالوحدة الوطنية أو التمييز العنصري .   
كما أن هذه المادة أجازت للهيئة أن تنشأ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها ، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن .   
وبينت المادة السادسة من هذا القانون بأنه عند تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن الهيئة تقوم بإحالته إلى لجنة تحقيق الهيئة المشار غليها في المادة الخامسة . 
وحددت المادة السابعة من هذا القانون اختصاصات لجنة تحقيق الهيئة بشأن البلاغات أو الشكاوى الجزائية أو الإدارية المحالة إليها من مجلس الهيئة بأن تقوم اللجنة بإجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محال إليها من مجلس الهيئة ، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم والاستماع كذلك لأي شهود إثبات أو نفي . ثم ترفع اللجنة بعد الانتهاء من التحقيق تقريراً إلى مجلس الهيئة يتضمن الرأي إما 
بإحالة البلاغ أو الشكوى للنيابة المختصة أو حفظها ، بشرط أن يكون التقرير مشفوعا بكافة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف لتتخذ الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ    
وبينت المادة الثامنة من هذا القانون الإجراءات التي يتبعها مجلس الهيئة بعد رفع لجنة تحقيق الهيئة تقريرها بشأن البلاغ أو الشكوى المحالة إليها ، بأنه يجب على مجلس الهيئة  قبل إحالة البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة المختصة أن تسعى جاهدة وبكافة الوسائل المشروعة إلى تحقيق الصلح بين طرفي الشكوى في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ استلامها تقرير اللجنة . وأنه في حالة عدم تحقق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة .   
وفي الباب الثاني من هذا القانون جاء فيها تعدادا لأشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصري في المواد من 9 إلى 18 . وهذا التعداد جاء من خلال النظر إلى ما طرأ في المجتمع الكويتي خلال السنوات الماضية من أحداث شكلت صور عديدة من الإساءات والطعن في بعض مكونات المجتمع الكويتي وعقائده وشعائره وعاداته وتقاليده سواء أكانت هذه الإساءات تشكل مساسا بالوحدة الوطنية أو تحقق التمييز العنصري . وأغلق هذا الباب جميع صور هذه الإساءات بأن لم يجعلها محصورة في صورة معينة بل تخضع لتقدير قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز ، كما أن هذا الباب أدخل الوسائل الإلكترونية التي أصبحت الظاهرة الأكبر في تنفيذ تلك الإساءات .     
وجاء الباب الثالث بأحكام ختامية ، فنص في المادة التاسعة عشر من هذا القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون . 
وأن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار إذا ارتكبت المخالفة لأحكام المواد من 9 إلى 18 
من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت . والتشديد هنا اعتمد على المعيار الشخصي لمرتكب الجريمة لكونه يملك سلطة تنفيذية أو سلطات قررتها له القوانين المنظمة لعمله ، فيكون المجني عليه من الأشخاص أو الوحدة الوطنية أو التمييز العنصري هم الحلقة الأضعف الواجب حمايتهم .  
كما أن عقوبة الحبس المحكوم بها ضد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت تستوجب بالتبعية العزل من الوظيفة العامة ، والحرمان من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها ، والحرمان من الاشتراك في أي انتخاب لأعضاء المجالس والهيئات العامة ، والحرمان من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة لممارسيها إذا ارتكبوا ما من شأنه يحقق التمييز العنصري في مجال وظائفهم الحرة ، ولا يعود المحكوم عليه إلى طريق الرشاد إلا إذا رد إليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار الواردة في قانون الجزاء الكويتي  ونظرا لخطورة التعرض والمساس بالوحدة الوطنية من خلال الإساءة لأحد مكونات المجتمع الكويتي أو التمييز بين الأفراد قاطبة فإن المادة التاسعة عشر قضت بأن العقوبة تكون الإعدام إذا ما تسبب عن الفعل المكون للجريمة الإقتتال بين الأفراد أو أدى إلى وفاة أحدهم وحتى لا تفلت الجهات الخاصة بوسائل الإعلام ووسائل الطباعة والنشر وكذلك الوسائل الإلكترونية فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشر قررت بأن أحكام الفقرات الثلاث الخاصة بها تسري على الممثل القانوني لكل وسيلة من الوسائل الإعلامية ووسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية .  
وقررت المادة العشرون بأن النيابة العامة تختص دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والاختصاص بالتحقيق والتصرف هنا يختلف عما قرر لمجلس الهيئة ولجنة تحقيق الهيئة . 
وبينت المادة الحادية والعشرون بأن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ، وأن أحكامها تستأنف أمام محكمة الاستئناف . وأنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز .  
وأخيرا فإنه تخضع جميع صور الوقائع المحققة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها إلى تقدير محكمة الموضوع وتحت رقابة محكمة التمييز .   
وحتى لا يكون هناك تضارب وتداخل بين اختصاص النيابة العامة واختصاص مجلس الهيئة في مواجهة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري فإن المادة الثانية والعشرون قررت أنه عند تلقي النيابة العامة لأي بلاغ أو شكوى جزائية متعلقة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 إلى 18 ، فإنه يجب على النيابة العامة قبل التحقيق فيها إحالتها إلى الهيئة لتباشر اختصاصها بشأن هذا البلاغ أو الشكوى وفقا لما قرره هذا القانون، وغني عن البيان أنه بعد انتهاء الهيئة من ممارسة اختصاصاها على تلك البلاغات والشكاوى وعند عدم تحقيق الصلح بين أطراف البلاغ أو الشكوى فإن الهيئة ملزمة بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية للنيابة المختصة لتباشر إجراءاتها القانونية في التحقيق الجنائي والتصرف .  
وقرر المادة الثالثة والعشرون أنه يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .