محليات

الأذينة معلنا تعديلات خصخصة “الكويتية”: الشركة تتحمل الخصوم وتتمتع بالمزايا

– استثناء  حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط العراقية 

– تطرح أسهم  الشركة بنسبة 35 في المئة للبيع بمزايدة علنية  

– 20 في المئة من رأس مال الشركة لجهات حكومية يحددها مجلس الوزراء  

– توزع نسبة 40 في المئة مجانا وبالتساوي على جميع الكويتيين
أعلن وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة عن تعديلات قانون خصخصة الكويتية التي وافق مجلس الوزراء عليها ، مبينا ان المؤسسة بعد تحويلها الى شركة  ستؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم باستثناء الاحكام القضائية ضد الخطوط الجوية العراقية . مشيرا الى ان الشركة ستحصل على جميع الامتيازات التي تحظى بها المؤسسة.
واكد الاذينة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 /2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة واحالته الى مجلس الامة.  
 وقال الوزير الاذينة عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم ان المادة الاولى من مشروع القانون نصت على ان يستبدل بنصوص المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والبند 2 من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2008 نصوص معينة.  
 واوضح ان النص الأول هو أن تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم وجميع الاغراض الخاصة بالمؤسسة ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق واية حقوق اخرى مرتبطة بها على ان تباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة.
 واضاف ان النص الثاني هو ان تحتفظ شركة الخطوط الجوية الكويتية بالحقوق والمزايا التي كانت مقررة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
 وقال الاذينة ان النص الرابع مفاده ان يتولى مجلس ادارة الشركة تخصيص اسهم الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتضمن اربعة بنود اولها ان تطرح الشركة نسبة 35 في المئة للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والشركات المتخصصة المحلية العالمية وترسو المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق القيمة المعتمدة في شروط المزايدة ولا يجوز التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد.
 وافاد بأن البند الثاني نص على ان تكون نسبة 20 في المئة من راس مال الشركة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء فيما نص البند الثالث على ان توزع نسبة 5 في المئة مجانا وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين في الشركة ولا يجوز التصرف في هذه الاسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد.
 وذكر ان البند الرابع نص على ان توزع نسبة 40 في المئة مجانا وبالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في اليوم الذي يحدده مجلس الادارة عدا العاملين بالشركة الذين حصلوا على نسبة من الاسهم مجانا وتؤول ملكية كسور الاسهم الى الجهة الحكومية المحددة ولا يجوز للمساهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد.
 واضاف ان حصيلة بيع النسبة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة ستؤول بنسبة 50 في المئة الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50 في المئة لاحتياطي الاجيال القادمة.
 وقال الاذينة ان البند رقم 2 من المادة السادسة نص على التالي “العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس اخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من هذا القانون “.
 وذكر ان المادة الثانية من مشروع القانون هذا نصت على ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة كما يعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
 وقال الاذينة ان المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على ان “يباشر مجلس الادارة ترتيب اوضاع الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية المشار اليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبشكل اخص ما يلي 1- اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة 2- مباشرة اعمال اعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة 3- اعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادىء العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن “.
 
وافاد بان المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على ان ” يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي