محليات

“الشفافية الكويتية” تصدر ملاحظاتها على قانون مكافحة الفساد

أصدر رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ملاحظات الجمعية على مشروع قانون مكافحة الفساد، المقدم من الحكومة. 
وجاء ملاحظات الجمعية كالتالي: 


بعد أن قررت اللجنة التشريعية والقانونية اعتبار مشروع القانون الحكومي لمكافحة الفساد هو الأساس للمناقشة في اللجنة، وبعد استماع اللجنة لملاحظاتنا بدعوة كريمة منهم لحضور أكثر من اجتماع، وحيث أن اللجنة تعكف حاليا – بأعضائها وخبرائها – لإعداد الصيغة النهائية لقانون الهيئة العامة للنزاهة، فإن جمعية الشفافية الكويتية تود تسجيل مجموعة من الملاحظات قبل صدور التقرير النهائي للجنة ورفعه إلى مجلس الأمة.
فبالاشارة إلى مشروع القانون الحكومي فقد قدمت الجمعية رأيا مكتوبا تم فيه تسجيل عدد (28) ملاحظة، في حين نقرأ حاليا بين يوم وآخر تسريبات عما تصل إليه اللجنة من قرارات في حسم صياغة مواد القانون، وهي تسريبات إن صحت فإن كثير منها مقبول، بينما هناك نقطة جوهرية نود التنبيه بشأنها، وهي محاولة انتزاع سلطات التحري والتحقق من الهيئة، وتجعل دورها يقتصر على نلقي الشكاوى ومن ثم تحيلها إلى جهات التحري الأخرى دون أن يكون للهيئة أي دور، فيكون “المخفر” بذلك يمتلك سلطات أكبر من “الهيئة” وهذا تكريس للواقع الحالي الذي تشوبه الكثير من أوجه القصور، وهو ما نرفضه تماما.
إن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد دون أن يكون لها أدوات خاصة بها لمكافحة الفساد من شأنه أن ينزع الجدوى من وجودها، لذلك فإننا نعتبر هذا التوجه خطير وغير مقبول تماما ويتنافى مع أبسط المعايير والمتطلبات الدولية لتأسيس هيئة لمكافحة الفساد ذات جدوى.
فقد جاء في المادة (5) فقرة (13) من مشروع قانون الحكومة نص يجب إعادة صياغتها ليكون: ((حذف “الطلب من الجهات المختصة” التحري عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها، إضافة “بالتنسيق مع الجهات المختصة إذا تطلب ذلك)).. حتى لا يكون هناك أي عائق أمام الهيئة في جمع الأدلة، كما هو الحال في الادارة العامة للمباحث والادارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ، ووحدة غسيل الأموال في البنك المركزي وغيرها.
لذا نأمل من اللجنة التشريعية والقانونية أن تمكننا من الاطلاع على مشروع القانون الذي تنتهي إليه قبل رفعه إلى مجلس الأمة للتصويت لاستدراك ما يمكن قد فات أعضاء اللجنة. 
وفيما يلي باقي ملاحظات جمعية الشفافية على مشروع القانون الحكومي لمكافحة الفساد:
مادة (1):
1) اسم الهيئة: نرى أن من المناسب أن يكون الاسم يحمل لفظا (إيجابيا) وليس (سلبيا) لأن هذا اللفظ هو الذي سيترسخ في الأذهان، لذلك نرى من المناسب أن يكون اسم الهيئة هو (الهيئة العامة للنزاهة) علما بأن كلمة “نزاهة” وليس “مكافحة الفساد” هي التي وردت في قانون الخطة.
2) الذمة المالية: تم استبعاد “الزوجة” من الخاضعين لتقديم إقرار الذمة المالية إلى جانب زوجها المسؤول / أو العكس، ونرى إدراجها وذلك لوجود حالات سابقة لنواب وآخرين يدرجون أموالا في حسابات زوجاتهم مما أوقع الزوجات في شبهة جرائم فساد، كما أن إدخال الزوجة ضمن من يقدم الاقرارات سيكون حماية لها من تفكير أي مسؤول فاسد يفكر باستخدام اسم زوجته لإخفاء حصيلة جريمة فساده.. علما بأن “ذمة الزوجة” موجودة في المادة (59) – من ذات مشروع القانون الحكومي – التي تناولت مصادرة الكسب غير المشروع.
مادة (3):
3)لا نرى إشراف وزير العدل على الهيئة، ونرى بحث إلحاقها بمجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
4)كما نرى ضرورة بحث إمكانية عدم محاسبتها أو توجيه أسئلة برلمانية لها أسوة في ديوان المحاسبة، حتى لا تكون الهيئة تحت رقابة أعضاء مجلس الأمة الذين يخضعون لرقابتها في الذمة المالية وتعارض المصالح.
مادة (6):
5)نرى عدم تفرد الحكومة في اختيار مجلس الأمناء، ورأينا تعديل المادة لتكون: ((يتم اختيار مجلس الأمناء على النحو الآتي:
الرئيس: يسميه رئيس مجلس الوزراء، عضو يسميه رئيس مجلس الأمة، عضو يسميه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عضو يسميه رئيس ديوان المحاسبة، عضو يسميه النائب العام، عضو يسميه محافظ بنك الكويت المركزي، عضو يسميه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، من غير أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو العاملين فيها.
على أن لا يكون أي منهم موظفا عاما ممن ورد تحديدهم في المادة (2) من هذا القانون، ولا يحمل إلا صفته الجديدة عضوا في مجلس الأمناء)). 
وبهذه الطريقة في التشكيل نكون قد ضمنا أكبر قدر من الحياد في تشكيل مجلس الأمناء، مع وجود خبرات متعددة من جهات رقابية.
مادة (9):
6) إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو عضو في مجلس الأمناء يكون بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس الأمناء، وهذا يعني أغلبية أربعة من سبعة ، والمطلوب في هذه المادة أن لا تقيد محاسبة عضو مجلس الأمناء تماما حتى لو تورط في جرائم فساد كما لا تجعل عزله أمرا هينا فيكون ذلك سوطا مسلطا عليه للانتقام منه في حال تصديه للفساد، لذا نرى تعديل العدد المطلوب لاقتراح عزل العضو ليقدم من ((أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء)) أي خمسة أعضاء من سبعة.
مادة (10):
7) تعديل الفقرة (2) لتكون: ((إقرار الهيكلي التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل في الهيئة)) ، وحذف باقي المادة: ((وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 و 38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه)) لأن المطلوب حذفه يتعارض مع المادة (19) من هذا المشروع الحكومي.
مادة (12):
8) يحذف جزء من الفقرة (4) لتكون كما يلي: ((للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من “حذف: القضاة والنيابة العامة” موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن)) ، وذلك حتى ننأى بالقضاء عن الأعمال التنفيذية.
مادة (20)
9) تعديل الفقرة الثانية لتكون كما يلي: ((وتباشر الهيئة “حذف: بالتنسيق مع الجهات المختصة” “إضافة: من تلقاء نفسها” التحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى ما وصلت إلى علمها بأي طريقة)).
مادة (24)
10) تحذف الفقرة الواردة في بداية المادة ، “حذف: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه”، حتى لا يكون قانون البنك المركزي عائقا أمام الهيئة لجمع المعلومات والأدلة في حال وجود شبهة جريمة فساد.
مادة (25)
11) إضافة كلمة للمادة لتكون: ((للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد للاستفسار “إضافة: والتحري” بشأنها)).
مادة (26)
12) يحذف من الفقرة (1) بشأن منع الجهات من عدد من الأفعال لتكون: ((الامتناع “حذف: دون مبرر قانوني” عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد)) حتى لا يكون هناك أي عائق أمام الهيئة للحصول على المعلومات المطلوبة.
مادة (32)
13) يضاف إلى الفقرة (2) الخاصة بتكليف الجهات بوضع نظام لتعارض المصالح لتكون: ((يصدر مجلس الدفاع الأعلى قرارا بنظام للعسكريين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني “إضافة: ومن في حكمهم كالحرس الأميري وحرس مجلس الأمة” )).
مادة (33)
14) يضاف إلى هذه المادة المعنية بالمصلحة الخاصة للخاضعين فقرة جديدة كما يلي: (( 6 – الشخص الاعتباري أو المنشأة التي يملك فيها الخاضع حصة مالية من رأس مالها تزيد على 0.5% نصف بالمائة)).
مادة (35)
15) يضاف إليها فقرة ثانية كما يلي: ((ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من أحكام هذا القانون)).
مادة (39)
16) إضافة كلمة (تقييم) لتكون كما يلي: ((تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، وصيغة التفويض الممنوح للهيئة بحقها في الإطلاع على أي بيانات تتعلق بالذمة المالية، وأسلوب فحص “إضافة: وتقييم” عناصرها)).
17) حذف سطر من الفقرة الثانية لتكون: ((وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين)). “حذف: وللهيئة أن تستعين برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بموافقة المجلس الأعلى للقضاء”.. لأن هذا عمل تنفيذي ولا يجوز تكليف قضاة بأعمال تنفيذية.
مادة (40)
18) تعديل تحديث الإقرار في الفقرة (2) لتكون: ((خلال ستين يوما من نهاية كل “سنة” ما بقي في منصبه)) بدلا من ثلاث سنوات، حتى يكون التدقيق سنوي فلا تطول المدة لنكتشف بعدها وجود حسابات متضخمة، كما أن ذلك أسهل للمسؤول في تعبئة الإقرار فيتذكر أسباب أي إثراء في حساباته بدلا من مراجعتها كل ثلاث سنوات.
مادة (41)
19) تعديل الفقرة الثانية لتكون اللائحة “الداخلية” بدلا من “التنفيذية” لأنها تتناول القواعد الخاصة بإقرارات العاملين في الهيئة وهو شأن داخلي.
مادة (42)
20) إضافة فقرة في نهاية المادة ((ولو كانت سرية)) لتتمكن الهيئة من استكمال البيانات والايضاحات والأوراق التي ترى لزومها للاستدلال على أي شبهة جريمة فساد.
21) حذف الفقرة الثانية بكاملها ((وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه الإذن بالحصول على بيانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبه جريمة الكسب غير المشروع)) لأن فيها عوائق أمام الهيئة تشل عملها ولا داعي لها.
مادة (43)
22) تعديل الفقرة الثانية الخاصة بتقارير لجان الفحص حيث تمت صياغتها في مشروع القانون وكأن لجان الفحص جهاز آخر غير الهيئة التي يقتصر دورها على “المراسل”، لتكون الفقرة بعد حذف “ويحال هذا التقرير للهيئة لترسله” ((إضافة “وللهيئة أن تحيله” إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا)).
مادة (46)
23) يتم الإضافة على نص المادة لتكون ((يشترط في البلاغ، في حكم هذا القانون، أن يكون المبلغ لديه بيانات جدية تؤكد اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، “إضافة في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي، ولا يلزم المبلغ أن يقدم الدليل الكامل لصحة بلاغه” )). 
مادة (48)
24) يضاف إلى المادة الفقرة التالية: ((ولا يجوز الرجوع على المبلِّغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً أو عماليا متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة (46) من هذا القانون)).
مادة (51) مكرر:
25) تضاف مادة هنا وفق ما يلي:
((يعتبر التبليغ من أسباب العفو عن المبلـّغ إذا بادر بالإبلاغ عن وجود اتفاق جنائي بينه وبين آخرين لارتكاب إحدى الجرائم وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، بما في ذلك حالة التبليغ عن جريمة كان ينوي ارتكابها.
ويجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلـِّغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
كما يجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلـِّغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها إذا مكـّن سلطات التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين)).
مادة (55) مكرر
26) تضاف مادة هنا وفق ما يلي:
((كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين)). 
مادة (61)
27) تعديل الخطأ في ترقيم المواد الواردة في نص هذه المادة لتكون (58 ، 59).