برلمان

ناشد سمو الأمير إصدار مرسوم ضرورة
دشتي يقترح أن يكون المترشح لمجلس الأمة كويتياً “أصلياً”

توجه المرشح السابق- عضو مجلس 2012 (المبطل) – عبد الحميد دشتي بمناشدة الى سمو امير البلاد ان يصدر مرسوم ضرورة بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث لا يسمح الا للكويتي بصفة اصلية بالترشح في الانتخابات ليتماشى  القانون مع الدستور وقانون الجنسية الكويتي دون المساس بنظام الدوائر الانتخابية حتى لا تحدث ازمة في البلاد.
وتقدم دشتي باقتراح بقانون بتعديل نص المادة (19) من قانون من القانون رقم 35 لسنة1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ليكون نصها كالتالي : “يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي  بصفة أصلية انحدر من آباء أجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920”.
 وقال دشتي في اقتراحه : نظرا لما شاب التجربة البرلمانية رقابة وتشريع من عوار وانحدار فى الأداء البرلماني أدى إلى تكرار الأزمات المتعاقبة التي تمر بها مسيرتنا الديمقراطية وخشية من أيلولة مقادير التشريع والرقابة بأيدي قد تعبث به نظرا لعدم اكتمال ولاءها وفق الوارد بالمذكرة التفسيرية للمادة 82 من الدستور وهو الأمر الذي دعانا لاقتراح هذا المشروع والذي نرى من خلاله الحل والبعد عن الأزمات البرلمانية التي مررنا بها وجعلتنا نعيش حالة من الارتباك السياسي لذا نتقدم بهذا المشروع لوضع أمانة التشريع والرقابة بأيدي تخاف على دولة الكويت وتضع مصلحتها العليا على رؤؤس الأشهاد .
مشــــروع
بتعديل المادة ( 19 ) من القانون رقم 35 لسنة1962
فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
 
– تنص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه :-
(( يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخاب))
– وبمطالعة نص هذه المادة وفق الوارد بها تحديدا نجد أن المشرع اشترط فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة هو أن يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخابات وبالتالي نجد أن هذه المادة وفى وضعها الحالي جاءت بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور الكويتي والتي اشترطت فى البند (أ) منها أن يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون والمعنى هنا واضح ونحن نقصده ونصر عليه حيث أن الدستور اشترط وفق نص المادة (82) منه أن يكون المرشح كويتي بصفة أصلية بمعنى أن يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية ومندرج من أصول كويتية ولم يكتفي بذلك فحسب بل أضاف شروط أخرى مقررة وفقا لقانون الجنسية الذي قرر فى مادته الأولى حينما عرفت الفرد الكويتي بصفة أصلية أنه هو من يكون فرع اندرج من أصول توطنت بالكويت قبل عام 1920 وليس  ذلك فحسب بل حافظوا على إقامتهم العادية وأضافت المادة الثانية من قانون الجنسية وعرفت الكويتي بصفة أصلية أنه من ولد فى الكويت أو فى الخارج لأب كويتي .
– وعليه تكون المادة (19) من قانون الانتخابات الحالي جاءت بالمخالفة للدستور وقانون الجنسية فجعلت كل من أمضى على تجنسه 20 عاما الحق فى الانتخاب والترشيح وبالتالي خالفت نص المادة (82) من الدستور والمذكرة التفسيرية لها والتي بينت من هو الشخص الكويتي بصفة أصلية وأبانت مدى الاختلاف بينه وبين الشخص الذي اكتسب الجنسية بطريق التجنس وبهذا النص الدستوري يبطل العمل بأي نص تشريعي قائم يسمح للمتجنس بممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة أيا كانت المدة التي مضت على تجنسه وهذا التفريق بين الوطني الأصلي أو الأصيل والوطني بالتجنس أمر وارد فى الدساتير عامه فى شأن ممارسة الحقوق السياسية وهو تفريق تحدده أغلبية الدساتير بعدد معين من السنين تعتبر فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة كما أن فيه ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها.
– وعليه  وحيث أنه فى ظل المادة (19) من قانون الانتخاب الحالي يُسمح للمتجنسين الذي مضى على تجنسهم أكثر من 20 عاما حق الترشح فى مجلس الأمة وهذا ما لم يقصده أبدا الدستور الكويتي أو قانون التجنيس أو المشرع .
– عليه واستنادا لما سبق وحفاظا على الدستور وقانون الجنسية من أي عبث يقع بواسطة من ليس لهم حق الترشيح لعدم انطباق الشروط الواردة بقانون الجنسية عليهم الأمر الذي معه رأينا داع لتعديل نص المادة (19) من قانون الانتخابات وبصفة الاستعجال وان تطلب الأمر بمرسوم ضرورة حتى تتماشى مع الدستور وقانون الجنسية الكويتي لتكون كالتالي :-
(( يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا فى أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي  بصفة أصلية انحدر من آباء أجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920))