برلمان

لحماية الثوابت الدستورية نلتقي اليوم مساءاً في ساحة الإرادة
السعدون: الناس أحرار بالفطرة ولهم آراؤهم وأفكارهم وهم أحرار في الغدو والرواح

من حسابه على تويتر أدلى رئيس مجلس أمة 2012 المبطل أحمد السعدون بتصريح مطول حول مرور خمسين عاما على الدستور قال فيه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ (1962/11/11) صدر دستور دولة الكويت وقد جاء في ديباجته ما يلي:

– دستور دولة الكويت –

“” نحن عبد الله السالم الصباح – امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.
وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:””

وبالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 3 من ربيع الآخر 1427 هـ الموافق الأول من مايو 2006 م حكمها بالدعوى المحالة من المحكمة الكلية ( دائرة الجنح ) والمقيدة بسجل المحكمة الدستورية برقم
(1) لسنة 2005 ” دستوري ” .

وقد كان من ضمن ما ورد في الحكم السالف بيانه ما يلي:

“”ولما كان ما تقدم ، وكان الأصل في النصوص القانونية التي ينتظمها موضوع واحد، هو امتناع فصلها عن بعضها ، باعتبار أنها تمثل فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها ، وتتضافر معانيها ، وتتحدد توجهاتها ، وأنه وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أنه يتداخل مع باقي النصوص ، فلا ينعزل عنها ، بل يُكَوّنُ معها نسيجاً متآلفا، وكان ما ورد بالمادة (4) من المرسوم بقانون من عدم جواز عقد الاجتماع العام وتنظيمه دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ، وحظر الدعوة إلى هذا الاجتماع أو الإعلان عنه قبل الحصول على هذا الترخيص ، وما اشتملت عليه المادة (16) من تقرير
العقوبة الجزائية على مخالفة هذه الأحكام ، مترتباً على ما تضمنته المادة (1) من بيان بالمقصود ـ في تطبيق أحكام المرسوم بقانون ـ بالاجتماع العام ، والذي يعتبر تعيينه مفترضاً أولياً لانطباق أحكام المادة (4) وإعمال المادة (16) ، وإسباغ الوصف على الاجتماع بأنه اجتماع عام أو انحسار هذا الوصف عنه ، فإن نص المادة (1) يكون مرتبطاً بنص المادتين (4و16) ارتباط لزوم غير قابل للتجزئة أو الفصل ، وإذ تناول الطعن الماثل أحكام هاتين المادتين متوخياً إبطالها ، وكان نص المادة (1) دائراً في إطارها ، فمن ثم يكون داخلاً ـ بحكم الاقتضاء ـ في نطاق المسألة الدستورية التي تدعى
هذه المحكمة للفصل فيها . “”

وحيث إنه متى كان ما تقدم جميعه ،”” وكان الأصل أن حريـات وحقـوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها””

“” بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفاً عن حقـوق طبيعية أصيلة””

“”ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة ، ولهم آراؤهم وأفكارهم ، وهم أحرار في الغدو والرواح ، فرادى ومجتمعين ، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالأخرين “”

“” وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني ، وحرصت النظم الديمقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها””

“” كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيراً للناس بها “”

“”ويكون ذلك قيداً على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام “”

“” وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به إلا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالـح المشترك للمجتمع “”

“” والحاصل أن الحريات العامة إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى ، فهي تتساند جميعاً وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها ، كما أن ضمانها في مجموع
عناصرها ومكوناتها لازم ، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها ، ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطي بدونها ، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها ، دعماً لتفاعـل مواطنيها معها ، بما يكفـل توثيـق روابطها ، وتطويـر بنيانها ، وتعميق حرياتها.””

“”وحيث إن الدستور فيما نص عليه في المادة (6) من أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة ، ردد في نصوص مواده وفي أكثر من موضع الأحكام والمبادئ التي تحدد مفهوم الديمقراطية التي تلمس طريقها خياراً ، وتشكل معالم المجتمع الذي ينشده سواء ما اتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية وهي جوهر الديمقراطية ، أو بكفالة الحريات والحقوق العامة وهى هدفها ، أو بالمشاركة في ممارسة السلطة وهى وسيلتها””

“”كما ألقت المذكرة التفسيرية للدستور بظلالها على دور رقابة الرأي العام ، وأن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ، ويوفر مقوماتها وضماناتها ، وأن هذه الرقابة تمثل العمود الفقري في شعبية الحكم “”

“” حيث أوردت المذكرة التفسيرية في هذا المقام أن هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية ، فتكفل لهم ـ إلى جانب حق الانتخاب السياسي ـ مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30و31و32و33و34 من الدستور ) وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة36) وحريـة الصحافـة والطباعـة والنشر
(المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكبوالتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45)وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوي الرأي العام .

“”وإذ كان الأمر كذلك ، وكان مبدأ السيادة الشعبية ـ جوهـر الديمقراطية وعمادها ـ لازمه أن يكون للشعب ممثلاً في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة””

“” وأن يكون لأفراد الشعب أيضاً رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر ، مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعاً من حرية التعبير ، ونتاجاً لها “”

“” فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض من طبيعته ومتطلبات ممارسته ، ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها ، وإلا عد ذلك هدماً للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور.””

“”وحيث إن حق الاجتماع بما يعنيه من مكنة الأفراد في التجمع في مكان ما فترة من الوقـت للتعبير عن أرائهـم فيمـا يعـن لهـم من مسائـل تهمهم ، وما يـرمي إليه ـ بالوسائل السلمية ـ من تكوين إطار يضمهم لتبادل الفكر وتمحيص الرأي بالحوار أو النقاش أو الجـدال توصلاً من خلال تفاعل الآراء إلى أعظمها سداداً ونفعاً ، هذا الحق سواء كان مستقلاً عن غيره من الحقوق
، أو بالنظر إلى أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلاً لأهم قنواتها محققاً من خلالها أهدافها “”

“” فإنه لا يجوز نقضه لما من شأن ذلك أن يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستنداً إلى الإرادة الشعبية .””

“”ولما كان ذلك ، وكان الدستور قد كفل للأفراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة دون أن يخضعها لأي تنظيم لتعلقها بحرية حياتهم الخاصة ، وذلك دون حاجة لهم إلى إذن سابق ، أو إشعار أي جهة بها مقدماً ، ولا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على هذه الاجتماعات إلا إذا كان الأمر متعلقاً بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها قانوناً جرى الإبلاغ عنها””

“” أما بالنسبة للاجتماعات العامة فقد أباحها الدستور وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ، وأن تكون ممارسة هذا الحق في إطار التزام الأفراد بواجبهم العام بمراعاة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة (49)

“” وإنه ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في شأن هذه الاجتماعات إلى القانون ، إلا انه ينبغي ألا يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور””

“” فإن جاوزه إلى حد إهدار الحق ، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون ـ فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم ـ مخالفاً للدستور .””

“”وحيث إن المادة (4) من المرسوم بقانون ، وإذ جاء نصها على عدم جواز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ، فضلاً عن منع وفض كل اجتماع عقد دون ترخيص، وحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص ، وجعل هذا النص الأصل في الاجتماعات العامة هو المنع، وأباحها استثناء ، وأقام هذا الاستثناء على أساس واحد هو سلطة الإدارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات دون حد تلتزمه ، أو قيد تنزل على مقتضاه ، أو معيار موضوعي منضبط يتعين مراعاته دوماً ، مخولاً لها هذا النص اختصاصاً غير مقيد لتقدير الموافقة على منح الترخيص به ، أو عدم الموافقة عليه ، وبغير ضرورة موجبة تقدر بقدرها فتدور معها القيود النابعة عنها وجوداً وعدماً ، بحيث تتمخض سلطة الإدارة ـ في نهاية
المطاف ـ سلطة طليقة من كل قيد لا معقب عليها ولا عاصم منها “”

“” ومما يزيد من تداعيات حكم هذا النص ما تناولته المادة (1) من تعريف للاجتماع العام ، والذي يعد مفترضاً أولياً للحصول على الترخيص به ، وإعمال المادة (16) فيما تضمنته من تقرير العقوبة الجزائية على مخالفة حكم المادة (4) المشار إليها ، إذ جعلت المادة (1) المعيار الذي يفرق بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص منصباً في أمرين :
أولهما : أن يعقد للكلام أو لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة .
ثانيهما : أن يحضره أو يستطيع حضوره عشرون شخصاً على الأقل ، بما مؤداه أن فيصل التفرقة بين الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصة هو بموضوع الاجتماع لا بالمكان ، فليس كل مكان خاص يمكن أن يكون الاجتماع فيه خاصاً ولا كل مكان عام يعتبر الاجتماع فيه عاماً ، فقد يكون الاجتماع عاماً والمكان خاصاً ، وقد يكون الاجتماع خاصاً والمكان عاماً ، وموضوع الاجتماع قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً بفئات معينة ، كما تطلب النص لإسباغ هذا الوصف على الاجتماع أن يحضره ( عشرون شخصاً على الأقل ) ، ثم اتبع ذلك عبارة ” أو يستطيع حضوره ” ( عشرون شخصاً على الأقل ) بما من
شأنه استغراق هذا الوصف لأي اجتماع حتى ولو كان عدد الحاضرين فيه يقل عن العدد المشار إليه “”

“” وقد صيغت عبارات هذه المادة مرنة ، بالغة العموم والسعة، ، غير محددة المعنى ، مبهمة ، لا سيما عبارة ” موضوعات عامة ” وعبـارة ” فئـات معينـة ” والتي ليـس لهـا مدلـول محـدد ، فضـلاً عمـا تحملـه عبـارة ” أو يستطيع حضوره ” من معنى الاحتمال أو الظن أو التخمين ، وإمكان انصرافها إلى أي اجتماع ولو كان خاصاً “”

“”وهو بما يجعل عبارات هذا النص في جملتها تؤول في التطبيق في إطارها الفسيح إلى إطلاق العنان لسوء التقدير””

“” كما يفضي عموم عباراتها واتساعها إلى إطلاق سلطة الإدارة في إسباغ وصف الاجتماع العام على أي اجتماع ، وأياً كان موضوعه أو مجاله””

“” وفي إطلاق يتأبى بذاته مع صحيح التقدير لما أراده الدستور حين عهد إلى القانون بتنظيم حق الاجتماع قاصداً ضمانه ، وتقرير الوسائل الملائمة لصونه وهي أكثر ما تكون لزوماً في مواجهة القيود التي تقوض هذا الحق أو تحد منه “”

“” وأن يكون أسلوباً قويماً للتعبير عن الإرادة الشعبية من خلال الحوار العام “”

“” ولا يتصور أن يكون قد قصد الدستـور من ذلك أن يتخـذ من هذا التنظيم ذريعة لتجريد الحق مـن لوازمه ، أو العصف به ، وإطلاق سلطة الإدارة في إخفات الآراء بقوة القانون “”

“” أو منحها سلطة وصاية تحكمية على الرأي العام “”

“” أو تعطيل الحق في الحوار العام ، وذلك من خـلال نصوص تتعدد تأويلاتها ، مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها “”

“” مفتقرة إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي ، منطوية على خفاء وغموض مما يلتبس معناها على أوساط الناس ، ويثار الجدل في شأن حقيقة محتواها بحيث لا يأمن أحد معها مصيراً “”

“” وأن يكون هذا التجهيل موطئاً للإخلال بحقوق كفلها الدستور كتلك المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية التعبير وحق الاجتماع ، وضمان تدفق الآراء من مصادرها المختلفة “”

“” فسلطة التنظيم حدها قواعد الدستور ، ولازمها ألا تكون النصوص شباكاً أو شراكاً يلقيها القانون متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتهـا ولا يبصرون مواقعها””

“” لا سيما وقد تعلقت هذه النصوص بنصوص جزائية لا غنى عن وجوب أن يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقتها والوقوف على مقصودها ومجال تطبيقها فلا يكون سلوكهم مجافياً لها بل متفقاً معها ونزولاً عليها””

“” فلا تنال النصوص من بريء “”

“” ولا يضار منها غير آثم أو مخطئ أو مسيء””

“” والحاصل أنه وإن كان غموض النصوص التشريعية عامة يعيبها ، إلا أن غموض النصوص لا سيما المتعلقة منها بنصوص جزائية خاصة يصمها بعدم الدستورية ، لما يمثله ذلك من إخلالٍ بالحقوق الجزائية ، وبقيمها ، وضوابطها ،
وأهدافها ، وقواعدها الإجرائية والتي تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية والتي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية الجزائية بما تؤمنه له المادة (34) من الدستور من نظام يتوخى بأسسه صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها””

“” وإذ خالف نص المادة (16) ذلك مقرراً عقوبة جزائية في شأن عدم الحصول على ترخيص في الاجتماع العام ، وجاء نص المادة (1) بالصيغة التي أفرغ فيها قاصراً عن تحديده من خلال معيار منضبط له ، ومفتقداً التحديد الجازم لضوابط تطبيقه “”

“” فإن النص يكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور ، وإذ جهل المرسوم بقانون في المادة (1) منه حدود الاجتماعات العامة التي يسري عليها والذي يعتبر تعيينها مفترضاً أولياً للترخيص به طبقاً للمادة (4) وإعمال النص الجزائي الوارد بالمادة (16) المترتب على عدم الحصول عليه ، فإن نص المادة (1) باتصاله بنص المادة (4) بإطلاقاته واستباحاته غير المقيدة وغير المحـددة يكون مجاوزاً دائرة التنظيم ، مناقضاً لأحكام الدستور لإخلاله بالحقـوق التي كفلها في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع ، والتي وفرها الدستور للمواطنين طبقاً للمادتين (36) و(44) منه .””

“”وحيـث إنـه ترتيبـاً على مـا تقـدم ، يتعين الحكم بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات لمخالفتها المواد (30) و(34) و(36) و(44) من الدستور ، ولما كانت المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17)و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه مترتبة على المادتين(1) و(4) بما مؤداه ارتباط هذه النصوص ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة ، فإن عدم دستورية المادتين (1) و(4) وإبطال أثرها ، يستتبع ـ بحكم اللزوم والارتباط ـ أن يلحق هذا الإبطال النصوص المشار إليها وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام ، دون أن يستطيل ذلك الإبطال لما تعلق منها بالمواكب والمظاهرات والتجمعات والتي تخرج عن نطاق الطعن الماثل .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة1979 في شـأن الاجتماعات العامـة والتجمعات.
ثانياً : بعـدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10)
و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه ، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام (انتهى)

وتمسكا بهذه الحقوق اللصيقة الخالدة وبحق التعبير عن الرأي وبحق الدفاع عن الثوابت الدستورية وحمايتها نلتقي إن شاء الله مساء هذا اليوم الأحد 2012/11/11 في ساحة الشعب الكويتي “ساحة الإرادة”

لنلتقي على خير بإذن الله
الإرادة_الأحد_11_11_2012