برلمان

السعدون مجدداً: الكويت تخلت عن الدستور بتوقيعها على الاتفاقية الخليجية

أطل رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون من جديد عبر حسابه في تويتر، منتقداً “تخلي الكويت” عن موقفها المبدئي في المحافظة على نصوص الدستور عبر توقيعها على الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وقدم السعدون شرحاً مفصلاً للاتفاقية منذ بدء طرحها لحظة قيام مجلس التعاون الخليجي مطلع الثمانينات، وكيف أن الكويت ظلت هي الدولة الوحيدة التي رفضت التوقيع عليها، وأبدت حولها تحفظات وملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية وخاصة على ديباجتها وعلى عدد من مواده..

وهنا النص الكامل لما كتبه السعدون في حسابه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أمر خطير تخلي الكويت وتراجعها عن الموقف المبدئي الذي تبنته ودافعت عنه على مدى ثلاثة عقود من الزمان التزاماً بنصوص الدستور الكويتي وخضوعاً لأحكامه وذلك بقيامها مؤخراً بالتوقيع على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون التي رفضتها الكويت رفضاً قاطعاً منذ بداية طرحها ومناقشتها كمشروع اتفاقية امنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد قيام المجلس في مطلع الثمانينات من القرن الماضي وأبدت تحفظات وملاحظات جوهرية شكلية وموضوعية ومبدئية على الاتفاقية وخاصة على ديباجتها وعلى عدد من موادها – سبق لي أن ذكرتها – وبعد ان استمر الخلاف حول نصوصها تمسكت الكويت بموقفها الى أن تحولت الاتفاقية من مجرد مشروع إلى اتفاقية نافذة بين الدول الخليجية الخمس الاطراف فيها بعد ان تم – وبناء على تفويض من المجلس الاعلى في دورته الرابعة عشرة المعقودة بالرياض في ديسمبر 1993 – التوقيع عليها نهائيا بالرياض يوم الاثنين 28 نوفمبر 1994 من قبل وزراء الداخلية في اربع دول خليجية ، ثم انضمت اليها دولة خليجية خامسة وبقيت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لم توافق عليها ولم توقعها ولم تنضم اليها ولم تصبح طرفا فيها بأي صورة من الصور وبالتالي لم تكن بحاجة للتصديق عليها بسبب ما رأته من تعارضها مع أحكام الدستور الكويتي وعدم ملاءمة بعض نصوصها لما تنطوي عليه من مساس بالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية المكفولة بالدستور وخاصة ما يتعلق منها بتعريف الجريمة السياسية وما تؤدي إليه الاتفاقية من تجاوز بالتدخل في الشئون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع . 
ولأن الاتفاقية الامنية المعدلة ( كما توصف ) الموقعة أخيراً لم تنشر رسمياً فقد اطلعت على ما نشرته إحدى المواقع الإلكترونية على النحو التالي : 
“ولكن بعد مراجعتها ومقارنتها تبين أن الاتفاقية السالف بيانها ليست بجديدة وانما هي ذاتها الاتفاقية الموقعة في الرياض بتاريخ 1994/11/28 والنافذة حاليا بين خمس من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء الكويت” 
ومع ذلك وعلى الرغم من عدم نشر الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة كما جاء في تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى يمكن التأكد من انه وكما صدر من تصريحات رسمية لمسؤولين كويتيين قد تم الاستجابة لجميع ما أثارته الكويت من تحفظات وملاحظات جوهرية ومبدئية على العديد من موادها خاصة ما يتعارض منها مع أحكام الدستور الكويتي ، فان هناك من الأسباب ما يثير الكثير من الشكوك حول صحة وسلامة هذه التصريحات بل وحول مصداقيتها ومن ذلك ما ذكر انه منسوب لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود من أن الاتفاقية وثيقة سرية لم ولن تنشر بسبب طبيعتها الامنية مما يجعلها – إن صح ما نسب إلى الوزير – هي والعدم سواء لتعارض ذلك مع نص الفقرة الأخيرة من المادة 70 من الدستور الكويتي التي تنص على ما يلي : 
“”ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية”” 
وإضافة إلى ما نسب إلى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود – إن صح – فان ما يجعل من الأمور المشروعة المخاوف من أن تكون الاتفاقية الامنية المعدلة التي ربما ‘جُرَّت’ الكويت اليها أسوأ من الإتفاقية الامنية النافذة حالياً بين خمس من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء الكويت هو التصريح التالي لأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد التوقيع عليها وفقا لما نشرته “ايلاف الإلكترونية “: 
——-
وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الأمنية المعدلة بين تلك الدول، بهدف الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون وفقا لما أعلنه عبد اللطيف بن راشد الزياني الامين العام للمجلس. 
الرياض: اعلن الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني ان دول المجلس وقعت الثلاثاء التعديل على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس التي اقرت عام 1994 كي تنسجم “ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون”.
واضاف الزياني في بيان ان التوقيع على الاتفاقية جاء خلال اجتماع في الرياض لوزراء داخلية دول الخليج الست (السعودية والبحرين والامارات والكويت وعمان وقطر) ولكنه لم يوضح التغييرات التي ادخلت على الاتفاقية. 
ف 
واضاف ان “توقيع الاتفاقية الامنية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع أفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الامنية” سيما وانها تواجه مشاكل امنية واعمال عنف خصوصا في البحرين حيث قتل اسيويان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في المنامة. 
واوضح ان “الوزراء أدانوا بشدة التفجيرات الارهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الابرياء من المدنيين ورجال الامن”، مجددين “تضامنهم مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في كافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها”. 
وقال ايضا ان “الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها أن تعزز التعاون الامني المشترك بين دول المجلس” كما أطلع الوزراء على “التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الاجهزة الامنية المختلفة بدول المجلس”. 
واضاف ان “الوزراء أكدوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية في دول المجلس” كما انهم “ناقشوا مشروع انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس”. 
من جهته قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة إن “البحرين شهدت أعمال العنف استهدفت رجال الأمن وزرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات، في ظل إصرار الفئة الضالة على زعزعة الأمن والاستقرار واختيار طريق العنف على رغم الجهود التي تبذلها البحرين في خطوات الإصلاح والدعوة إلى الحوار الوطني وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتشكيل لجان لمتابعة توصياتها”. وأضاف “إن هؤلاء الضالين سيبقون محاصرين فقد أدانتهم كل المؤسسات والجمعيات الوطنية وسائر الدول والمنظمات العربية والأجنبية” 
كما ناقش وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، واستكمال دراسة هذا المشروع الحيوي من جميع جوانبه القانونية والفنية، بالإضافة إلى دراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث “العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية”.”” 
إذ أنه من التصريح السالف بيانه للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يتبين عند مناقشة الاتفاقية الامنية ‘المعدلة’ انه لم تكن هناك مشكلة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخمس الأطراف في الاتفاقية الامنية في التعامل مع الموضوعات المطروحة ولكن المطلوب هو أن تصبح الكويت طرفا في هذه الاتفاقية وان تقبل ما رفضته في السابق حتى وإن تعارض ذلك مع نصوص دستورها وأحكامه وبالسيادة الإقليمية وبالحريات الأساسية وخاصة ما يتعلق منها بتعريف الجريمة السياسية وحتى بما تؤدي اليه الاتفاقية من تجاوز بالتدخل في الشؤون والتشريعات الداخلية وسلوك الجماعة داخل المجتمع مما يتطلب التصدي لها والاستمرار في الموقف الرافض لهذه الاتفاقية المشؤومة . 
وهناك بالإضافة إلى هذه الاتفاقية المشؤومة اربع اتفاقيات أخرى التي وان كانت بعض اللجان المتخصصة في مجلس الأمة قد وافقت عليها إلا انها تراجعت عن هذه الموافقة بعد أن تصدى المجلس لما عرض عليه منها ولم يوافق على أي منها وأحال بعضها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي قدمت تقريراً في شأن ما أحيل اليها مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تتعارض مع الدستور الكويتي وبالتالي يتعين رفضها. 
وللتعرف على بعض ما تضمنته الاتفاقيات الأربع أورد فيما يلي بعض نصوصها ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي حاول المجلس مناقشتها وإسقاطها في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء 2 من ديسمبر 2003 ولكن الجلسة عطلت للحيلولة دون رفضها :- 
(1) اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 
وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 ” الرياض” 
مادة 41 
“الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم” 
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: 
أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية. 
ب- …… 
ج- …… 
د- …… 
هـ- …… 
و- …… 
ز- …… 
ح- …… 
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -ولو كانت بهدف سياسي- الجرائم الآتية: 
1 -التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة. 
3- …… 
مادة 70 
“عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة لأحكام الاتفاقية” 
لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يبدى أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها. 
(2) الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/4/1998 
المادة الثانية 
(أ) …… 
(ب) …… 
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم الآتية: 
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 
2- التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة. 
3- …… 
4- …… 
5- …… 
6- …… 
المادة الرابعة والعشرون 
1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها- بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية- حبس (توقيف) الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم. 
2- ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيًا، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إلقاء القبض عليه. 
المادة السادسة والعشرون 
1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض. 
2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 
3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك. 
المادة الحادية والأربعون 
لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة ، أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنًا على مخالفة نصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها. 
(3) معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 
اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة المنعقد في أواغادوغو خلال الفترة من 28 حزيران يونيو إلى 1 تموز/يوليو 1999 
المادة 2 
(أ) …… 
(ب) …… 
(ج) وفي تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية، ولو كانت بدافع سياسي، الجرائم الآتية: 
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول الأطراف. 
3- …… 
4- …… 
5- …… 
6- …… 
(د) …… 
المادة 41 
لا يجوز لأية دولة طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمناً على مخالفة لأحكامها أو خروج عن أهدافها 
(4) اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 
المادة 2 
أ- …… 
ب- …… 
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسي- الجرائم التالية: 
1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 
2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة. 
3- …… 
4- …… 
5- …… 
6- …… 
المادة 47 
لا يجوز لأي دولة من الدول المتعاقدة أن تبدي أي تحفظ يؤدي إلى مخالفة الغرض من هذه الاتفاقية. 
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 15 ربيع الأول 1425هـ الموافق 4 مايو 2004م من أصل واحد، يودع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونسخة مطابقة للأصل، تسلم لكل من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها. 
وبالإضافة إلى كل ما تضمنته هذه الاتفاقيات من سوء وتعارض مع الدستور الكويتي نيلها كذلك من سيادة الدول بما تضمنته من حظر على أي دولة حتى مجرد التحفظ صراحة أو ضمناً على نصوصها أو خروج عن أهدافها، واستكمالاً لما يتعلق بهذا الموضوع سانشر بشكل منفصل صورة بيان أصدرته كتلة العمل الشعبي في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بعد تعطيل جلسة مجلس الأمة بتاريخ 2003/12/2 كما سانشر صورة رسمية من الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ 1994/11/28 النافذة حاليا بين خمس من دول مجلس التعاون باستثناء الكويت