برلمان

عبر مكتب المحامي عبدالله الأحمد
رسمياً.. صالح الملا يطعن بمرسوم الصوت الواحد ونتائج انتخاباته

قدم النائب السابق صالح الملا اليوم رسمياً طعناً بمرسوم الصوت الواحد مطالباً ببطلان نتائج الانتخابات التي جرت على أساسه وإبطال عضوية الأعضاء الخمسين الذين اعلن فوزهم..

وهنا صحيفة الطعن التي قدمها الملا عبر مكتب المحامي عبدالله الاحمد


المحكمة الدستورية
طعن ببطلان إنتخابات أعضاء مجلس الأمة

بنـاء على طلب كلاً من:
1- السيد/ صالح محمد الملا – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (27103700178) .
2- السيد / خالد فهد عبدالله الثليث – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم(267070700267) ومحلهما المختار – مكتب عبدالله الأحمد للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة والكائن في القبلة / ش فهد السالم / مبنى المدينة 2 / الدور الأول .

أنا / مندوب الإعلان بوزارة العدل – إدارة التنفيذ – قد انتقلت وأعلنت :
1- النائب / كامل محمود محمد محمود العوضي- بصفته عضو مجلس الأمة.

2- النائب/عدنان سيد عبد الصمد أحمد سيد زاهد- بصفته عضو مجلس الأمة .

3- النائب / فيصل سعود صالح الدويسان-بصفته عضو مجلس الأمة .

4- النائب/ يوسف سيد حسين سيد علي صالح الزلزلة- بصفته عضو مجلس الأمة.
5- النائب / معصومة صالح محمد المبارك- بصفته عضو مجلس الأمة.

6- النائب /عبد الحميد عباس حسين دشتي- بصفته عضو مجلس الأمة.

7- النائب / صالح أحمد حسن عاشور- بصفته عضو مجلس الأمة.

8- النائب / نواف سليمان علي الخميس الفزيع- بصفته عضو مجلس الأمة.

9- النائب/ خالد حسين عبد علي عبد الرحمن الشطي- بصفته عضو مجلس الأمة.

10-النائب/ حسين علي السيد خليفة حسين القلاف البحراني- بصفته عضو مجلس الأمة.
11-النائب/ علي فهد راشد علي الراشد- بصفته عضو مجلس الأمة.

12-النائب/ عدنان ابراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع- بصفته عضو مجلس الأمة.

13- النائب/ عبد الرحمن صالح سالم عبدالله الجيران – بصفته عضو مجلس الأمة.

14- النائب/ بدر غريد سعودي راشد البذالي- بصفته عضو مجلس الأمة.

15- النائب/عادل مساعد محمد الجار الله الخرافي- بصفته عضو مجلس الأمة.

16- النائب/أحمد حاجي علي عبدالله لاري- بصفته عضو مجلس الأمة.

17- النائب / خلف دميثير عجاج جازع العنزي- بصفته عضو مجلس الأمة.

18- النائب / خليل ابراهيم محمد حسين الصالح- بصفته عضو مجلس الأمة.

19- النائب/ حمد سيف محمد جديع الهرشاني- بصفته عضو مجلس الأمة.

20- النائب / صلاح عبد اللطيف عبدالله العتيقي- بصفته عضو مجلس الأمة.

21- النائب /علي صالح محمد صالح العمير- بصفته عضو مجلس الأمة.

22- النائب/ خليل عبدالله علي عبدالله – بصفته عضو مجلس الأمة.

23- النائب /أحمد عبد المحسن تركي المليفي- بصفته عضو مجلس الأمة.

24- النائبة/ صفاء عبد الرحمن عبد العزيز سعود الهاشم- بصفتها عضو مجلس الأمة.

25- النائب/ سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي- بصفته عضو مجلس الأمة.

26- النائب/عبد الله يوسف رجب المعيوف- بصفته عضو مجلس الأمة.

27- النائب /هشام حسين عبداله طاهر البغلي- بصفته عضو مجلس الأمة.

28- النائب /نبيل نوري فضل عبدالله الفضل- بصفته عضو مجلس الأمة.

29- النائب /يعقوب عبد المحسن يعقوب عبد الرحمن الصانع- بصفته عضو مجلس الأمة.

30- النائب /محمد ناصر عبدالله محسن الجبري- بصفته عضو مجلس الأمة.

31- النائب/عسكر عويد عسكر بقان العنزي- بصفته عضو مجلس الأمة.

32- النائب/سعد علي خالد خنفور الرشيدي – بصفته عضو مجلس الأمة.

33- النائب /سعود نشمي عواد معلج الحريجي – بصفته عضو مجلس الأمة.

34- النائب /مبارك بنيه متعب فهد الخرينج- بصفته عضو مجلس الأمة.

35- النائبة /ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي- بصفتها عضو مجلس الأمة.

36- النائب/ خالد رفاعي محمد الشليمي- بصفته عضو مجلس الأمة.

37- النائب /محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي- بصفته عضو مجلس الأمة.

38- النائب/ مشاري ظاهر معاشي فاضل الحسيني- بصفته عضو مجلس الأمة.

39- النائب /مبارك بنيه خلف حمدان العرف- بصفته عضو مجلس الأمة.

40- النائب/ مبارك صالح حسن علي النجادة- بصفته عضو مجلس الأمة.

41- النائب/ فيصل محمد أحمد حسن الكندري- بصفته عضو مجلس الأمة.

42- النائب/ عبد الله إبراهيم عبدالله التميمي- بصفته عضو مجلس الأمة.

43- النائب/ ناصر عبد المحسن محمد علي المري- بصفته عضو مجلس الأمة.

44- النائب /هاني حسين علي محمد شمس- بصفته عضو مجلس الأمة.

45- النائب /عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس- بصفته عضو مجلس الأمة.

46- النائب / خالد سالم عبدالله عدوه العجي- بصفته عضو مجلس الأمة.

47- النائب / طاهر علي طاهر ابراهيم الفيلكاوي- بصفته عضو مجلس الأمة.

48- النائب/ حماد مناحي فهد حماد هتيل الدوسري- بصفته عضو مجلس الأمة.

49- النائب / سعد فهد راجح فيصل البوص- بصفته عضو مجلس الأمة.
50- النائب /ناصر عبدالله عدنان روضان الشمري- بصفته عضو مجلس الأمة.
51- السيد/ رئيس مجلس الوزراء- بصفته
52ـ السيد / وزير العدل – بصفته
53ـ السيد/ وزير الداخلية ـ بصفته
54 السيد/ رئيس اللجنة الوطنية العليا لشئون الانتخابات – بصفته
55- السيد / أمين عام مجلس الأمة- بصفته .
ويعلنون جميعاً بمقر مجلس الأمة .
مخاطبا مع:
وأعلنتهم بالآتي :

وقائـــع الطــعن
بتاريخ 23/10/2012 أعتمد مجلس الوزراء، وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل والشئون القانونية، المرسوم بالقانون رقم 20/2012 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض تعديل عدد الأصوات التي يملكها الناخب،إذ قضي المرسوم بتخفيض أصوات الناخب من أربعة أصوات إلى صوت واحد.
كما أنه وبذات التاريخ وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل والشئون القانونية، اعتمد مجلس الوزراء المرسوم بالقانون رقم 21/2012 بتعديل المادة (21) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بزيادة مبلغ التأمين لكل من يريد ترشيح نفسه بأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار.
وبتاريخ30/10/2012وبناء على المرسوم الأميري رقم 258/2012 أعتمد مجلس الوزراء وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون القانونية مرسوم رقم 258/2012 بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم السبت الموافق 1/12/2012 .
وبتاريخ 1/12/2012 أجريت الانتخابات العامة لمجلس الأمة وأعلنت نتائجها رسميا بتاريخ 3/12/2012 .
وحيث أن الانتخابات جاءت بالمخالفة للدستور، إذ تم الانتخاب إستناداً على مراسيم بقوانين مخالفة للدستور، وفي مقدمتها المرسوم بالقانون رقم 20/2012 بتقليص عدد أصوات الناخبين، وهو ما يؤدي إلى بطلان الانتخابات برمتها.
أسباب الطعن وأسانيده القانونية
أولاً : من حيث الشكل :
نصت المادة (41) من القانون 35 /62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة علي إنه :
” لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشح فيها ..”
كما تنص المادة (9) من الفصل الخامس من الباب الأول من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 على أنه :
” يرفع الطعن بطلب إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة ، خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الإنتخابات … ” .
وحيث أن إعلان نتيجة الانتخاب المطعون فيه قد تم في 3/12/2012 ، وقد تم قيد الطعن خلال الخمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة.
وحيث أن الطاعن مقيد في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية الثالثة، فإنه يستخدم حقه في الطعن ببطلان الانتخابات ، الأمر الذي يضحى معه الطعن مقبول شكلاً .
ثانياً : توافر شرط الصفة والمصلحة :
من المقرر وعلى ما جاء بأحكام المحكمة الدستورية أن المصلحة في الدعوى أو الطعن هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى أو مقدم الطعن ، إذا حكم له بطلبه .
وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن :
” الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء وقد حدد القضاء إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً ، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه بأن يكون هناك حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً …..”.
“حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8790 لسنة 48 ق عليا- جلسة 12/2/2005 “
وحيث أن المستفاد مما سبق أن المشرع قد أتاح لكل ذي صفة ومصلحة توجيه إدعاء قضائي يحقق فيه مصلحته المرجوة من وراء الإدعاء ، وقد جعل المشرع وطبقاً لنص المادة 41سالفة الذكر لكل ناخب مقيد الطعن على نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة فمن باب أولى ولتوافر ذات العلة ، فإن شرطي المصلحة والصفة تتوافر للناخبين المقيدين بجداول الانتخابات في الطعن .
ولما كان الطاعنان هما من ناخبى الدائرة الثالثة وأسمهما مقيد بجداول الإنتخابات ، كما أن الطاعن الأول كان عضوا في مجالس الأمة وقد امتنع عن ترشيح نفسه في الانتخابات المطعون فيها نظرا لمخالفتها أحكام الدستور، والطاعن الثاني قام بالتصويت في الدائرة الإنتخابية وبالتالي فإن هناك منفعة محققة فيه لو أجيب إلى طلبمها وهو بطلان الإنتخابات التي إجريت بتاريخ1/12/2012 والتي تمت إستناداً لمرسوم باطل مخالف للقانون والدستور وهو المرسوم بقانون رقم 20/2012 بتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي جاء نصها بعد التعديل بأن يكون لكل ناخب حق التصويت بصوت واحد لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها بدلاً من التصويت بأربعة أصوات .

رابعاً : إختصاص المحكمة الدستورية بنظر الطعن:

حيث قضت المحكمة الدستورية بأنه :
” ……..أن اختصاص هذه المحكمة بالفصل في هذه الطعون هو اختصاص شامل وقد جاء نص المادة الأولى من قانون إنشائها دالاً على ذلك ، وبما يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها أو فسادها . ولا خُلف في أن الانتخابات إنما ترتبط بالبداهة بالإلتزام بضوابطها وإجراءاتها ، فإن صحت هذه الإجراءات وألتزمت ضوابطها مهدت صلحة عملية الإنتخاب ، وإن تسرب إليها الخلل تزعزع الانتخاب من أساسه ، وبالتالي فإن الطعن على إجراءات هذه الإنتخابات يستغرقه بحكم اللزوم إختصاص هذه المحكمة بنظره لتأثير الفصل فيه بحكم الضرورة على عملية الانتخاب.
وليس من المقبول أن يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ، توصلاً إلى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور، سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية ، وأن يعهد بهذا الإختصاص إلى المحكمة الدستورية وهي جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه ، كافلاً بها للشرعية الدستورية أسسها، مقيماً منها مرجعاً نهائياً لتفسير أحكام الدستور ورقيبة على الإلتزام بقواعده ، إعلاءً لنصوص الدستور وحفظاً لكيانه ، في حين تستعصي بعض الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الإنتخابية ، للاستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الإجراءات مع الدستور، وإلا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها إليها، فتغدو هذه القرارات – وهي أدني مرتبة من القانون- أكثر قوة وامتيازاً من القانون نفسه ” .
” المحكمة الدستورية – طعن رقم 6 ،30 لسنة 2012 “

خامساً : من حيث موضوع الطعن :
1- بطلان المرسوم رقم 258/2012 بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة وبطلان عملية الإنتخابات برمتها :
حيث أنه وبتاريخ 30/10/2012وإستناداً للمرسوم سالف الذكر تم دعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة ، وحيث أن تلك الدعوة قد أعتورها مخالفات دستورية في الإجراءات الممهدة للإنتخابات ، وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم 21/2012بتعديل المادة رقم (21) والخاصة بإجراءات الإنتخابات وذلك بزيادة رسوم التأمين لكل مرشح بدلاً من مبلغ (50د.ك) إلى مبلغ (500د.ك) بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور ، وبدون أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة أو الإستعجال ، وبالمخالفة لنص المادتين (50،71) من الدستور “والتي نصتا على الآتي:
نصت المادة (50) من الدستورعلى أنه :
” يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور ” .
كما نصت المادة (71) من ذات الدستور أيضاً على أنه :
“لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير” .
لما كان الأصل بالتشريع طبقاً للمادة 79 من الدستور أنه يكون لمجلس الأمة والاستثناء منه في حالة الأستعجال التي نصت المادة 71 من الدستور على وجوب توافرها في فترة حل المجلس بما يوجب الاسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير .
وحيث أن نص المادة سالفة الذكر قد حددت الفترتين اللتين يحق فيهما إصدار المراسيم وهو أن يقع الحدث :1) بين أدوار انعقاد مجلس الأمة 2) في فترة حل المجلس، وتلك الفترتين مرتبطة بالإسراع بإتخاذ تدابيرلإصدار تلك المراسيم بقوانين وذلك على شرط عدم مخالفة تلك المراسيم بقوانين للدستور وهذا الأمر غير متوفر في المرسوم بقانون رقم (21) من القانون رقم35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بزيادة مبلغ التأمين لكل من يريد ترشيح نفسه بأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار وذلك بدلاً من مبلغ خمسون دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية .
وحيث أن المرسوم بقانون أداة للتشريع تصدر في حالة الضرورة على النحو الموصوف بالدستور ، وبما أن الدستور جعل توافر الضرورة شرطاً أساسياً لإصدار المراسيم، ومن ثم فإن هذا الشرط يعتبر شرط قانوني يجب أن يكون متوافر في الحالة التي تتطلب إصدار أي مرسوم بقانون، ويكون أيضاً خاضعاً لرقابة القضاء .
ولما كانت لوائح الضرورة ” المراسيم بقوانين” االتي تصدرها السلطة التنفيذية استناداً على المادة 71 من الدستور وهي عمل طبيعته إدارية بحتة ويدخل في عداد اللوائح الإدارية ، وإن كان الدستور في نص المادة 71 قد اسبغ عليها قوة القانون ، كونها تصدر باعتبارها تشريعات بصورة مباشرة من قبل السلطةالتنفيذية ، إلا أنها في حقيقتها وطبيعتها الكاملة هي قرارات ولوائح ادارية ، وعليه فإن هذه اللوائح بطبيعتها تخضع لمبدأ التدرج في القواعد القانونية ومبدأ المشروعية ، ومن ثم فإنه لا يجوز للوائح الضرورة أن تخالف احكام الدستور الذي يأتي على قمة القواعد القانونية في الدولة .
وحيث أشترط الدستور الكويتي في المادة71منه قيداً موضعياً لابد من توافره حتى تتمكن السلطة التنفيذية من ممارسة لوائح الضوررة وإصدارها ، ويمتثل هذا القيد في حالة الضرورة التي لابد من تحققها حتى تتمكن السلطة من إصدارهذه اللوائح ، والضرورة هنا قيد موضوعي لابد أن ينشأ ظرف لم يكن متوقعاً ولا معلوماً ولا متحققهاً في وقت وجود مجلس الأمة ، أي أنه لابد من حدوث طارئ استجد بعد غياب مجلس الأمة وهذا الطارئ شكل ضرورة ملحة وحالة لايمكن تفاديها ولا تحسب آثارها ولا دفعها إلا من خلال إصدار لوائح الضرورة . ومن أسم هذه اللوائح نجد إنها مرتبطة بقيد موضوعي لإصدارها ألا وهي حالة الضرورة ومن هنا سميت لوائح الضرورة .
وأمام هذا القيد فإنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تمارس هذا الإختصاص لمجرد أن هذه الفكرة أو هذا الموضوع استجد في ذهن هذه السلطة أثناءغياب مجلس الأمة ” السلطة التشريعية” وأنها تريد أن تنتهز هذا التوقيت لإصدار ذلك الموضوع أو القضية بلوائح الضرورة ، فهنا عملها يصبح غير مقبول من الناحية الدستورية لأنه لم يتحقق أحد القيود الهامة لإصدار هذه اللوائح ألا وهو قيد حالة الضرورة.
وحيث أنه لابد في الضرورة التي يتطلب الدستور توافرها ألا يوجد سبيل آخر لمنع وقوع حالتها أو لتجنب آثارها أو لوقف حدوثها إلا بإصدار مراسيم الضرورة أو لوائح الضرورة، بمعني أنه إن كان هناك سبيل آخر لمواجهة الحالة التي تتعرض لها البلاد والتي خلقت ظرف الضرورة ، وهو ما يعني أنه كل ما كان من الممكن تأخير إتخاذ أو إصدار الضرورة دون أن يلحق الدولة آثار أو أضرارا أو عواقب جانبية فإن التأخير حسب النص الدستوري هو الأصح والأولى فلا يجوز إصدار هذه اللوائح .
” كتاب الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية”
كما أنه وبالرجوع إلى رأي الدكتور/ عادل الطبطبائي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، نجد أن الرأي الذي تبناه هو أنه في حالة صدور مرسوم بحل مجلس الأمة ، فإن تعديل قانون الانتخاب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل . ذلك لأن حل المجلس التشريعي قد يكون نتجة خلاف بين السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، وعلى السلطة التنفيذية ان تعود إلى الشعب لتحتكم إليه في هذا الأمر . فلو عاد الشعب واختبار اعضاء المجلس المنحل أو أعضاء يمثلون الاتاه ذاته فهذا دليل علةى أن الشعب يؤدي سلطته التشريعية في الخلاف الدائر بينها وبين الحكومة ، أما لو اختبار الشعب اعضاءاً جدداً في مفاهيمهم وافكارهم ، فإنه بذلك يقف موقف المؤيد للسلطة التنفيذية ، فيما اتخذته من قرار بحل المجلس التشريعي، ولا شك أن تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين ، يتعارض مع الاعتراف بحق السلطة التنفيذية في تعديل قانون الانتخاب عند حلها للبرلمان. فإذا كانت السلطة التنفيذية قد حلت المجلس ، ثم شرعت بتعديل قانون الانتخاب ، فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل ، وبذلك تهدر فكرة تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين …. ، وأن كنا نعتقد أن المرسوم بقانون لا يجوز له تعديل الانتخاب ، فإننا نذهب إلى أبعد من ذلك ، ونرى أنه لا يجوز للمرسوم بقانون أن يعدل سوى القوانين التي تقر بالأغلبية العادية ، كما لا يجوز أن يكون بأثر رجعي ، وأخيراً لا يجوز له أن يعتدي على النطاق المحجوز للمشرع.
“كتاب النظام الدستوري في الكويت – دراسة مقارنة – دكتور عادل الطبطبائي-استاذ القانون العام – جامعة الكويت – ص 614”
لما كان ما تقدم وبالرجوع إلى النصوص الدستورية والمعمول به وفقاً للنظام الدستوري وقوانين الانتخابات بالكويت نجد أن الإنتخابات التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 قد أعتورها مخالفات دستورية في الإجراءات الممهدة لها مما تصمها بالبطلان لانطوائها على خرق لنصوص الدستور ، الأمر الذي يصم العملية الإنتخابية برمتها بالبطلان. وحيث أن المشرع الدستوري قد حرص على أن يضع للسلطة الاستثنائية للحكومة في التشريع من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحويلها إلى ممارسة تشريعية مطلقة ، فأوجب توافر حالة الضرورة لأعمال هذه الرخصة الاستثنائية باصدار مراسيم لها قوة القانون ، وتوافر حالة الضرورة هو مناط هذه الرخصة الاستثنائة وعلة تقديرها ، وإذا كان المشرع الدستوري يتطلب هذا الشرط لممارسة هذا الاختصاص التشريعي الاستثنائي ، فإن رقابة المحكمة الدستورية تمتد إليه للتحقق من قيامه باعتباره من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة هذه الرخصة ، شأنه في ذلك شأن الشروط الأخرى التي حددتها المادة 71 من الدستور .
وإذا كان هذا ما يقضي به الدستور وكانت هذه هي نصوصه ، فإنه لا يمكن القول ولا يمكن أن يتصور في نطاق احترام الدستور أن تتخلي المحكمة الدستورية عن مسؤوليتها في مراقبة مدى توافر هذا الشرط ، أو أن تتخلي عن ولايتها في هذا الأمر الذي يتحتم اخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية .
لكل ما سبق من مبادئ المحكمة الدستورية ولعدم الإطالة فإن المحكمة الدستورية هي المختصة بنظر الطعن الماثل أمام هيئتكم الموقرة .
2- بطلان المرسوم بقانون رقم20/2012 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42لسنة 2006بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك للاسباب التالية:
1- عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20/2012 لإفتقاده الأركان والشروط التي استوجبت توافرها المادة 71 من الدستور :
لما كان الأصل بالتشريع وكما ذكرنا سلفاً أن حالة الأستعجال التي نصت المادة 71 من الدستور على وجوب توافرها في فترة حل المجلس بما يوجب الاسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وبشرط عدم مخالفة تلك المراسيم بقوانين للدستور وهذا الأمر غير متوفر أيضاً في المرسوم بقانون رقم 20/2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والذي جاء نصه بالمادة الأولى منه بإستبدال نص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 إلى النص التالي : ” تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العقد “.
ولما كان التشريع الصادر بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة في مادته الثانية ليس بجديد وقد سبق وتم عرضه على مجلس الأمة وهي السلطة التشريعية الأصيلة لإصدار القوانين أو تعديلها، ذلك بالإضافة إلى أن الحكومة لا تملك بعد حل مجلس الأمة السابق 2009 أي حق لإصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون الإنتخابات ، إذ أن ذلك لم يعد أمراً ملحاً أو حدثاً طارئاً يستدعي المعالجة بقانون جديد عاجل، الأمر الذي يؤكد بان إصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون الإنتخابات ليست من قبيل الحالات الطارئة التي نصت عليها المادة 71 من الدستور، ومن ثم كان يتعين الإنتظار والتريث لحين إجراء الإنتخابات الجديدة لمجلس الأمة وفقاً للقانون الحالي ، ومن ثم إعطاء مجال واسع للحكومة أو مجلس الأمة الجديد القادم التقدم بمشروع قانون بتعديل عدد الأصوات وبحث صحة هذا المشروع من عدمه وفقاً للقانون وللإجرءات المتبعة وذلك بما يتفق مع القانون والصالح العام ، أما وأن يتم إصدار مرسوم بقانون لتقليص عدد أصوات الناخبين لكل مرشح بدون أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة أو الإستعجال، فهو مما يصم تلك المراسيم بالبطلان.
2- بطلان المرسوم بقانون رقم 20/2012 في مادته الأولى بإستبدال نص المادة الثانية من القانون رقم 42/2006 :
نصت المادة (50) من دستور دولة الكويت:
” يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصهاالمنصوص عليه في الدستور ” .
كما نصت المادة (79) من الدستور أيضاً:
“لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير” .
وحيث أن النصين الدستوريين يؤكدان على أنه لا يجوز إصدار أي قانون إلا بموافقة مجلس الأمة ، فهي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في ذلك ، كما أن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون خاص ينص على الآثر الرجعي بإعتبار أن الأصل يكون للقانون الطبيعي وهو إحترام الحقوق المكتسبة بحكم أن ذلك هو ما تقتصي به العدالة الطبيعية ويستلزمه الصالح العام .
وإذ أنه وتأكيداً لهذا الأصل فقد لزم تفسير الاستثناء الوارد به في أضيق الحدود نزولاً على حكم الدستور الذي جعل تقدير المرجعية رهيناً بنص خاص في قانون ، ومن ثم جعل هذه الرخصة ذات الخطر من إختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات لتمثيلها إرادة الأمة والتي هي مصدر السلطات .
كما أن الأصل في القوانين جميعا هو مبدأ الشرعية والمبدأ يقوم على أساس فكرة احترام الحقوق المكتسبة إذا ما أكتسب الشخص حقا معينا وأصبح في مركز قانوني معين ويظل متمتعا بهذا الحق طبقاً للأوضاع القانونية الثابتة التي منحته هذا الحق، فاذا تغيرت الأوضاع القانونية، فان ذلك لا يبرر تغير المراكز القانونية السابقة، والاعتداء على الحقوق التي ولدتها، إذ تظل مستقرة مادامت ولدت صحيحة، والا ما اطمأن أحد الى ما حققه من كسب في ظل وضع قانوني معين، مادام قابلا للزوال بتغير الوضع القانوني الذي كان يحكم هذا الكسب. فالمساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الأثر الرجعي، والسلطة التشريعية هي التي تحدد استمرار هذه المراكز أو زوالها، فهذا ما تقضى به العدالة و يستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق و الصالح العام أن يفقد الناس الثقة والإطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعى ، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت الا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص فى قانون أى جعل هذه الرخصة التشريعية من إختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه :
” المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي ، طبقاً للأوضاع الدستورية حتى ولو كانت تلك الحقوق مكتسبة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة في حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضي القوانين ، ولم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص قوانين ، لأن الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو أحترام الحقوق المكتسبة ، فهذا ما تقضي به قواعد العدالة الطبيعية ، كما لا يتفق والمصلحة العامة إذ يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم . لذلك كان الأوضاع الدستورية مؤكدة لذلك الأصل الطبيعي من حيث عدم جواز انعطاف أثر القوانين على الماضي ، كما يلزم ان يفسر الاستثناء الذي جاءت به تلك المادة الدستورية في أضيق الحدود بحيث لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار تنتظيمي عام إلا بقانون ، نزولا على حكم الأوضاع الدستورية التي جعلت تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص في القانون ، أي جعل هذه الرخصة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات ” .
” حكم المحكمة الإدارية العليا – في 9/3/1960 ، س5 ، ص649″
كما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر على أنه :
.وحيث أن المدعين ينعون على القراربالقانون الطعين أنه صدر دون مراعاة الضوابط التي حددها نص المادة 147من الدستور لمباشرة رئيس الجمهورية سلطته الاستثنائية في مجال لإصدار القرارات التي تكون لها قوة القانون ، ومناطها قيام ضرورة تقتضي الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وذلك في غيبة مجلس الشعب .وإذ أصدر رئيس الجمهورية بياناً إلى الشعبي 5 سبتمبر سنة 1981 أكد فيه أن الأحداث التي وقعت في منطقة الزاوية الحمراء بين بعض المسلمين والمسيحيين في 17 يونيه سنة 1981 قد انتهت بتمام السيطرة عليها وأن الغالبية الساحقة من جماهير الشعب المصري قد رفضت المشاركة في تلك الأحداث ، فإن مؤدي لك انتفاء حالة الضرورة التي يضطر معها رئيس الجمهورية إلى استخدام سلطته التشريعية الاستثنائية بإصداره القرار بقانون محل الطعن ……… وحيث أن سن القوانين عمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية التي تمثل في مجلس الشعب طبقاً للمادة 86 من الدستور .
ولئن كان الأصل أن تتولى هذه السلطة بذاتها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها الدستور لها ، وأقامها عليها ، إلا أن الدستور قد وازن بين مايقتضيه الفصل بين السلطتين التشرعيية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها أصلاً ، وبين ضرورة المحافظة على كيان الدولة وإقررا النظام في ربوعها إزاء ما قد تواجهه في غيبة مجلس الشعب من مخاطر تلوح نرها أو تشخص الأضرار التي تواكبها ، يستوى في ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستنداً إلى ضورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون لازماً بصورة عاجلة لا تحتمل التأخير لحين انعاقد مجلس الشعب . وتلك هي حالة الضرورة التي اعتبر الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا الأختصاص الاستثنائي ، ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية في هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية في المجال التشريعي . إذ كان ذلك ، وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة حالة الضرورة نابعة من متطلباتها، فإن انكفاكها عنها يوقعها في حومة المخالفة الدستورية ، ذلك أن توفر حالة الضرورة نابعة من متطلباتها ، فإن انفكاكها عنها يوقعها في حومة المخالفة الدستورية ، ذلك أن توفر حالة الضرورة – بضوابطها الموضوعية التي لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها – هي علة اختصاصها بمواجهة الأوضاع الطارئة والضاغطة بتلك التدابير العاجلة ، بل هي مناط مباشرتها لهذا الاختصاص ، وإليها تمتد الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا للتحقق من قيامها في الحدود التي رسمها الدستور ، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية – وهي من طبيعة استثنائية – إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها …
وحيث أن من المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها ولكنها تتكامل في اطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحي أو تتآكل ، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها ، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها البعض بقدر تصادمها ، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض احكامها على المخاطبين بها ، يفترض العمل بها في مجموعها باعتبار أن لكل نص منها مضموناً ذاتياً لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أويسقطها ، بل يقوم إلى جوارها متسانداً معها مقيداً بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها وإذ كان الدستور قد نص في المادة 65منه على خضوع الدولة للقانون ،دالاً بذلك على ان الدولة القانونية هي التي تتفيد في كافة المظاهر نشاطها وأيا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتكون بذاتها ضابط لاعمالها وتصرفاتها في اشكالها المختلفة بأعتبار أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ومن ثم فقد اضحي مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبداً مشروعية السلطةفإنه إذا ما قرر ملاءمة إصدار قرار بقانون لمواجهة أحد الأخطار التي اشارت إليها المادة 74 من الدستور فإن هذه السلطة تكون مقيدة بالضوابط المقررة لمممارسة هذا الاختصا التشريعي الاستثنائي وأخصها تلك التي تضمنتها المادة 147 من الدستور ذلك أن ما تقرره المادة 74 من سلطات لرئيس الجمهورية لمواجهة الأخطار المشار |إليها فيها لا يعني الترخص في تجاوز الضوابط والخروج على القيود التي تضمنتها مبادئ الدستور الأخرى وفي مقدمتها ألا تمارس السلطة التنفيية شيئاً من الوظيفة التشريعية إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود الضيقة التي أجاز فيها الدستور ذلك في المادة 147 منه.
لما كان ذلك ، وكان السبب الذي حدا برئيس الجمهورية لإصدار القرار بقانون الطعين لا يشكل بذاته حالة ضرورة تدعوى رئيس الجمهورية إلى مباشرة سلطته التشريعية الاستثنائية المقررة بالمادة 147 من الدستور ، فإن هذا القرار وقد صدر استناداً إلى هذه المادة وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها يكون مشوباً بمخالفة الدستور .
وحيث أنه لا ينال ما تقدم قالة إن مجلس الشعب وقد أقر القرار بقانون المطعون فيه ، فإنه بذلك يكون قد طهره من عيوب دستورية ، ذلك أن إقرار مجلس الشعب له لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره ، كما أنه ليس من شأن هذا الإقرار في ذاته أن ينقلب به القرار بقانون المذكور إلى عمل تشريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي يتعين أن يتبع في كيفية اقتراحها والمواقة عليها وإصدارها القواعد والإجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد وإلا ترتب على مخالفتها عدم دستورية القانون .
فلهذه الأسباب حكمت بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وألزمت الحكومة المصروفات ومنبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
” الطعن رقم 15 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا “
وحيث أنه وبالقياس على حكم الدستورية الصادر من المحكمة الدستورية العليا المصرية ، فإن إصدار المرسوم بقانون رقم 20/2012بتقليص أصوات كل ناخب من أربعة أصوات إلى صوت واحد فقط ، يتصادم مع نص المادة (50) من الدستور ويعتبر تدخلاً في أعمال السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة دون السلطة التنفيذية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وذلك بإعتبار أن المرسوم بتقليص عدد الأصوات يمس الحقوق المكتسبة والتي استقرت على أحقية الناخب في عدد الأصوات التي يستطيع الأدلاء بها وهي أربعة أصوات بموجب القانون رقم 42 لسنة 206 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة فيما نصت عليه المادة الثانية على أنه : ” تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيدة فيها….. ” .
3- تحصين القانون دستورياً بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بالطعن رقم 26/2012 دستورية والذي قضي بأنه :
” ……….ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن الخصومة في مثل هذا الطعن عينية موجهة أصلاً إلى النص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، مناطها هو اختصام ذلك النص في ذاته استهداف لمراقبته والتحقق من مدى موافقته للدستور، والطعن بهذه المثابة – وبحسب طبيعته الخاصة – ليس طعناً بين خصوم، ولكنه طعن ضد النص التشريعي المطعون عليه، وبالتالي فلا يتصور لا واقعاً ولا قانوناً جواز التدخل اختصاصياً أو انضمامياً في ذلك الطعن، أو القول بامكان المحكمة إدخال مجلس الأمة خصما في الطعون الموجهة أصلا إلى التشريعات التي يكون المجلس قد أقرها أو وافق عليها للدفاع عن سلامتها، أو ليصدر الحكم في مواجهتته، باعتبار أن الأحكام الصادر عن هذه المحكمة لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة.
ثانياً: أن رقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة يقف مجالها عند حد التحقق من مدى موافقة التشريع المطعون عليه لأحكام الدستور، وهي رقابة لها طبيعة قانونية لا جدال فيها، وبالتالي فلا يسوغ التحدي بأن التشريع الذي تراقب المحكمة دستوريته – مهما بلغت أهميته وأبعاده وآثاره – يعتبر عملاً سياسياً، أو أن في استنهاض اختصاصها إقحام لها في المجال السياسي، أو التحدي بمعاملة تشريع معين باعتباره من الحقوق الثابته لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يجوز نقضه، إذ أن من شأن ذلك أن يفرغ رقابة الدستورية من مضمونها، بل يجردها من كل معنى ويفضي إلي عدم خضوع أي عمل تشريعي لرقابة الدستورية، وهو أمر لا يستقيم – في فهم القانون – القول به، فجهة الرقابة على الشرعية الدستورية لا تتخلى عن مسئوليتها، ملتزمة بأداء وظيفتها القضائية التي أولاها الدستور، باعتبارها الحارسة على أحكامه، تدعيماً لمبدأ سيادة الدستور بوصفه المعبر عن إرادة الأمة، ضماناً لصونه والحفاظ على كيانه.
ثالثاً: أن الدستور وقد رسم لكل سلطة من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حدود اختصاصها ووظائفها وصلاحياتها، لم يجعل أي سلطة منها تعلو على الأخرى، فجميع هذه السلطات خاضعة للدستور، وكل سلطة تستمد كيانها واختصاصها من القواعد التي رسمها لها الدستور، ولا يجوز لها بالتالي الخروج عن أحكامه، ولا صحة في القول بأن التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية محصنة وراء تعبيرها عن إرادة الأمة، ولا هي صاحبة السيادة في الدولة، فالسيادة للأمة طبقاً لصريح نص المادة “6” منه، وإرادتها جرى التعبير عنها في الدستور، أما عن النص الوارد في المادة “108” من الدستور بأن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، فمعناه أن يكون عضو المجلس مستقلاً كل الاستقلال عن ناخبيه، وليس أسيراً لمؤيديه من أبناء دائرته، تابعاً لهم يرعى مصالحهم الخاصة البحتة، وإنما يرعى المصلحة العامة، دون تجاوز هذا المعنى.
رابعاً: أن هذه المحكمة مقيدة في قضائها بنطاق الطعن المطروح عليها، والمناط في أعمال رقابتها الدستورية – وحسبما استقر عليه قضاؤها – أن يكون أساس الطعن هو مخالفة النصوص التشريعية أو المراسيم بقوانين المطعون عليها للنص الدستوري، ولا شأن للمحكمة في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص، ولا ما ظهر فيها من قصور ومثالب من جراء تطبيقها، ولا بالادعاء بأن تلك النصوص لم تؤت أكلها وتحقق غاياتها، فهذه الأمور قد يستدعي معها النظر في تعديلها إذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالأداة القانونية المقررة طبقاً للدستور، بيد أنها لا تصلح أن تكون سبباً للطعن عليها بعدم الدستورية لخروج ذلك عن مجال الرقابة القضائية لهذه المحكمة.
وحيث إن المادة “الأولى” من القانون رقم “42” لسنة 2006 بإعادة تحديد الداوئر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة تنص على أن “تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون”
كما تنص المادة “الثانية” من ذات القانون على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد”.
وقد تكفل الجدول المرافق للقانون ببيان المناطق التي تتكون منها كل دائرة انتخابية من الدوائر الخمس.
وحيث أن الثابت من طعن الحكومة أن قد انصب نطاقه على نص المادتين سالفتي الذكر، وذلك فيما تضمنتاه من تحديد الدوائر الانتخابية، ونطاق كل دائرة ومكوناتها، وعدد الأعضاء الممثلين لها في مجلس الأمة، وعدد المرشحين الذين يجوز للناخب الإدلاء بصوته لهم، وعلى إغفال الجدول المرافق للقانون إدخال بعض المناطق في أي من هذه الدوائر، بمقولة أن هاتين المادتين المطbrعون عليها قد أخلتا بمبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما أنعكس أثره سلباً على صحة وسلامة تمثيل الأمة في مجلسها النيابي بالمخالفة للمواد “7” و”8″ و”29″ و”108″ من الدستور، مستهدفه الحكومة بطعنها القضاء بعدم دستورية نص المادتين سالفتي الذكر برمتهما.
وحيث إن الطعن الماثل – وقد تحدد نطاقه على هذا النحو – وكان الدستور الكويتي لم يحدد الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها إقليم الدولة، ولم يضع قيوداً في شأن تحديد عددها، ولا في عدد النواب الممثلين لكل دائرة منها في مجلس الأمة، وإنما ترك ذلك للمشرع يجريه بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن، واكتفى الدستور بالنص في المادة “81” منه على أن “تحدد الدوائر الانتخابية بقانون”، أي بتشريع يتناول تحديد هذه الدوئر، وهي إما أن تقوم على أساس عدد السكان، وإما أن تكون على أساس جغرافي، ويساند ذلك ما جاء بمناقشات المجلس التأسيسي في هذا الصدد إبان إعداد الدستور في مراحله الأولى التي تلقي بظلالها على تأكيد هذا المفاد.
لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين ، وبالتالي لإنه ليس من شان تحديد القانون في “المادة الاولى” منه الدوائر الانتخابية بخمس دوائر أن يشكل – في حد ذاته – مخالفة لنص الدستور، فضلاً عن أن العبارة التي أستهل بها النص على أن “تحدد الدوائر…” تنصرف إلى تحديد التخوم بين دائرة وأخرى بما يفيد تعددها، وهذه المحكمة مجردة من الوسائل القضائية التي تعيد بها تحديد هذه الدوائر ومكونات كل دائرة منها بإدخال المناطق المقول بأن الجدول المرافق للقانون قد أغفل إدراجها ضمن أي من الدوائر الانتخابية المشار إليها.
هذا وقد لاحظت المحكمة من استعراضها للمراحل التشريعية التي مر بها تحديد الدوائر الانتخابية أن الأسباب والدوافع التي أشارت إليها الحكومة في طلب الطعن الماثل لا تعدو أن تكون هي ذات الأسباب والدوافع التي أشارت إليها المذكرات الإيضاحية للقوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن، والتي اقتضى معها النظر في تعديل تحديد الدوائر أكثر من مرة، كان آخرها القانون رقم “42” لسنة 2006 المشار إليه الذي صدر بعد أن وافق عليه مجلس الأمة.
أما بالنسبة إلى ما أثارته الحكومة في طلب الطعن متعلقاً بنظام التصويت في كل دائرة بما لا يجاوز أربعة مرشحين، والذي ورد النص عليه في “المادة الثانية” من القانون سالف الذكر بمقولة أن هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية وأنه قد أسفر تطبيقه عن أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلاً صحيحاً، فإن ما ذكرته الحكومة في هذا السياق على النحو الوارد بأسباب الطعن لا يكشف بذاته عن عيب دستوري، ولا يصلح سبباً بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لانحسار رقابة هذه المحكمة عنه.
كما لا وجه لما تثيره الحكومة من أن القانون في تحديده لمكونات كل دائرة في الجدول المرافق له لم يكن متوازناً، نظراً للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر وأنه كان من شأن هذا التفاوت على النحو الوارد به أن تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها، بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الاكثر كثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الأقل، بما يخل بمبدأ المساواة، مستندة في ذلك على بيان إحصائي جرى عام 2012، إذ أنه فضلاً عن أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية، فإنه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحديد بواقع متغير لتعييب القانون توصلاً إلى القضاء بعدم دستوريته.
وترتيباً على ما تقدم، يكون الطعن على غير أساس حرياً برفضه.
” طعن المحكمة الدستورية رقم 26 لسنة 2012 دستوري – جلسة 25/9/2012″
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالحكم السالف الذكر أن امر تحديد الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات موكول للسلطة التشريعية وحدها لا ينازعها أحد في ذلك وإنها تستمد صلاحياتها بموجب نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، وقد تكفل الحكم السابق بتحصين قانون تحديد الدوائر الانتخابية دستورياً بمادتيه الأولى والثانية .
وقد أوضحت المحكمة الدستورية أن الدستور الكويتي لم يحدد الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها إقليم الدولة وأنه لم يضع قيودا في شأن تحديد الدوائر وعددها ولا عدد النواب الممثلين لكل دائرة وانما أناط ذلك للمشرع العادي يقدرها وفقا لسلطته التقديرية ، كما أن المحكمة قد بينت بشأن عدد الأصوات الوارد بقانون الدوائر الانتخابية الحالي “ليس فيه أي مخالفة دستورية” وبهذا يجوز تحديد عدد الأصوات من خلال قانون عادي ، وهو ما يثبت بأن حكم المحكمة الدستورية أعطي المشرع سلطة واسعة في تحديد عدد الدوائر الانتخابية وعدد الأصوات من خلال تشريع يصدر من مجلس الأمة .
وحيث أنه لا يوجد أمراً ملحاً أو حدثاً طارئاً يستدعي التدخل لمعالجته بمرسوم بقانون، الأمر الذي يؤكد بأن إصدار تقليص عدد الأصوات التي يحق للناخب الأدلاء بها ليست من قبيل الحالات الطارئة التي وردت حالاته وتوقيته حصراً في نص المادة 71 من الدستور ، و هو ما يؤدي إلى بطلان وعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20/2012 بإستبدال نص المادة الثانية من القانون رقم 42/2006 .
وإن لهذا الحكم علاقة فارقة في الطعن الماثل بعد أن أضاف للنص تأكيداً قضائياً على مشروعيته وتطابق مواده مع الدستور مما أضفى إليه تحصيناً لايمكن معه نسفه أو تعديله بالعودة لصاحب الحق الأصيل في إصداره وفقاً لما نصت عليه المادة 79 من الدستور .
وإن إستناداً لنص الحكم الدستوري رقم 26/2012 فإنه كذلك يعتبر إقراراً قضائياً بعدم توافر حالة ( الطوارئ) خلال الفترتين الواردتين حصراً في نص المادة 71 من الدستور، ذلك أن التعديل قد صدر مباشرة بعد حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في 25/9/2012 .
الطلبات :
وبالبناء على ما تقدم فإن الطاعن يطلب من المحكمة الدستورية القضاء بما يلي:
أولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً :وفي الموضوع :
1- بإبطال عملية الإنتخابات برمتها والتي أجريت بتاريخ 1/12/2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وبطلان المرسوم رقم 258 /2012 بدعوى الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة في يوم السبت الموافق 1/12/2012 .
2- بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم20 /2012 بتعديل القانون رقم 42لسنة 2006بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم 21/2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة واعتبارهما كأن لم يكن وما يترتب عليهما من آثار .

لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين ، وبالتالي لإنه ليس من شان تحديد القانون في