برلمان

العدساني: نصوص المراسيم بقوانين لا تقبل التعديل فكيف يحول قانون الصوت الواحد للجنة التشريعية؟

في شرح كامل قدمه عن مراسيم الضرورة وما حدث في الجلسة الافتتاحية، قال عضو المجلس المبطل رياض العدساني: ان المادة 71 من الدستور ذكرت: إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، وهذا يوضح أنه واجب العرض والإقرار في أول اجتماع، مع العلم أن الجلسة الافتتاحية يعتد بها وحالها من حال باقي الجلسات ويوجد فيها مضبطة.
وقال العدساني في تصريح له: وهناك أكثر من مرسوم ضرورة عرض في الجلسة الافتتاحية، وإستنادا على اللائحة الداخلية حسب المادة: 112 و113 تم تحويل مراسيم الضرورة إلى اللجان المختصة.

وبين ان المادة 112 من اللائحة الداخلية تنص على ان: يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور إلى اللجان المتخصصة لإبداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال، مشيرا الى انه من الممكن تحويل مراسيم الضرورة إلى اللجان المختصة كقانون الشركات والتأمين الصحي والرياضة وغيرها من القوانين، لكي تتمكن اللجان من دراسة القوانين وإبداء الرأي ورفعها إلى المجلس للتصويت.

وتابع: ولكن لا يوجد مبررا لتحويل قانون الانتخابات للصوت الواحد إلى اللجنة البرلمانية المختصة، خاصة أن نص اللائحة الداخلية للمادة 113 واضح جدا: لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين.

وتساءل العدساني: كيف يتم تحويل قانون الصوت الواحد إلى اللجنة التشريعية، ومع العلم حسب المادة 113 من اللائحة الداخلية لا تقبل اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين، أي أن القانون يصوت عليه بالرفض أو الموافقة وذلك حسب المادة 114 من اللائحة الداخلية؟ وهل يعقل أن يتم تحويل قانون إنتخابات الصوت الواحد إلى اللجنة التشريعية وأن المرشحين الفائزين خاضوا تحت تجربته، فلا يوجد مبرر تحويل القانون للجنة المختصة لابداء الرأي خاصة أن مراسيم الضرورة غير قابلة للتعديل، والأصل من مارس القانون يعرف إيجابياته وسلبياته ولا يحتاج إلى لجنة تبدي عليه رأيها

وأختتم العدساني تصريحه قائلا: مع تحفظي على كل مراسيم الضرورة التي صدرت لعدم وجود الضرورة التي لا تحتمل التأخير ما عدا قانون مكافحة الفساد

وارفق العدساني بتصريحه نص المادة 71 التي تقول: “إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه آخر”.