أكد عضو المجلس المبطل رياض العدساني أن الحبس الإحتياطي هو إجراء تحفظي يستخدم لمصلحة التحقيق أو الخشية من التأثير على الشهود أو الهروب، مشيرا إلى أنه لا يجوز استخدامه كعقوبة.
وقال العدساني: “ونص الدستور بالمادة 34 المذنب برئ حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية حق الدفاع، و?بد من تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة ولكن ليس على حساب كرامات الناس وحرياتهم”.
وطالب العدساني بتطبيق القانون، مشددا على الحرص بالنظام العام واحترام المؤسسات “كما نصت المادة 49 من الدستور مراعاة النظام العام واحترام ا?داب العامة واجب على جميع سكان الكويت، ويجب الحفاظ على كرامة الناس جميعا والمساواة بينهم”.
واضاف العدساني: “وجاء في نص المادة 29 الناس سواسية في الكرامة ا?نسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ? يعني أن المتهم سيحصل على صك البراءة وقد يكون مذنبا ولكن أتكلم دستوريا وقانونيا أي متهم برئ حتى يثبت العكس وتقع عليه ا?دانة، ف? يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في ا?قامة أو التنقل إ? وفق أحكام القانون، والخروج عن ما ذكرت يعتبر تعسفا”.
وشدد على انه يجب التعامل مع أي متهم معاملة إنسانية وتكون إجراء التحقيق إستناد على المواد القانونية ومن غير ضرب ولا تعسف، ولا يجوز التمايز في تطبيق القانون.
واختتم العدساني تصريحه قائلا: “نجاح دولة المؤسسات مرهون على فرض الهيبة في تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وكرامة الناس واحترامهم حتى يشعر الجميع أنهم سواسية”.


أضف تعليق