محليات

عامر خليف ومحمد الميموني.. في ذكرى اليوم العالمي لضحايا التعذيب

يصادف تاريخ اليوم  26 يونيو من كل عام ذكرى اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، حيث يعتبر التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماما، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة. 
ولم تكن الكويت بمنأى عن اتهامات وجهت لها بتعذيب نزلاء في سجونها، فقضية عامر خليف العنزي مازالت ماثلة، حيث لقي حتفه في سجن أمن الدولة وراح ضحية التعذيب “الوحشي” بعد القبض عليه إبان أحداث العام 2004 التي شهدت محاولة ما عرف بـ “أسود الجزيرة” القيام بمقاومة التواجد الأمريكي على أرض الكويت عقب الإطاحة بنظام صدام حسين في العراق.

قضى عامر خليف (32 عاماً) أياماً معدودة في سجن أمن الدولة، وقد وجهت له تهمة التورط في تجنيد الشباب، وحثهم على الجهاد، ثم بعد ذلك تناقلت الصحف خبر وفاته على نحو غامض، أما الجهاز الأمني فقد ادعى أنه مات بشكل طبيعي نتيجة ذبحة صدرية وهبوط في الدورة الدموية.

والأمر ينطبق على محمد غزاي الميموني الذي قضى تحت وطأة التعذيب في مخفر الأحمدي، وشغلت قضيته الرأي العام الكويتي منذ العام 2010 ، إلى أن انتهت أخيراً إلى إدانة معذبيه بحكم من محكمة التمييز، وقضى الحكم بإعدام اثنين من “الأمنيين” من ضمن عشرين متهماً إثر ثبوت الأدلة على تورطهم بقتله.
ويعتبر حظر التعذيب جزء من القانون العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.
وهناك العديد من المواثيق الدولية التي تسعى إلى منع جواز التعذيب في بنودها ، إلا أنه في 10 ديسمبر عام 1984 صدرت اتفاقية مناهضة التعذيب وفي 26 يونيو 1987 دخلت حيز التنفيذ الفعلي . 
وقد عَرفت هذه الاتفاقية التعذيب على أنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها “.
وبهذا لا يمكن لأحد او جهة حكومية، او غير حكومية، أن تبرر التعذيب مهما حاولت أن تسبغ عليه من طابع تأديبي أو ما شابه، إذ أن الكثير من الحكومات تلجأ الى تبرير التعذيب، كونه وسيلة إصلاح للمنحرفين، لهذا السبب تؤكد الامم المتحدة في مجال مكافحتها للتعذيب ومساندة ضحاياه “إن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماما وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق، وجريمة ضد الإنسانية”.