وجه النائب د. عبدالكريم عبدالله الكندري ثلاثة اسئلة برلمانية إلى وزير الإعلام بشأن بعض التجاوزات المالية في إدارة وزارة الإعلام، وجاء نص الاسئلة كالتالي:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال إلى السيد / وزير الأعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب المحترم
( نص السؤال الأول)
البرنامج العام هو الصوت الرسمي لدولة الكويت وهو صوتها في الخارج وهي الموجه الوحيدة المسموعة لدولة الكويت في الخارج لذلك كانت هذه الأسئلة عن بعض التجاوزات المالية في إدارتها .
الرجاء إفادتي بالتالي :
1. ما هي الميزانية المالية الحالية للبرنامج العام في إذاعة الكويت ، وما هو المبرر لإنتاج أكثر من مئة برنامج إذاعي يذاع لغاية الخامسة فجرا وما هي خطة الإذاعة التي تريد تسويقها بأكثر من مائة برنامج وأين دور الوزارة في المحافظة علي المال العام ؟
2. هل دورة البرنامج العام الإذاعية ملتزمة بالمسميات الفنية المقرة مؤخرا من الديوان فيما يخص الإعداد والإخراج والتقديم وما هي أسماء المعدين والمخرجين والمقدمين في دورة البرنامج العام الحالية التي لا تنطبق عليهم شروط المسمي الوظيفي سواء في التقديم أو في الإخراج أو في الإعداد ؟
3. أرجو تزويدي بأسماء المعدين والمخرجين والمقدمين المستمرين في تقديم نفس البرنامج الإذاعية لخمس سنوات وأكثر وما هو سر استمرارهم في تلك البرامج دون تدويرهم مع زملائهم في العمل وهل كل منهم يعمل في مسماه الوظيفي ؟
4. أرجو تذويدي بكشف كامل عن دورة البرنامج العام الأخيرة وهل هناك أقرباء للمسئولين من وكلاء والمدراء والمراقبين بالدرجة الأولي والثانية والثالثة وهل حرصت الإدارة علي استبعاد أقارب المسئولين دراء الشبة التنفيع ؟
5. أرجو تزويدي بأسماء أصحاب الوظائف الإشرافية بالإذاعة ممن لديهم برامج في البرنامج العام وعدد تلك البرامج والمبالغ التي تصرف لهم من هذه البرامج الإذاعية ؟
مـــع خالص التحية
مقدم السؤال
النائب / د. عبدالكريم عبدالله الكندري
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال إلى السيد / وزير الأعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب المحترم
( نص السؤال الثاني)
نشر في إحدى الجرائد اليومية الكويتية إعلان عن بيع بالمزاد لأسهم شركة صناعية فى قطاع التشييد والبناء وحصص في شركة زميلة،مضمونه (تعلن الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية المالك لجميع أسهم الشركة الصناعية للمباني والإنشاءات ش م ك م ونسبة 78,585% من الحصص في شركة ايديال الكويت للمقاولات العامة للمباني ذ م م عن البيع بالمزاد العلني لجميع هذه الاسهم والحصص وذلك بثمن نقدي اساسى يبدأبه المزاد وهو 6,810,418 دك …….إلى أخر ما جاء في هذا الإعلان ) ويلاحظ على هذا الإعلان ما يلى :
– أن الشركة الصناعية للمباني والإنشاءات شركة شبه حكومية وأموالها أموال عامة حيث يمتلكها بنك الكويت الصناعي وينطبق عليها قانون المناقصات والمزايدات الكويتي وكان يجب أن يتم نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للدولة (الكويت اليوم )بدلاً من نشر إعلان غامض في جريدة واحدة لشركة تقدر بملايين الدنانير .
ونحن نعلم بأن هذه الشركة تمتلك ارض علي الدائري الخامس تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 92,000 ألف متر مربع بما يعنى إن سعرها في المنطقة الكائنة فيها أكثر من 30 مليون دينار كويتي بالإضافة إلى انه يوجد لها تراخيص وأنشطة عديدة وهى ، الخلط الجاهز والمباني سابقة التجهيز ( بريكاست ) والمقاولات العامة ويوجد بها مصنع حديد شبكي وغيرها من الأنشطة ، كما أن لها سمعة تجارية كبيرة في مجال الصناعي الكويتي .
الرجاء إفادتي بالتالي :
1- لماذا قرر البنك الصناعي بيع هذه الشركة بهذا السعر البخس ؟
2- علي أي أساس تم تقدير بدء المزايدة بسعر 6810414.000 د.ك في حين أن الأرض المملوكة لها تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون دينار كويتي ؟
مـــع خالص التحية
مقدم السؤال
النائب / د. عبدالكريم عبدالله الكندري
( نص السؤال الثالث)
ورد في تقرير ديوان المحاسبة عدة ملاحظات حول وزارة الإعلام .
الرجاء إفادتي بالتالي :
1. ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنصرمة صرف علاوة خاصة للوظائف القيادية دون وجه حق للسيد (م.ج.ش) بلغت 1597 دينار شهريا نظير تكليفه بمنصب الوكيل المساعد للشئون الهندسية و طالب الديوان باسترداد ما صرف له من هذه العلاوة ، يرجى تزويدي بما يثبت قيام الوزارة باسترداد ما صرف و ما هي القيمة الإجمالية التي حصل عليها من المال العام دون وجه حق؟ وفي حالة عدم قيام الوزارة باسترداد المال العام منه فما هي الأسباب ؟
2. يرجى تزويدي بكشف يوضح فيه عدد المهمات الرسمية التي قام بها السيد (م.ج.ش) خلال تكليفه بمنصب الوكيل المساعد للشئون الهندسية مبين فيه عدد المهمات و نسخة من قرار كل مهمة و نسخة من المخصصات المالية له و هل تم احتساب مخصصاته على أساس مدير إدارة أم وكيل مساعد و ما هو السند القانوني لهذا الاحتساب ، كما يرجى تزويدنا بنسخة عن تقارير السيد ( م.ج.ش) عن كل مهمة شارك بها ؟
3. ورد بتقرير ديوان المحاسبة تعثر مشاريع خطة التنمية وعدم الصرف على هذه المشاريع وكذلك ورد لوزارة الإعلام تعميم صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2014 بتحديد المشاريع المتعثرة و أسباب التعثر و الإجراءات التي اتخذت بشأن محاسبة المسئولين عن هذا الخلل ، يرجى تزودي بنسخة عن رد الوزارة على الأمانة العامة لمجلس الوزارء بهذا الشأن ؟
4. ورد بتقرير ديوان المحاسبة بأن العقد رقم 19831 والخاص بإستديو 160 بالتلفزيون أن العطاء الذي تمت الترسية كان مخالف لأحد الشروط وهو عدم ضمان المناقص تزويد الوزارة بقطع غيار لمدة 10 سنوات حسب القوانين المتعارف عليها بمناقصات الوزارة ، يرجى تزويدي بنسخة عن العقد و نسخة عن التوصية بالترسية و ما هو موقع عمل كل شخص شارك بالتوصية حاليا، وهل باشرت الوزارة إجراء تحقيق بهذا الأمر ، فإذا كانت الإجابة بالنفي فما هو السند القانوني بعدم المحاسبة على هذا الخلل؟ كما يرجى تزويدي بنسخة عن بند الأعمال الكهربائية و التكييف و المدني لهذا العقد كما وردت بعطاء الشركة الفائزة مبين فيه توصيف الأعمال كمية و نوع و قيمتها المالية ؟
5. صدر القرار الإداري رقم 552/2013 بندب السيد ( ط.ع.س) من وظيفة مراقب البرامج المنوعة إلى وظيفة مدير إدارة البرنامج العام بقطاع الإذاعة ثم صدر القرار الإداري رقم 427/2014 بندب ذات الشخص من وظيفة مراقب التنسيق والمتابعة بقناة العربي إلى وظيفة مدير إدارة قناة العربي بالتلفزيون ، يرجى تزويدي بنسخة عن القرار الإداري الذي تم في إلغاء القرار رقم 552/2013 و ما هي مبررات الوزارة بإعادة الموظف لدرجة مراقب بدل من مدير و نسخة من القرار الإداري بنقله من قطاع الإذاعة إلى قطاع التلفزيون و ما هي مبررات الوزارة التي ترى فيه استحقاقه للترقية مرة أخرى لدرجة مدير؟
مـــع خالص التحية
مقدم السؤال
النائب / د. عبدالكريم عبدالله الكندري
كما تقدم النائب د. عبدالكريم عبدالله الكندري باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وفيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم الاقتراح
د. عبدالكريم عبدالله الكندري
اقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه :
مادة أولى:
تستبدل المادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بالنص التالي
مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة .
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر المبارك الصباح
المذكرة الإيضاحية
حظرت المادة الخامسة عشر من القانون رقم 3 لسنة 2006 إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا بموجب نهائي صادر من المحكمة المختصة، لكنها في نفس الوقت أجازت لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة، فكان التناقض واضحا في تلك المادة بحيث حمت الفقرة الأولى منه الحرية الصحفية تطبيقا للمادة 37 من الدستور والتي تنص على أنه حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، ولكن جاءت الفقرة الثانية منها بانتهاك لتلك المادة بأن أجازت وقف الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين بل وأجازت أيضاً تجديدها أثناء التحقيق والمحاكمة، وهو إجراء احترازي ينتهك حرية الصحافة ويتناقض مع مبدأ قرينة البراءة ، لذلك تم تعديل المادة 15 بنص لا يجيز إلغاء ترخيص أو تعطيل أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة .


أضف تعليق