برلمان

اقتراح بقانون عن اختيار القياديين وفق معايير الجدارة والإنصاف والأهلية‮

تقدم خمسة من النواب باقتراح بقانون في شأن التعيين في‮ ‬الوظائف القيادية لضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي‮ ‬بحسن اختيار القياديين وفقا لمعايير الجدارة والإنصاف والأهلية‮. ‬
وشمل القانون المقترح من قبل النواب محمد الدلال، وجمعان الحربش وعبدالله فهاد، وأسامة الشاهين وعبدالوهاب البابطين 12 مادة، تضمنت المادة 2 منها شؤون‮ اللجنة العليا لاختيار القياديين ‬لضمان أن يكون الاختيار للقياديين بناء على معايير الجدارة والإنصاف والأهلية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى غير مهنية؛ أما في شأن مدة العضوية في اللجنة فقد تم توقيتها بثلاث سنوات، ويستثنى من ذلك الدورة الأولى للأعضاء، لضمان تواصل عمل اللجنة وتناقل الخبرة بدلا من تغييرهم جميعا في نهاية الثلاث سنوات.
وتناولت المادة 3 اختصاصات اللجنة، في حين حددت المادة 4 جهة تتولى الأعمال التنفيذية المتعلقة بهذا القانون، وهي أمانة السر‮، سواء تقرر أن يكون قطاعا يتولاه قيادي بدرجة وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو غير ذلك، كما تناولت المادة 5 إجراءات الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة وإجراءات استقبال الطلبات، وتولت المادة 6 تعامل أمانة السر مع الطلبات المقدمة وفرز ما ينطبق عليها من شروط واستبعاد غيرها؛ وبناء على ذلك، تختار أمانة السر أفضل خمسة مرشحين من بين المتقدمين، ثم ترفع أسماءهم للجنة لإجراء المقابلات الشخصية واختيار القيادي المناسب.
وبينت المادة 7 إجراءات اللجنة في مقابلات المرشحين الخمسة ومعايير المفاضلة للاختيار من بينهم، وأوضحت المادة 8 أن قرار اللجنة في اختيار القيادي نهائي ومدة شغل الوظيفة القيادية
أربع سنوات، وجاءت المادة 9 لتؤكد على ضرورة وضع مؤشرات لقياس أداء القياديين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك وضع نظام‮ ‬للحوافز‮ ‬يراعى فيه الأداء المتميز والأقل تميزاً لتحقيق العدالة في التقييم، كما نظمت المادة حالات انتهاء فترة القيادي وآلية التجديد له أو عزله.
وفي المادة 10 ‮تم النص على وجود استثناءات في تطبيق هذا القانون، حيث إنه ينطبق على الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية، ولكن هذا الاستثناء ليس مطلقا ولا يعني أن الجهات غير الخاضعة للديوان يتم فيها التعيين في الوظائف القيادية دون ضوابط، بل لابد أن يكون لكل جهة حكومية لجنة خاصة ضمن جهازها لتطبيق معايير الجدارة والإنصاف والأهلية متوخية أهداف هذا القانون من خلال وضع نظام داخلي لهذا الغرض.
ولتحقيق المساءلة والرقابة على أعمال اللجنة بعد أن منح هذا القانون صلاحيات واسعة لأعضاء اللجنة في اختيار القياديين للجهات العامة في الدولة، فقد عززت المادة 11 من إجراءات المساءلة على أعمال اللجنة.‮

5 تعليقات

أضغط هنا لإضافة تعليق

اترك رداً على عصام إلغاء الرد