أقلامهم

من وحي الخاطر..
“الأمة والقضاء”

في حين نرى القضاء يتغول على سلطة الامة ويقيدها في عدة احكام من المحكمة الدستورية مخالفة للدستور حول السؤال البرلماني والاستجواب ولجان التحقيق وهي اهم أدوات رقابية لمجلس الامة لصالح السلطة التنفيذية وفي احكام التمييز التي جعلت قضايا الراي مخلة بالشرف والامانة وقيدت سلطة النواب في كشف الوثائق في قاعة عبدالله السالم بل وإدانتهم نراه في نفس الوقت يتخلى عن حقه القانوني والدستوري في الرقابة على سحب الجناسي والقيود الأمنية لمصلحة السلطة التنفيذية ويعتبرها من اعمال السيادة وآخر مخالفات مجلس القضاء للدستور والقانون ابداء رأيهم في قضية دخول مجلس الامة وتصنيفها انه من الجرائم الخطرة على أمن البلاد وهي لازالت منظورة في محكمة التمييز مما يشكل تدخلا سافرا في إجراءات التقاضي وإخلالا واضحاً في ضمانات العدالة وتوجيها للدائرة القضائية التي تنظر في القضية حيث ان رئيس مجلس القضاء هو رئيس محكمة التمييز والاخطر اعتراضه على قانون العفو العام وهو لايعلم ان قصد المشرع الدستوري واضح من المادة وهي موجودة في كل الدساتير الديمقراطية إيجاد مخرج دستوري وقانوني للمصالحة الوطنية وكذلك تدخل الامة لحماية المواطنين من تعسف السلطة التنفيذية او السلطة القضائية نفسها اذا أصدرت احكاما مخالفة للدستور والقانون كما في حكم الاستئناف في قضية دخول المجلس وعلى مجلس القضاء الالتزام بحدوده في الدستور والقانون حيث نص المادة 53 من الدستور (السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير في حدود الدستور ) وتعبير المشرع الدستوري في حدود الدستور مقصود حتى لاتتعدى السلطة القضائية حدودها وعدم تجاوزها وأخذ دور ممثلي الامة المنتخبين ورجال الدولة الذين يعرفون مقاصد الدستور اكثر منهم لان من وضع الدستور هم رجال الامة ومادور القانونيين الا صياغة المواد بما يتوافق مع قصد المشرع الدستوري والقانوني ولايحق للقضاء فرض الوصايةعلى الامة وممثليها واطالب نواب الامة بتعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث تكون هيئة قضائية مستقلة لاتخضع لمجلس القضاء من 9 اعضاء يرشح كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء ومجلس القضاء 3 منهم وتنص المذكرة التفسيرية للدستور في تفسير المادة 173 على تفضيل تشكيلها من القضاء ومن غيرهم ويتفرغون تماما لمهمتهم ولايتولون اي مهمة اخري قضائية او ادارية وتوضع حدود لسلطة المحكمة ويحق لمجلس الامة باغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم رفض اي تفسير منها يخالف الدستور والقانون وطلب إعادة النظر في الحكم او القرار واذا اصرت المحكمة على رايها يحق لثلثي المجلس رفض تفسيرها وبذلك تعتبر المحكمة مستقيلة وغير مؤتمنة على الدستور ويعاد تشكيلها ولايحق لأعضائها الذين صوت المجلس ضد رأيهم العودة الى تشكيل المحكمة او محكمة التمييز
وختاما عندما رتب المشرع الدستوري مواد الدستور حول السلطات الدستورية وضع صلاحيات الامير اولا ثم السلطة التشريعية الامة ثانيا ثم السلطة التنفيذية ثالثا والسلطة القضائية اخيراً وهو ترتيب مقصود حتى نعلم أهمية إرادة الامة وهو مانص عليه في المادة 6 ان الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة فوفق الدستور أقوى سلطة هي سلطة الامة ولكن واقع الحال ان اضعف سلطة اليوم هي سلطة الامة.
والله المستعان