وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن مزاولة مراقبة الحسابات تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الأعمال التجارية باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية في الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين في المداولة الثانية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.
ويأتي مشروع القانون نزولا على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظا على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية وضمان استقرار أعمال تلك الشركات من ناحية أخرى مما يقتضي إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقا لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية.
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في مداخلة له عقب إقرار هذا القانون “إنه يوم سعيد للاقتصاد الوطني دخول قانونين جديدين هما تنظيم التأمين ومهنة مراقبي الحسابات”.
وأعرب الروضان عن أطيب تمنياته بالتوفيق للجهات الرقابية والحكومة في تطبيق هذا القانون وانعكاسه بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الخاصة اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.
وعرفت إحدى مواده (مراقب الحسابات) بأنه “الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد السجلات والصادر له ترخيص سار بمزاولة المهنة” في حين حددت مادة أخرى شرطا لمزاولة هذه المهنة بأن يكون “مقيدا في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة”.
وشملت إحدى المواد شروط القيد في السجل وأبرزها أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشرط المعاملة بالمثل وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأشارت المادة أيضا إلى شروط أخرى هي أن تكون لديه خبرة عملية في مجال مراجعة الحسابات لا تقل عن خمس سنوات إضافة إلى اجتيازه اختبار مزاولة المهنة.
واشترطت مادة أخرى فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الاعتباريين “أن يكون جميع الشركاء مرخصين ومقيدين في سجل المزاولين للمهنة” وأن تكون لديه “وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الوثيقة وشرائحها”.
وأوجبت إحدى المواد تأدية مراقب الحسابات قبل مباشرة العمل القسم أمام الوزير أو من يفوضه فيما تقضي مادة أخرى بأن “تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقا لمعايير التدقيق الدولية”.
ونصت المادة سالفة الذكر على أن “يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية”.
وأضافت أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار (نحو ثلاثة آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة”.
وحظرت مادة أخرى على مراقب الحسابات عدة أمور منها “الاشتغال بالأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية لعملاء التدقيق” و”أعمال الترويج لتأسيس الشركات لعملاء التدقيق” و”مسك وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات لعملاء التدقيق” و”القيام بأعمال مخلة بآداب المهنة”.
وتقضي احدى المواد بأن يعاقب الوزير مراقب الحسابات بإحدى العقوبات التأديبية وهي أولا الإنذار وثانيا غرامة لا تقل عن 500 دينار (نحو 1600 دولار) ولا تزيد على 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) وثالثا الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ورابعا شطب القيد من السجل.
وحددت مادة أخرى عقوبة بشأن ممارسة هذه المهنة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار (نحو 3000 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كما تضاعف العقوبة في حالة العودة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق. (النه