جرائم وقضايا

البراءة لـ” مواطن ” من التزوير والنصب والاحتيال وسرقة بنك محلي

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن من التزوير في اوراق بنكيه وعرفيه وقيامه بالنصب والاحتيال وسرقت مبالغ مالية من احد البنوك المحلية .

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيها شهد به موظف لدى البنك انه في يوم الواقعه تحصل المتهم على قرض من البنك بمبلغ 16840 دينار وقد صدر له تبعا لذلك بطاقة سحب الي على حسابه ومع تزويده بخدمة الرسائل على هاتفه النقال عند اي عمليه ايداع او سحب على حسابه المشار اليه , وفي يوم الواقعه واثناء تواجده بدولة الامارات قام بعملية شراء مركبة من خلال نقطة البيع لدى التاجر بعد خصم مبلغ 18 الف درهم اماراتي بما يعادل 13490من حسابه .

واضاف ان المتهم تراجع عن شراء تلك المركبة واتصل بذات اليوم بالبنك وابلغ عن الغاء عملية الشراء وطلب رفع الحجز عن مبلغ العملية واعادته الى حسابع مرة اخرى , واضاف انه وفقا لتعليمات شركة ماتسر كارت العالمية بشأن تلك النوع من العمليات التي تتم خارج البلاد هو ان يتم خصم مبلغ العملية من العميل ومن ثم حجزه في حساب معلق لدى البنك وايداعه في حساب التاجر ومن ثام اعادة قيد عكس تلك العملية مرة اخرى بعد الغائها وان هذا يتطلب مضي فترة من الوقت .

وزاد انه نظرا لكثرة اتصالات المتهم بالبنك ولظروف سفره تم اعادة مبلغ العملية في حساب المتهم بعد التاكد من الغائها وحيث في اليوم التالي قام المتهم بسحب كامل المبلغ المعاد في اليوم الثاني وحيث ورد للبنك رسالة من بنك ابو ظبي الدولي وهو بنك حساب التاجر وطلب بضرورة تطبيق تعليمات شركة ماستر كارت المار بيانها بشان تلك العمليه فقام بنك الخليج بايداع مبلغ من اموال في حسا المتهم مؤقتا لاعادة عكس قيد العملية وخلال ذلك قام المتهم بسحب المبلغ المودع من خلال ثمان عمليات عبر اجهزة السحب الالي .

وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم واكدت ان موكليها قام باستخدام بطاقة السحب الالي الخاصة به كما قام بسحب المبلغ من حسابه لدى البنك مقدم البلاغ , ولم يقم بتغيير الحقيقة ولم يقع منه غش بالوسائل التي نص عليها القانون بما ينفي بحقه جريمتي التزوير في محررات بنكية وعرفيه .