جرائم وقضايا

إلغاء حكم بإلزام مواطن دفع 750 دينار شهريا لطليقته

ألغت محكمة الاستئناف بدائرة الأحوال الشخصية حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطن بأن يدفع لطليقته مبلغ 450 دينار كنفقة زوجية بأنواعها ومبلغ 300 دينار لطفليه.

وقدم المحامي علي الواوان بصفته وكيلا عن الزوج حافظة مستندات تؤكد إعسار موكله بالدخل الشهري وقدم مستندات تفيد بمديونية تبلغ 150الف دينار على الزوج كما انه لا يستطيع تحمل تلك المبالغ وأن الخلافات الزوجية بينهما ابتدأت من طليقته وهى من طلبت منه الطلاق فاجبر على تطليقها، بعد أن استفاض جميع الحلول الودية بينهما ليعودا لحياتهما الزوجية. 

وبين الواوان في صحيفة الدعوى على أن موكله يتقاضى راتبا بمبلغ 3 ألاف دينار ولكن المديونيات التي يسددها شهريا بلغت الـ 2200دينار حيث انه تحمل قروض ومديونيات طائلة ودفع الواوان بوجود خطأ في إعلان صحيفة الدعوى المقدمة من طليقة المدعي حيث عمدت على إعلامه بعنوان منزل لا يخصه وما يبين ببطاقة موكلي وهيئة المعلومات المدنية انه يسكن في منطقة أخرى وهذا ما يدل على أن طليقته عمدت لإيقاع موكلي تحت المسائلة القانونية وتحمله تلك النفقات غيابيا من دون علمه وقدم الواوان حافظة مستندات طويت على شهادات ميلاد الأبناء وصورة من عقد العقار الذي يسكن فيه الزوج والذي يؤكد محل إقامته بدلا من العنوان الوهمي الذي استند إليه طليقته.

وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أنه من المقرر إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً صحيحا لانعقاد الخصومة بين الطرفين وتحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فان لم يقع الإعلان صحيحا فلا تنعقد به الخصومة ويكون الحكم فيها حكما باطلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.