محليات

تقرير صادر من الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية
“حقوق الانسان “: لابد من محاكمة النظام السوري فورا

أصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان تقريرا حقوقيا  بمناسبة مرور عام على اندلاع الثورة السورية في 18 مارس 2011 طالبت فيه بمحاكمة النظام السوري لارتكابه جرائم ضد الانسانية اتسمت بالوحشية والدموية وتم نقلها عبر الوسائل الإعلامية رغم محاولة النظام حجب الصورة عن الرأي العام والمنظمات الدولية . 
وأفاد التقرير انه بحسب ما أعلن عنه من قبل الناشطين في سوريا والمجلس الوطني السوري فقد بلغت حصيلة القتلى بعد اكتمال عام كامل على الثورة 11,500 الف قتيل منهم اكثر من 800 قتيل من الاطفال و 600 قتيل من النساء ، اما الامم المتحدة فقد اعلنت عن فرار اكثر من 230 الف ما بين نازح ولاجيء ، اما بشأن المعتقلين والجرحى والمفقودين فهم يقدرون بعشرات الآلاف. 
وتطرق التقرير الذي بني على شهادات وإفادات من شهود مدنيين وجنود منشقين عبر الوسائط الالكترونية وماترسله تنسيقيات الناشطين في الداخل السوري الى القنوات الاخبارية العالمية وما خلص اليه تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة وما اطلع عليه وفد الجمعية من حقائق أثناء زيارته لمخيم اللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية لأبرز الانتهاكات التي تم رصدها خلال العام الماضي الملييء بالدماء والجثث وكانت كالتالي :
أول انتهاكات كانت بحق الأطفال 
أول انتهاك ارتكبه هذا النظام كان بحق الاطفال، فقد كانوا وقود الثورة الذين أشعلوا شرارتها الاولى فتم اعتقال مجموعة من الاطفال في محافظة درعا على خلفية عبارات كتبوها على سور مدرستهم مناهضة للنظام ، ولم يكتف هذا النظام باعتقالهم بل مارس معهم سياسة الارهاب والتعذيب فتعرضوا لمجموعة من الانتهاكات كان أبرزها قلع أظافرهم وحرقهم بأعقاب السجائر وضربهم بوحشية وتهديدهم بالقتل .
انتهاكات ضد المدنيين 
بدأت الثورة سلمية في مدينة درعا على إثر ما حدث للأطفال حيث ثارت ثائرة الأهالي في مظاهرات تطالب بالحرية والعدالة واحترام الكرامة ، ولم يكن هناك أي حركات مسلحة أو مقاتلين ورغم ذلك ووجهت هذه المظاهرات بعنف وحشي وضرب واعتقال وإهانة للمواطنين بطريقة جنونية وارتكب النظام اول جرائم القتل في درعا فسقط عدد من القتلى والجرحى ما زاد من غضب الناس واصرارهم على المظاهرات .
وتشير شهادات وقصص موثقة تم تداولها عبر الوسائط الاكترونية الى قيام النظام باستخدام ابشع الطرق في تعذيب المعتقلين واجبارهم على التوقيع على اعترافات بالاكراه .
وحتى هذه اللحظة  يعتبر المقاتلين في الجيش الحر أنفسهم مجرد مدافعين عن النفس وجنود رافضين لجرائم نظامهم ولذلك انشقوا عنه ، فالدفاع عن النفس حق كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .
قصف البيوت والاحياء 
حسب الشهود والافادات فقد استخدم النظام السوري ولا يزال أسلوب القصف بالاسلحة الثقيلة والدبابات على المدن والبلدات والاحياء السكنية في المناطق والمحافظات التي تشهد مظاهرات كجسر الشغور ودرعا وحمص وادلب والرستن تحديدا فقام باستخدام مدافع الهاون ومضاد الطائرات والرشاشات الثقيلة المثبتة على الدبابات فضلا عن صواريخ سكود بعيدة المدى بل قام بتمشيط المدن بلدة بلدة وكأنه في حرب مع عدو خارجي فنزح اهلها الى المدن المجاورة وهرب الآلاف منهم الى تركيا ولبنان والاردن ، ولم يكتف بذلك بل قام بملاحقة العديد منهم سواء كانوا جنودا منشقين او مدنيين واطلق النيران عليهم فسقط منهم القتيل والجريح ، وكانت احدى النساء الحوامل في مدينة تلكلخ تحاول الهروب مع زوجها الى لبنان فقام الامن بقنصها فأرداها قتيلة لا لذنب سوى انها تريد ان تهرب من الحصار وآلة الموت.
استخدام المرتزقة والشبيحة 
قام النظام بإطلاق سراح الآلاف من المجرمين من السجون بحجة العفو عن الثوار المعتقلين وقام بدمجهم مع قوات الأمن لقمع المظاهرات السلمية وهو ما يعرف بمصطلح ( الشبيحة ) تحت قيادة ماهر الاسد أخ رئيس الدولة، وتشير شهادات وقصص موثقة تم تداولها عبر الوسائط الاكترونية أنهم عاثوا فسادا وقتلا وقمعا دون هوادة بالمدنيين وكلنا شاهد كيف تم قمع الشباب المتظاهرين في مدينة بانياس من قبل الشبيحة الذين كبلوهم في ساحة المدينة وداسوا عليهم بالاقدام في استعراض هزلي ثم نقلوهم الى اقبية وسجون تعذيب لا تفرق بين الاطفال والرجال .
سياسة الحصار والتجويع
مارس النظام سياسة الحصار والتجويع مع اهالي المدن والبلدات التي تظاهرات ضده فقام بفرض طوق أمني حولها خاصة مداخلها ومخارجها الرئيسية والفرعية مستهدفا بالقتل او الاعتقال اي محاولة للدخول أو الخروج ومنع دخول مواد الاعاشة كالقمح والسكر والرز وقطع مياه الشرب بل وضع بها مواد تسببت في سميتها حسب شهادة بعض الشهود وكان يخرب ويقنص خزانات المياه الموجودة على اسطح البنايات والبيوت كما حدث في درعا البلد واحياء حمص كبابا عمرو والانشاءات والخالدية ودير بعلبه والمعرة وخان شيخون وجسر الشغور ، كما قام بقطع الاتصالات الارضية والخلوية لعزلهم عن العالم الخارجي.
اغتصاب النساء الممنهج 
في تطور خطير وانتهاك وحشي غير مسبوق قام النظام السوري بممارسة عمليات الاغتصاب الممنهج ضد النساء على نطاق واسع في المناطق الساخنة وتحديدا جسر الشغور وحمص وريفها وادلب وهو ما أكدته مصادر عديدة ولقطات فيديو تظهر قوات الامن وهي تجبر النساء على ذلك ، ففي حمص وحدها وفي أيام معدودة تعرضت المئات من النساء للاغتصاب من قبل شبيحة النظام ومرتزقته وجنوده وما زالت حتى هذه اللحظة تمارس عمليات الاغتصاب بشكل يومي ، بل أن عمليات الاغتصاب شملت الرجال .
منع دخول الاعلام والمنظمات 
لم يكتف النظام السوري من منع دخول الوسائل الاعلامية الرسمية والصحافيين الى الاراضي السورية لتغطية ما يدور على ارض الواقع بل قام باستهداف الصحفيين الذين دخلوا بصفة سرية لاسيما الاجانب وخطف وقتل العديد منهم في محاولة لحجب الحقيقة عن العالم ثم قام باتهام العصابات المسلحة بقتلهم ، كما عمد الى منع دخول او تواجد المنظمات الدولية الحقوقية والاغاثية أو التدخل بأي زيارات جاءت لسوريا ومن ضمنها لجنة حقوق الانسان الاممية ومحاولة توجيه تقاريرها.
السلب والنهب واستخدام سياسية الترويع 
لقد وصل النظام مرحلة من الوقاحة والعنجهية بأنه أصبح هو من يصور مقاطع للتعذيب والجرائم ويرسلها للإعلام لكي يروع الثوار لكن الامر انقلب عليه واصبحت الثورة في تزايد مستمر ، ومن أنواع التعذيب الذي يمارسه النظام ضد المواطنين : 
التعذيب النفسي
ومنها قيامه بتصوير حالات التعذيب والتهديد بهتك اعراض نساء الناشطين والسب والشتم والتعرض لمعتقداتهم وارغامهم على تجاوزها بأفعال وأقوال تحت الاكراه.
التعذيب الجسدي 
وكان من أشد انواع التعذيب بل لم يقم أي نظام من الانظمة التي ثارت عليها شعوبها بمثل ما فعل النظام السوري الذي تفنن ما بين الضرب المبرح واطفاء اعقاب السجائر في الجسد والتعليق والسحل واستخدام المثقاب الكهربائي والحرق والكي بالنار والاسيد والماء الحار المغلي وسلخ الاجساد وتكسير عظام اصابع الارجل واليدين واطلاق الرصاص على الساقين وقطع الاعضاء التناسيلة كما حدث مع الطفل حمزة الشهيد وثائر الشرعي ، هذا فضلا لما تعرض له بعض الناشطين الذين كانوا ينشدون اناشيد ثورية حيث تم قتلهم واقتلاع حناجرهم ورمي جثثهم بالنهر .
الموقف الدولي 
كان واضحا أن الموقف الدولي ضعيف جدا ولا يقارن بحجم المجازر والمذابح اليومية التي يرتكبها النظام السوري بدم بارد حيث فشلت جهود الجامعة العربية رغم المحاولات والضغط ورغم ارسال بعثة مراقبين كما فضل مجلس الامن الدولي من خلال عدة جلسات من ادانة النظام والزامه بإيقاف آلة القتل بسبب الفيتو الروسي والصيني المتعنت ، وكان مجلس حقوق الانسان هو الجهة الوحيدة التي استطاعت اصدار قرار ادانة بتصويت الاغلبية ولكنه للاسف الشديد غير ملزم .
جرائم النظام السوري من وجهة النظر الدولية
أولاً: الأصل العام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
لا شك في أن الأصل العام في الحقوق والحريات هو إباحتها، وعلى هذا الأساس، أتت المادة رقم (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. ولزوماً لحق الحياة تنص المادة رقم (5) من ذات الإعلان على أن لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”.
وفي ضوء ذلك جاءت المادة رقم (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة لتنص على أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب الرأي سياسي أو غير سياسي أو غير ذلك من الأسباب.
وإذا كان ذلك هو الأصل فما بالنا بتاج الحقوق الإنسانية الذي يمثله الحق في الحياة، ولخطورة المساس بهذا الحق، حظرت المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ثمة مساس بالحق في الحياة حيث تنص على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. وأنه حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس هناك أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 
ثانياً: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ( اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 ديسمبر 1948 )
 تنص المادة رقم (2) من الإتفاقية، على أن الإبادة الجماعية تعني أياً من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة عنوة إلي جماعة أخري.
وفي ذات الإطار أتت المادة رقم (3) من ذات الإتفاقية، لتتناول النص على أن يعاقب علي الأفعال التالية: الإبادة الجماعية، أو التآمر علي إرتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني علي إرتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة إرتكاب الإبادة الجماعية، أو الإشتراك في الإبادة الجماعية.
في حين وضعت المادة رقم (4) من الإتفاقية الجميع تحت طائلة المسئولية عن إرتكاب مثل هذه الجرائم، حيث تنص على أن يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
ثالثاً: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
وإذا ما نظرنا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجده قد تضمن تحديداص العديد من النصوص المجرمة لأفعال وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بوجه عام، وعلى ذلك تنص المادة 6 المعنونة “الإبادة الجماعية” على أن الإبادة الجماعية تعنى أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا ومن بين ذلك قتل أفراد الجماعة؛ أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛ أو إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.
وفي ذات السياق تضمنت المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تجريم وإدانة الأفعال والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث تنص على أن يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ومن ذلك: القتل العمد؛ أو الإبادة؛ أو الإسترقاق؛ أو إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛ أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ أو التعذيب؛ أو الإغتصاب، أو الإستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، أو إضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو الإختفاء القسري للأشخاص.
كما تنص المادة السابعة أيضاً، على أن “الإبادة” تشمل تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛ وأن “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” يعني نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛ وأن التعذيب يعنى تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، وأن “الإضطهاد” يعني حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وأن “الاختفاء القسري للأشخاص” يعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو إختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
التوصيات
*العمل فورا على تحويل الرئيس بشار الاسد وأركان نظامه للمحاكمة كمجرم ارتكب مجازر ضد الانسانية .
*ينبغي توفير الحماية الفورية بكل الطرق للمواطنين المدنين في سوريا عبر الممرات الانسانية الآمنة.
*الضغط بكل الوسائل على روسيا والصين لتغير موقفهم السلبي في مجلس الامن تجاه مأساة الشعب السوري.
*السماح للمنظمات والجمعيات واللجان الإغاثية العربية والدولية الدخول بصورة عاجلة الى سوريا لعلاج وإنقاذ الجرحى وإغاثة المنكوبين والمشردين  لاسيما في المدن المنكوبة والمحاصرة.
*على المنظمات الدولية العمل على توفير احتياجات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة وتأمين عودتهم .
* العمل على الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين الذين عبروا عن رأيهم بالتظاهر السلمي منذ بدأ الثورة.
*على دول الخليج استضافة الجرحى السوريين للعلاج وفتح المجال أمام المغتربين السوريين في الخليج لاستقدام أقاربهم وذويهم.
*فتح تحقيق دولي بعمليات الاغتصاب الممنهجة للنساء في سوريا وإحالة مرتكبيها للمحاكم الدولية.