جرائم وقضايا

المستأنفه: البراءة لـ”متهم” من تهريب بضائع دون أداء الضرائب الحكومية

الغت محكمة الجنح المستأنفه  برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة اول درجه القاضي بتغريم متهم 5 الاف دينار وامرت بمصادرة الشاحنتين المستعملتين في البضائع المهربة , وقضت مجددا ببراءته من تهريب بضائع جمركيا دون اداء الضرائب الحكومية .  
 
وحيث ان واقعة الدعوى تتلخص فيما قرره مساعد رئيس مكتب البحث والتحري الحمركي بالتحقيقات من انه تمكن من ضبط المتهم واخر اثناء خروجهما بالشاحنتين قيدتهما من المنطقة الجمركية بمنفذ الحمرك الجوي بمطار الكويت الدولي وبداخلهما عدد 163 طرد مغلق لم يتم تفتيشهما تحوي بضائع متنوعة واردة لحساب حدى الشركات العالمية للشحن الجوي بصفتها ناقلة للاشخاص الطالبين لها لم يتد سداد الضريبة المستحقه عليها ولم يتم استصدار التراخيص اللازمة للافراج عن عبضه والسماح بدخولها البلاد واستتلى بان الطرد محل الضبط لم تكن واردة بالمنافسات التي قدمتها الشركة للمطابقة  وانهما تمكنا من الخروج من المنطقة الحمركية بموجب اذن خروج ثابت به على خلاف الحقيقة وان محتوى الشاحنتين هو عدد97 كيس تحوي دروط بريدية غير خاضعة للضريبة الجمركية قام بتسليمه لموظف البوابة عند الخروج موهمينهم بان الشاحنة واحدة وان شاحنتيهما تحوي على هذه الاكياس دون غيرها كما اضاف بان اذن الخروج مذيل بتوقيع المفتش الجمركي وانتهى الى ان المتهم اقر له بانه حمل الطرود من الطائرة وتجه بها الى البوابة دون خضوعها للتفتيش . 
 
وحضر المحامي حسن العجمي ودفع بالخطا في الاسناد وانتفاء مسئولية المتهم وعدم قبول الدعوى الجنائية لرعها على غير ذي صفة وانتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية الواقعة كما صورتها الاوراق وتوافر قرينة البراءة في حق موكلي , مؤكدا اذ اتهم شخص بجريمة تستوجب الحبس جاز للمحكمة اذا رات من ماضيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى الاجرام وان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب .