عربي وعالمي

البراءة لـ “خمسيني” من تعاطي الحشيش والامفيتامين

امتنعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي عن النطق بعقاب مواطن خمسيني حاز مواد مخدرة مؤثرة عقليا بقصد التعاطي، بعدما قضت محكمة اول درجة بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 3 الاف دينار. 
 
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه احرز  مادة مخدرة “حشيش” ومادة مؤثرة عقليا “امفيتامين وبنزودايازبين” بقصد التعاطي. 
 
وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة ومرافقه انهما حال تجوالهما امنيا بمنطقة ميدان حولي ابصرا المتهم واخر بسيارتهما خلف احد المطاعم وهما بحالة غير طبيعية، وبسؤالهما عن اثبات هويتهما اشتما رائحة كريهة تماثل رائحة الخمر ووجدا قنينة صغيرة بسيارتهما بالمقعد الخلفي، الامر الذي دعاهما لطلبه ترجلهما من السيارة وذلك لادخالهما لدورية الشرطة تمهديا لاحالتهما لجهة الاختصاص. 
 
وبسؤال المتهمين بتحقيقات وزارة الداخلية اقر كل منهما بشربه الخمر يوم ووقت ضبطههما، وثبت من التقرير للادلة الجنائية انه عثر  في عينة البول للمتهم على مادة الحشيش المخدرة والامفيتامين والنزودايازابين وتعتبر مادة الحشيش من المواد المخدرة والمدرجة ضمن جداول المخدرات بناء على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 
 
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العلي  مؤكدا ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها ويكفي حاسه من حواسه متى كان هذا الادراك بطريقة يقينية لاتحتمل شكا والقول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها هو ايضا من المسائل الموضوعية التي تستقل بها المحكمة بغير معقب، وانه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يأتي تبعا له صحيحا لمن كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان ضابطي الواقعة شاهد المتهم ومعه المتهم الاخر الا انه لم يقم بضبط معهم مواد مؤثرة ومخدرة. 
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها ترى من ظروف الدعوى وسن لمتهم مايبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى الاجرام ومن ثم تقضي بتعديل الحكم وذلك بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه المقرر بالمادة 81 من قانون الجزاء والمادة 208/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.