ذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان الجمعة، إن المملكة قررت تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين»، و«حزب الله» السعودي، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وجبهة النصرة، كـ«جماعة إرهابية».
وأوضح البيان أن اجتماعًا جرى بين وزراء الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، قرر تجريم أي مبايعة أو مساندة لأي جماعة، من هذه الجماعات، في الداخل أو الخارج.
فيما أضاف البيان بأن سلطات الأمن في المملكة ستمنح للمقاتلين خارج أراضيها مهلة إضافية 15 يومًا للعودة إلى بلدهم.. وتشمل القرارات المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من العرب والأجانب.
ونص البيان على تجريم “الدعوة إلى الفكر الإلحادي” و”التشكيك في الثوابت الدينية” وكذلك “خلع البيعة” بمعنى الخروج على الحاكم، وفصل ذلك في “مبايعة أي حزب أو تنظيم أو جماعة في الداخل أو الخارج”، و”المشاركة في الصراعات في الدول الأخرى”، و”التبرع نقديا أو عينيا أو الإيواء أو الترويج لتلك التنظيمات”.
وجرم المشاركة في تجمعات في الداخل والخارج تستهدف الأمن في السعودية أو الولاء لدولة أجنبية أو التواصل معها أو التحريض أو البينات أو المظاهرات.. وشملت قائمة الممنوعات أيضا “التعرض بالإساءة للدول الأخرى أو قادتها”.
وجاء نص الأمر الملكي.. كالتالي:-
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها ، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة، والتناحر ، والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه :(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله جل وعلا: (وأن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) وقوله صلى الله عليه وسلم : (من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام). وتأسياً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتبّ به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار ، والطمأنينة، والسكينة العامة ، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها. وبعد الاطلاع على المواد (الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين ، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة.
وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت: أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة كل من ارتكب -كائناً من كان – أياً من الأفعال الآتية: 1-المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صور كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. 2-الانتماء للتيارات أو الجماعات- وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد على ثلاثين سنة. ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً. ثالثا: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر ، الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435هـ ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. رابعاً: تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة -تحدث دورياً- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها لنا للنظر في اعتمادها.
خامساً: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولاً بأول) عن وقوعات القبض ، والضبط، والتحقيق ، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر. سادساً: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.


أضف تعليق